المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌293 - باب الاضطجاع بعدها - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌148 - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع والسجود

- ‌149 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمُّها صاحبها؛ تُتَمُّ من تَطَوُّعِهِ

- ‌150 - باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152 - باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌154 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155 - باب أعضاء السجود

- ‌156 - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا؛ كيف يصنع

- ‌157 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158 - باب صفة السجود

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

- ‌178 - باب النَّهْيِ عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌184 - [باب ما يقول بعد التشهد] (1)

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌191 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتِمُّ على أكبر ظَنِّهِ

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ في بيتهِ

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208 - باب الإجابة؛ أيةَ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213 - باب الجمعة في اليوم المَطِيرِ

- ‌214 - باب التخلُّفِ عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرَى

- ‌217 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌218 - باب ما يُقْرأ في صلاة الصبح يومَ الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبْس للجمعة

- ‌220 - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌226 - باب الإمام يكلّم الرجل في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌229 - باب الرجل يخطب على قوس

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَبِ

- ‌232 - باب الدُّنُوِّ من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذان المحدِث للإمام

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل يَنْعُسُ والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتمُّ بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة في يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - بابُ تَرْكِ الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌252 - باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروح إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

- ‌258 - جُمَّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب ينادي فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌270 - باب صلاة المسافر

- ‌271 - باب: متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوُّع في السفر

- ‌277 - باب التطوُّع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من عذر

- ‌279 - باب متى يُتِمُّ المسافر

- ‌280 - باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجَاهَ العدو، فيصلي بالذين يَلُونَهُ ركعة، ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون فيصلون وِجَاهَ العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا؛ أتَمُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجَاهَ العدو، واخْتُلِفَ في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفها

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

الفصل: ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

إسناده: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح بن سفيان: ثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر -يعني: ابن موسى- عن أبي الغَيْثِ عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عثمان بن عمر ابن موسى، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جماعة، وكان على قضاء المدينة في زمن مروان بن محمد، ثم ولي القضاء للمنصور.

والحديث؛ أخرجه البيهقي (3/ 43) من طريق سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد؛ دون قوله: أو: {إنا

}

‌293 - باب الاضطجاع بعدها

1146 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح؛ فليضطجع على يمينه".

فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدَنا ممشاه إلى المسجد، حتى يضطجع على يمينه؟ ! -قال عبيد الله في حديثه- قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه! قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا؛ ولكنه اجترأ على الرواية وَجَبُنَّا! فبلغ ذلك أبا هريرة، قال:

فما ذنبي إن كنت حفظت وَنَسُوا؟ !

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان أيضًا (2459)، وعبد الحق، واحتح به ابن حزم).

ص: 429

إسناده: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: ثنا عبد الواحد: ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ فهو على شرطهما. وكذلك قال النووي في "المجموع"(4/ 28)، وقد صححه غيره. وأُعِلَّ بما لا يقدح كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 45)، وابن حزم في "المحلى"(3/ 196) -محتجًا به- كلاهما من طريق المصنف.

وأخرجه الترمذي (2/ 281)، وابن خزيمة (1120)، وابن حبان (612)، وأحمد (2/ 415) من طرق أخرى عن عبد الواحد بن زياد

به. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح"؛ وليس عنده وكذا أحمد إلا المرفوع منه فقط. وأما البيهقي فأعله بقوله:

"وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة؛ فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة

حكايةً عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا خبرًا عن قوله

"، ثم ساقه من طريق ابن إسحاق قال:

"حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي صالح السَّمَّان قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بِضَجْعَةٍ على شقه الأيمن. وهذا أولى أن يكون محفوظًا؛ لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس"!

قلت: وهذا التعليل -أو الإعلال- لا يساوي عندي شيئًا؛ وذلك لأن ابن إسحاق -وإن كان ثقة- فإن في حفظه ضعفًا، ولذلك كان حديثه حسنًا دون

ص: 430

الصحيح، فمثله لا يعارض به رواية عبد الواحد بن زياد المحتج به في "الصحيحين"؛ فضلًا عن أن تُرجَّح روايته على روايته وتقدم عليها!

على أنه يمكن الجمع بين الروايتين، فيقال: إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلًّا من الأمر والفعل، فحفظ ذلك عنه أبو صالح السمان، ثم حفظ عن هذا الأعمشُ الأمرَ، وابن إسحاق الفعلَ، وروى كل منهما ما حفظ، والكل صحيح.

وكذلك يقال في التوفيق بين حفظ أبي هريرة للأمر، وحفظ عائشة للفعل الآتي؛ فالكل صحيح، ولا منافاة بينهما كما هو ظاهر.

ومن تأمل في سياق الحديث في الكتاب، وقول ابن عمر: أكثر أبو هريرة (يعني: من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي هريرة: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ ! يعني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقطع بأن أصل الحديث مرفوع ليس بموقوف، وهذا بيِّنٌ لا يخفى إن شاء الله.

وكأنه لذلك أقر الحافظ عبد الحق الإشبيليُّ في "أحكامه"(1558 - بتحقيقي) الترمذيَّ على تصحيحه للحديث، ولم يتعقبه بشيء.

وإذا تبين هذا؛ فقول ابن تيمية في هذا الحديث:

"باطل" -كما نقله ابن القيم في "الزاد" عنه-! مردود؛ لأنه لا دليل عليه.

1147 -

عن عائشة قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر؛ فإن كنت مستيقظ حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع، حتى يأتيه المؤذن فيُؤْذِنَهُ بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة.

ص: 431

(قلت: إسناده صحيح، لكن ذكر التحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ، والمحفوظ أن ذلك بعدهما، كما في الرواية الآتية. وكذلك أخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا يحيى بن حكيم: ثنا بشر بن عمر: ثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 45) من طريق المصنف.

ولم أره في "الموطأ" المتداول اليوم! وقد ذكر البيهقي أن مالكًا رواه خارج "الموطأ".

وقد خولف في الاضطجاع قبل ركعتي الصبح، فجعلهما غيره بعدهما؛ فقال الحميدي في "مسنده" (175): ثنا سفيان قال: ثنا أبو النضر

به، بلفظ:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثني؛ وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة.

وأخرجه أبو عوانة (2/ 278)، والبيهقي (3/ 45)، من طريق الحميدي.

وبإسناده: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 35 / 2)، وعنه مسلم (2/ 168).

وأخرجه البخاري (2/ 49 و 50) من طريقين آخرين عن سفيان

به.

ولسفيان فيه إسناد آخر عن أبي سلمة، وهو الآتي بعده:

ص: 432

1148 -

وفي رواية عنها قالت:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدَّثني.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن زياد بن سعد عمَّن حدثه -ابن أبي عَتَّاب أو غيره- عن أبي سلمة قال: قالت عائشة ....

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري، لكنه قد توبع عند مسلم وغيره كما يأتي.

والحديث أخرجه الحميدي في "مسنده"(176): ثنا سفيان

به؛ إلا أنه قال: عن ابن أبي عتاب

لم يشك.

وكذا رواه أبو عوانة (2/ 278)، والبيهقي (3/ 46) عن الحميدي.

وأخرجه مسلم (2/ 168): حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان

به.

وتابعه عروة بن الزبير عنها قالت:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر؛ اضطجع على شقه الأيمن.

أخرجه البخاري (2/ 49)، وابن أبي شيبة (2/ 35 / 1)، وأحمد (6/ 121 و 133 و 254) من طرق عنه.

(تنبيه): ابن أبي عتاب: اسمه زيد، وثقه ابن معين وابن حبان، وروى عنه جماعة. ولم يعرفه المنذري، فقال في "مختصره" (2/ 76):

ص: 433

"في إسناده رجل مجهول"! ثم لم يَعْزُهُ لمسلم!

***

انتهى بحمد الله وفضله المجلد الرابع من "صحيح سنن أبي داود"، ويليه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس، وأوله:

294 -

باب: إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

و"سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".

ص: 434