المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث؛ من قال: يلقي الشك - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌148 - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع والسجود

- ‌149 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمُّها صاحبها؛ تُتَمُّ من تَطَوُّعِهِ

- ‌150 - باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152 - باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌154 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155 - باب أعضاء السجود

- ‌156 - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا؛ كيف يصنع

- ‌157 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158 - باب صفة السجود

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

- ‌178 - باب النَّهْيِ عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌184 - [باب ما يقول بعد التشهد] (1)

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌191 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتِمُّ على أكبر ظَنِّهِ

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ في بيتهِ

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208 - باب الإجابة؛ أيةَ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213 - باب الجمعة في اليوم المَطِيرِ

- ‌214 - باب التخلُّفِ عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرَى

- ‌217 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌218 - باب ما يُقْرأ في صلاة الصبح يومَ الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبْس للجمعة

- ‌220 - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌226 - باب الإمام يكلّم الرجل في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌229 - باب الرجل يخطب على قوس

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَبِ

- ‌232 - باب الدُّنُوِّ من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذان المحدِث للإمام

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل يَنْعُسُ والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتمُّ بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة في يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - بابُ تَرْكِ الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌252 - باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروح إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

- ‌258 - جُمَّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب ينادي فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌270 - باب صلاة المسافر

- ‌271 - باب: متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوُّع في السفر

- ‌277 - باب التطوُّع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من عذر

- ‌279 - باب متى يُتِمُّ المسافر

- ‌280 - باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجَاهَ العدو، فيصلي بالذين يَلُونَهُ ركعة، ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون فيصلون وِجَاهَ العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا؛ أتَمُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجَاهَ العدو، واخْتُلِفَ في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفها

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

الفصل: ‌197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث؛ من قال: يلقي الشك

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان (2664)، والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حُدَيج.

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رحال الشيخين؛ غير سويد بن قيس -وهو التّجِيبِي- وهو ثقة.

والحديث أخرجه النسائي (1/ 108)

بإسناد المصنف.

وأخرجه ابن حبان (535)، والحاكم (1/ 323)، والبيهقي (2/ 359)، وأحمد (6/ 401) من طرق أخرى عن يزيد بن أبي حبيب

به. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.

‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

939 -

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا شك أحدكم في صلاته؛ فَلْيُلْقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقين، فإذا استيقن التَّمَامَ؛ سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة؛ كانت الركعةُ نافلةً والسجدتان، وإن كانت ناقصة؛ كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مُرَغِّمَتَيِ الشيطان".

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.

ص: 181

قال أبو داود: "رواه هشام بن سعد ومحمد بن مُطَرِّف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي خالد أشبع".

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن عجلان -واسمه محمد-، فأخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم متابعة، وقد توبع.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 351) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن ماجة (1/ 365)

بإسناده.

وأخرجه ابن حبان (537)، والحاكم (1/ 327) من طرق أخرى عن أبي خالد الأحمر

به. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

كذا قالا، ولا يخفى ما فيه بعد أن عرفت أن ابن عجلان إنما روى له مسلم متابعة!

نعم؛ قد تابعه جماعة، سمى بعضهم المصنف رحمه الله تعالى؛ وعليه فالحديث صحيح، وقد أرسله آخرون، وكلٌّ صحيحٌ، كما يأتي تقريره بعد حديث.

940 -

عن ابن عباس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو: "المُرَغِّمَتَيْنِ".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَةَ: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير عبد الله بن كيسان -وهو

ص: 182

أبو مجاهد المَرْوَزِيُّ-، وهو ضعيف لسوء حفظه؛ قال الحافظ:

"صدوق يخطيء كثيرًا".

لكن حديثه هذا صحيح، يشهد له الذي قبله وبعده.

والحديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1059)

بإسناد المصنف.

وعنه: ابن حبان (538).

وأخرجه الحاكم (1/ 324) من طريق آخر عن الفضل بن موسى

وقال:

"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!

941 -

وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ ! فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً؛ شَفَعَها بهاتين. وإن كانت رابعة؛ فالسجدتان ترغيم للشيطان".

(قلت: حديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح، وقد وصله جماعة من الثقات عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.

قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، وقد صح موصولًا كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 338) من طريق المصنف.

وأخرجه (2/ 331) من طريق بَحْرِ بن نَصْرِ قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك

ص: 183

مالك بن أنس وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم عن عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فذكره؛ إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري. قال البيهقي:

"هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب. ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه ابن وهب؛ فجعل الوصل لداود بن قيس: رواه مسلم في "الصحيح". ورواية بحر بن نصر كأنها أصح. وقد وصل الحديث جماعة عن زيد بن أسلم مع هشام بن سعد".

قلت: يأتي ذكرهم في الحديث الذي بعده.

942 -

وفي رواية عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا شكَّ أحدكم في صلاته؛ فإن استيقنَ أنْ قد صلى ثلائًا؛ فليَقُمْ فليُتِمَّ ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلا أن يُسَلِّمَ؛ فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلم

"، ثم ذكر معنى مالك؛ يعني: الحديث الذي قبله.

(قلت: حديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح أيضًا. وقد وصله مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" عنه عن أبي سعيد الخدري).

إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم

بإسناد مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

قال أبو داود: "كذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد؛ إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري".

ص: 184

قلت: هذا إسناد مرسل صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين كسابقه من طريق مالك.

وهو قد أخرجه في "الموطأ"(1/ 117 - 118).

ومن طريقه: البيهقي كما سبق.

وقد ذكر المصنف متابعة حفص بن ميسرة وداود بن قيس لمالك ويعقوب بن عبد الرحمن القاري.

فهؤلاء أربعة من الثقات قد اتفقوا على روايته عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا. فيبدو لأول وهلة أن المرسل هو الصواب، وأن رواية هشام بن سعد إياه موصولًا -بذكر أبي سعيد في إسناده- وهم، وليس كذلك؛ لاتفاق جماعة آخرين من الثقات على وصله:

فأولهم: هشام هذا.

وقد أسنده عنه أبو عوانة (2/ 193): أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: أَبَنا ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم

بمثل حديث سليمان بن بلال -يعني: الآتي-.

ورواه البيهقي من طريق أخرى عن ابن وهب

به، كما تقدم.

الثاني: سليمان بن بلال عن زيد

به.

أخرجه مسلم (2/ 84)، وأبو عوانة، والبيهقي (2/ 331)، وأحمد (3/ 83).

الثالث: أبو غسان محمد بن مُطَرِّفٍ: ثنا زيد بن أسلم

به.

أخرجه أبو عوانة، وأحمد (3/ 87).

ص: 185

الرابع: عبد العزيز بن أبي سلمة عن زيد

به.

أخرجه أبو عوانة، والنسائي (1/ 184)، والدارمي (1/ 351)، والبيهقي، وابن الجارود أيضًا (241)، وأحمد (3/ 84).

الخامس: فُلَيْح بن سليمان.

فقال أحمد (3/ 72): ثنا يونس بن محمد: ثنا فليح عن زيد بن أسلم

به.

السادس: محمد بن عجلان؛ وقد سبق حديثه في الكتاب (939).

السابع: داود بن قيس.

أخرجه مسلم (2/ 84): حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: حدثني عمي عبد الله: حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم

به.

لكن رواه غير أحمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن وهب؛ فجعل هشام بن سعد المتقدم مكان داود بن قيس! ورجحه البيهقي، كما سبق ذكره تحت الحديث (941).

وبالجملة؛ فاتفاق هؤلاء الثقات على وصل الحديث بما يؤكد صحته، ويبعد احتمال خطأ ابن عجلان وابن سعد منهم، لا سيما وهم أكثر من الذين أرسلوه، فالظاهر أن كلًّا من الوصل والإرسال صحيح؛ أي: أن الراوي -وهو زيد بن أسلم أو عطاء بن يسار- كان تارة يرسله، وتارة يوصله، فروى كل من هؤلاء وهؤلاء؛ ما سمع. ومعلوم أن الراوي قد ينشط مرة فيوصل الحديث، ولا ينشط أخرى فيرسله؛ والحجة مع من معه الزيادة، وهي الوصل. والله أعلم.

ص: 186