الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) - (298) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
(60)
- 1108 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
===
(21)
- (298) - (باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب)
(60)
- 1108 - (1)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) مولى بني عبد الدار أبو إسماعيل المدني، كوفي الأصل، صدوق، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا) عبد الله (ابن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري، صدوق، من السابعة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(جميعًا) أي: كل من إسماعيل وابن لهيعة رويا:
(عن) محمد (بن عجلان) المد ني القرشي مولاهم، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
===
السهمي المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) أي: روى أبوه شعيب بن محمد عن جده؛ أي: عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي رضي الله تعالى عنه، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الصحيح بالطائف على الراجح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمرو بن شعيب اختلفت الأئمة في صحة الاحتجاج بحديثه.
(أن رسول الله نهى أن يُحَلَّق) بصيغة المجهول من التحليق بمعنى التحلق؛ أي: أن تجعل الحلق (في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة) والحلقة واحدة الحلق، والمكروه الاجتماع قبل الصلاة لمذاكرة العلم والحديث؛ لاشتغالهم عن الصلاة والإنصات للخطبة والذكر والتلاوة المطلوبة في يوم الجمعة، فإذا فرغ من الصلاة .. كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، وقيل: النهي عن التحلق إذا عمَّ المسجد، وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به.
وقيل: نُهِيَ عنه؛ لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف، وما جاء عن ابن مسعود:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر .. استقبلناه) رواه الترمذي، وسيذكر مثله المؤلف بسند آخر .. يحمل على أنه بالتوجه إليه في الصفوف، لا بالتحلق حول المنبر، وما جاء عن
(61)
- 1109 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ،
===
أبي سعيد الخدري: (إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يومًا على المنبر، وجلسنا حوله) رواه البخاري .. يمكن حمله على غير يوم الجمعة. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والنسائي في كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة وهو الاحتباء بحديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(61)
- 1109 - (2)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد الكلاعي الحمصي، صدوق، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الله بن واقد) بن الحارث بن عبد الله الحنفي أبي رجاء الهروي
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ يَعْنِي: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.
===
الخراساني، ثقة موصوف بخصال الخير، من السابعة، مات سنة بضع وستين ومئة (163 هـ). يروي عنه:(ق).
(عن محمد بن عجلان) المدني القرشي مولاهم، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب بن محمد.
(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه بقية بن الوليد، روى عن شيخه بالعنعنة، وهو مدلس، وعمرو بن شعيب اختلف العلماء في الاحتجاج بحديثه.
(قال) عبد الله بن عمرو: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة؛ يعني) الراوي: (والإمام يخطب) والعناية ممن دونه، وفي "القاموس": يقال: احتبى الرجل بالثوب إذا اشتمل به، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة بالضم. انتهى، قال الخطابي: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت؛ لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه في ثوب واحد، ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم، فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة في حال الخطبة.
قال البوصيري: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لما عرفت، وانفرد به ابن ماجه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولكن له شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني، رواه أبو داوود والترمذي بسند ضعيف، وقال الترمذي: حديث حسن، وحديث جابر عند ابن عدي في "الكامل"، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح، وهو ذاهب الحديث، كما قاله البخاري.
قلت: أحاديث الباب - وإن كانت ضعيفة - يقوي بعضها بعضًا، فترتفع من درجة الضعف إلى درجة الحسن. انتهى "تحفة الأحوذي".
فنقول: درجة هذا الحديث: أنه حسن، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة؛ وهو الاحتباء.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول: للاستدلال به على الجزء الأول؛ وهو التحلق في المسجد قبل الصلاة.
والثاني: للاستدلال به على الجزء الثاني؛ وهو الاحتباء والإمام يخطب.
والله سبحانه وتعالى أعلم