المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌251 - باب التكبير في العيدين - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌148 - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع والسجود

- ‌149 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمُّها صاحبها؛ تُتَمُّ من تَطَوُّعِهِ

- ‌150 - باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152 - باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌154 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155 - باب أعضاء السجود

- ‌156 - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا؛ كيف يصنع

- ‌157 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158 - باب صفة السجود

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

- ‌178 - باب النَّهْيِ عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌184 - [باب ما يقول بعد التشهد] (1)

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌191 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتِمُّ على أكبر ظَنِّهِ

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ في بيتهِ

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208 - باب الإجابة؛ أيةَ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213 - باب الجمعة في اليوم المَطِيرِ

- ‌214 - باب التخلُّفِ عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرَى

- ‌217 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌218 - باب ما يُقْرأ في صلاة الصبح يومَ الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبْس للجمعة

- ‌220 - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌226 - باب الإمام يكلّم الرجل في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌229 - باب الرجل يخطب على قوس

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَبِ

- ‌232 - باب الدُّنُوِّ من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذان المحدِث للإمام

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل يَنْعُسُ والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتمُّ بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة في يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - بابُ تَرْكِ الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌252 - باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروح إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

- ‌258 - جُمَّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب ينادي فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌270 - باب صلاة المسافر

- ‌271 - باب: متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوُّع في السفر

- ‌277 - باب التطوُّع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من عذر

- ‌279 - باب متى يُتِمُّ المسافر

- ‌280 - باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجَاهَ العدو، فيصلي بالذين يَلُونَهُ ركعة، ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون فيصلون وِجَاهَ العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا؛ أتَمُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجَاهَ العدو، واخْتُلِفَ في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفها

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

الفصل: ‌251 - باب التكبير في العيدين

‌251 - باب التكبير في العيدين

1043 -

عن عائشة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا.

(قلت: حديث صحيح (*)

إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا ابن لهيعة عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن لهيعة، وهو ضعيف لسوء حفظه بعد احتراق كتبه، لكن قد حدّث به عنه ابن وهب، وهو قديم السماع منه كما يأتي؛ فالحديث صحيح.

والحديث أخرجه أبو بكر الفريابي في "كتاب أحكام العيدين"(رقم 105 - نسختي)

بسند المصنف هذا.

وأخرجه الحاكم (1/ 298)، والدارقطني (ص 180)، والبيهقي (3/ 286)، وأحمد (6/ 65) من طرق أخرى عن ابن لهيعة

به.

ولابن لهيعة شيخ آخر في هذا الإسناد، وهو الآتي:

1044 -

وفي رواية عنها

بإسناده ومعناه، قال:

سوى تكبيرتي الركوع.

(قلت: (*)

(*) كذا في أصل الشيخ؛ لم يكمل ما أراد قوله. (الناشر).

ص: 311

إسناده: حدثنا ابن السرح: أخبرنا ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد عن ابن شهاب

بإسناده ومعناه.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير ابن لهيعة، وهو -مع سوء حفظه كما تقدم آنفًا-؛ فإنه صحيح الحديث من رواية العبادلة عنه، ومنهم عبد الله بن وهب، كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة، ومنهم محمد بن يحيى الذُّهْلي كما يأتي.

والحديث أخرجه ابن ماجة (1/ 387): حدثنا حرملة بن يحيى: ثنا عبد الله ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعُقَيْل عن ابن شهاب

به.

وكذلك أخرجه الطحاوي (2/ 399)، لكن وقع عنده: عن خالد بن يزيد عن عُقَيْلِ بن خالد!

وأخرجه الطحاوي (2/ 399)، والبيهقي (3/ 287) من طريق آخر عن ابن وهب

به؛ دون ذكر عقيل، وقال:

"قال محمد بن يحيى: هذا هو المحفوظ؛ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة".

قلت: يعني -والله أعلم- أن الصواب في شيخ ابن لهيعة أنه خالد بن يزيد وليس عقيلًا؛ لما ذكر من أن ابن وهب قديم السماع -يعني: صحيحه- من ابن وهب؛ فروايته عنه صحيحة؛ خلافًا لرواية غيره عنه.

لكن قد جمع حرملة بن يحيى -وهو ثقة- في روايته عن ابن وهب بين خالد ابن يزيد وعقيل، كما رأيت في رواية ابن ماجة.

فالأرجح أن لابن لهيعة فيه شيخين اثنين، كان يرويه تارة عن هذا، وتارة عن هذا، فحدث كل عنه بما سمع منه. والله أعلم.

ص: 312

وقد تابعه يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب

به.

أخرجه أحمد (6/ 70).

وتابعه أيضًا أسد بن موسى: عند الطحاوي.

وعنده لابن لهيعة إسناد آخر، يرويه عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي وعائشة.

فإن كان حفظه؛ وإلا فرواية ابن وهب هي الصحيحة لما تقدم.

وهذا أولى من إعلاله بالاضظراب، كما صنع الطحاوي، وتبعه الحافظ في "التلخيص"(2/ 84 - 85)!

على أن هذا أبدى احتمال كونه محفوظًا من جميع الوجوه عنه، فقال:

"فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري".

1045 -

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:

"التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".

(قلت: إسناده حسن، وصححه البخاري من فعله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الأرجح، وهو الآتي).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ص: 313

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله رجال "الصحيح"؛ غير عمرو بن شعيب وأبيه، وحديثهما حسن كما تقدم تحقيقه.

وعبد الله بن عبد الرحمن -وهو ابن يعلى الطائفي- مع أنه من رجال مسلم؛ ففيه ضعف من قبل حفظه. وفي "التقريب":

"صدوق، يخطيء ويهم". وقال ابن عدي:

"يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه".

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 285) من طريق المصنف.

ثم أخرجه هو وغيره من طرق أخرى عن الطائفي

به؛ إلا أنه جعل المتن من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله.

وهو الأرجح عندي من حديث عبد الله بن عمرو كما يأتي؛ وإن كنت وجدت للقول شاهدًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"التكبير في العيدين سبعًا قبل القراءة. وخمسًا بعد القراءة".

لكنه ضعيف؛ لأنه من رواية ابن لهيعة: حدثنا الأعرج عنه. أخرجه أحمد (2/ 356 - 357).

والمحفوظ عن ابن لهيعة في متنه: أنه من فعله صلى الله عليه وسلم أيضًا، ومن (مسند عائشة) كما تقدم (1043).

وقوله في الخمس: "بعد القراءة" خطأ! والصواب قبل القراءة، كما في هذا الحديث وغيره مما يأتي ذكره بعد.

ص: 314

1046 -

وفي رواية عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في الفطر: في الأولى سبعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم، فيكبِّر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يركع.

(قلت: إسناده حسن، لكن قوله: أربعًا

خطأ، كما قال البيهقي، والصواب: خمسًا. والمتن من فعله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية، وصححها البخاري).

إسناده: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا سليمان -يعني: ابن حيان- عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال أبو داود: "رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعًا وخمسًا".

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عمرو بن شعيب؛ وفيه وفي أبيه والطائفي كلام يسير؛ كما بينته في الذي قبله.

لكن قوله هنا: أربعًا .. خطأ، يبدو أنه من سليمان بن حيان -وهو أبو خالد الأحمر-، فإنه مع كونه من رجال الشيخين؛ فإنه كان يخطيء، كما في "التقريب".

ومع ذلك؛ فقد خالف وكيعًا وابن المبارك في قوله: أربعًا

فقالا: خمسًا كما علقه المصنف عنهما، مشيرًا بذلك إلى أن قولهما هو الصواب، وقول ابن حيان خطأ، وذلك ما صرح به البيهقي، فقال: عقب رواية المعتمر السابقة-:

"وكذلك رواه ابن المبارك ووكيع وأبو عاصم وعثمان بن عمر وأبو نعيم عن عبد الله. وفي كل ذلك دلالة على خطأً رواية سليمان بن حيان عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث: سبعًا في الأولى، وأربعًا في الثانية".

ص: 315

ورواية وكيع؛ وصلها أحمد (2/ 180): ثنا وكيع: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

به مختصرًا؛ بلفظ: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة. وزاد:

ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها

وقال أحمد:

"وأنا أذهب إلى هذا".

ورواية ابن المبارك؛ لم أقف عليها الآن!

وقد تابعه الوليد بن مسلم -عند الفريابي (135) - وأبو أحمد الزبيري -عند الطحاوي (2/ 398) -؛ وزاد:

سوى تكبيرتي الصلاة.

وأبو نعيم: عند ابن الجارود (262).

وللحديث شاهد من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده

مرفوعًا به مثل رواية الجماعة عن الطائفي عن عمرو بن شعيب.

أخرجه الترمذي (2/ 416)، والبيهقي وقال:

"قال أبو عيسى: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضًا"!

كذا قال! وحديث عمرو وكذا حديث ابن لهيعة أصح عندي من حديث كثير؛ لأنه -أعني: كثيرًا- متروك عند الجمهور؛ فراجع ترجمته في "الميزان" وغيره.

ص: 316

1046 / م-عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة:

أنَّ سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان:

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز.

فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى:

كذلك كنت أكبّر في البصرة حيث كنت عليهم. فقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص.

(قلت: إسناده ضعيف. أبو عائشة هذا غير معروف، وقال الخطابي: "حديث ضعيف"، وكذلك ضعفه البيهقي، ورجح وقفه على ابن مسعود، وهو الصواب)(1).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد -المعنى قريب- قالا: ثنا زيد ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف رحاله ثقات؛ غير أبي عائشة. قال الذهبي:

"غير معروف". وقال الحافظ في "التقريب":

"مقبول". يعني: عند المتابعة لا التفرد -كما هنا-.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 289 - 290) من طريق المصنف وقال:

(1) ثم وجدت له طريقًا أخرى؛ فانظر "الصحيحة" حديث (2997).

ص: 317

"خولف راويه في موضعين: في رفعه، وفي جواب أبي موسى. والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود، فأفتاهم بذلك، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن موسى -أو ابن أبي موسى-:

أن سعيد بن العاص أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى، فسألهم عن التكبير في العيد، فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، فقال: تكبر أربعًا

الحديث.

قلت: وكذلك أخرجه إسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" رقم (88) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة:

أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يومًا فقال:

إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ فذكر نحوه.

وهذا إسناد حسن كما ذكرت في التعليق عليه، لكن وقع هناك التكبير ثلاثًا في الركعة الأولى، واثنتين في الأخرى، فلا أدري أهو نقص من الأصل، أم سقط من الطابع؛ فليراجع.

ورواه البيهقي من طريق أخرى عن حماد

به؛ عن ابن مسعود قال:

التكبير في العيدين: خمس في الأولى، وأربع في الثانية. وقال:

"وهذا رأي من جهة عبد الله رضي الله عنه، والحديث المسند -مع ما عليه من عمل المسلمين- أولى أن يتبع".

وبالله التوفيق.

ص: 318