الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(45) - (322) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
(109)
- 1157 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
===
(45)
- (322) - (باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده)
(109)
- 1157 - (1)(حدثنا علي بن ميمون الرَّقيُّ) العطار، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا مخلد بن يزيد) القُرشي الحرَّانيُّ، صدوق له أوهام، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام حُجة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن زُبيد) بموحدة -مصغرًا- ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب (اليامي) بالتحتانية، أبي عبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة (122 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعي مولاهم الكوفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الصحابي الصغير، وكان في عهد عمر رجلًا، وكان على خراسان لعليٍّ رضي الله تعالى عنه، عاش إلى نيف وسبعين. يروي عنه:(ع).
(عن أُبي بن كعب) بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبي المنذر سيد القُرَّاء من فضلاء الصحابة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
(110)
- 1158 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،
===
رضي الله تعالى عنه، قيل: مات سنة تسع عشرة (19 هـ)، وقيل: سنة ثنتين وثلاثين (32 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيَقْنُتُ قبل الركوع).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما يُقرأ في الوتر، والنسائي في كتاب قيام الليل.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.
وظاهر هذا الحديث أنه قنت قبل الركوع في صلاة الوتر.
نعم؛ يدل هذا الحديث على كونه واجبًا في الوتر. انتهى "سندي".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أُبي بن كعب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال:
(110)
- 1158 - (2)(حدثنا نصر بن علي الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سهل بن يوسف) الأنماطي البصري، ثقة رُمِيَ بالقدر، من كبار التاسعة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا حُميد) بن أبي حُميد الطويل أبو عبيدة البصري، ثقة مُدلِّس، من الخامسة، مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
(111)
- 1159 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ،
===
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) حُميد: (سُئل) أنس بن مالك، ولعل السائل هو محمد بن سيرين كما في الحديث التالي، أو عاصم الأحول كما في رواية مسلم (عن) موضع (القنوت في صلاة الصبح) هل هو قبل الركوع أم بعده؟ (فقال) أنس:(كُنا) معاشر الصحابة (نقنت قبل الركوع) أحيانًا (و) نقنت (بعده) أي: بعد الركوع أحيانًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ورواه الدارقطني في "سننه" من هذا الوجه، وقال: وأما القنوت بعد الركوع فقط .. فقد روي في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أنس أيضًا، كما سيأتي في الحديث التالي وهو المرجح.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أُبي بن كعب بحديث آخر لأنس رضي الله عنهما، فقال:
(111)
- 1159 - (3)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ.
===
(حدثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد) بن سيرين الأنصاري البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) محمد: (سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: سألته (عن القنوت) في الصبح، (فقال) أنس:(قَنَت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع) لا قبله، وفي رواية مسلم عن أيوب عن محمد، قال: قلت لأنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال) أنس: (نعم، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع) زمنًا يسيرًا قدر شهر يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية الذين قتلوا أصحاب بئر معونة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع، رقم (1001)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، رقم (298)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات (1444)، والنسائي في كتاب التطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وهو أصح ما في هذا الباب، كما قاله الدارقطني، كما بيناه آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.