الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(29) - (306) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا
(81)
- 1129 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ
===
(29)
- (306) - (باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما)
(81)
- 1129 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي.
(حدثنا سعد بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. يروي عنه: (م عم)، وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية.
روى عن: محمد بن إبراهيم، قال في "التقريب": صدوق، من الرابعة، سيئ الحفظ، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ).
(حدثني محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن قيس بن عمرو) بن سهل الأنصاري المدني، جد يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(د ت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) قيس بن عمرو: (رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد
صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ "، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
===
صلاة الصبح ركعتين، فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم أ) تصلي (صلاة الصبح مرتين؟ فقال له) صلى الله عليه وسلم (الرجل) اعتذارًا إليه:(إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما) أي: قبل ركعتي الصبح، (فصليتهما) أي: فصليت الركعتين قبل الصبح الآن بعد الفراغ من فريضة الصبح، (قال) قيس بن عمرو:(فسكت) عنه (النبي صلى الله عليه وسلم أي: لم يعنفه ولم ينهه عن فعل مثل ذلك فيما بعد، والرجل المبهم في رواية المصنف هو راوي الحديث قيس بن عمرو الصحابي، كما صرح بذلك ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه".
قال الخطابي: فيه بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس، وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو فيما يتطوع به الإنسان إنشاءً وابتداءً دون ما كان له تعلق بسبب، وقد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر: فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وطاووس وابن جريج، وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال القاسم بن محمد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: أُحب قضاءهما إذا ارتفعت الشمس، وإن لم يفعل .. فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع، وقال أحمد: أُحب أن يقضيهما ضحىً إلى وقت زوال الشمس، ولا يقضهما بعد الزوال.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة (395)، باب من فاتته الركعتان متى يقضيهما، والترمذي في كتاب الصلاة (313)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، رقم (422)، قال أبو عيسى: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو، قال الشوكاني في "النيل": قول الترمذي: إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد؛ فقد جاء متصلًا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو، رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، وابن حبان من طريقه وطريق غيره، والبيهقي في "سننه" عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكور، وقد قيل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه، فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع، وأُجيب عن ذلك بأنه لم يُعرف القائل بذلك. انتهى.
قلت: الأمر كما قاله الشوكاني؛ فقد أخرج ابن حبان في "صحيحه"، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ووصيف بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن فهد، أنه صلى مع رسول الله الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلم ينكر عليه، ورجاله كلهم ثقات.
وأخرج الحاكم أيضًا هذا الحديث في "المستدرك" بسنده عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، فصلى معه، فلما سلَّم .. قام فصلى ركعتي الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر، فسكت ولم يقل شيئًا، وقال الحاكم: قيس بن فهد الأنصاري صحابي، والطريق إليه صحيح.