المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌284 - باب من قال: يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلي بهم ركعة، ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد، ثم يسلم بهم كلهم - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌148 - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع والسجود

- ‌149 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمُّها صاحبها؛ تُتَمُّ من تَطَوُّعِهِ

- ‌150 - باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152 - باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌154 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155 - باب أعضاء السجود

- ‌156 - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا؛ كيف يصنع

- ‌157 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158 - باب صفة السجود

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

- ‌178 - باب النَّهْيِ عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌184 - [باب ما يقول بعد التشهد] (1)

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌191 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتِمُّ على أكبر ظَنِّهِ

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ في بيتهِ

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208 - باب الإجابة؛ أيةَ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213 - باب الجمعة في اليوم المَطِيرِ

- ‌214 - باب التخلُّفِ عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرَى

- ‌217 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌218 - باب ما يُقْرأ في صلاة الصبح يومَ الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبْس للجمعة

- ‌220 - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌226 - باب الإمام يكلّم الرجل في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌229 - باب الرجل يخطب على قوس

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَبِ

- ‌232 - باب الدُّنُوِّ من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذان المحدِث للإمام

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل يَنْعُسُ والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتمُّ بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة في يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - بابُ تَرْكِ الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌252 - باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروح إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

- ‌258 - جُمَّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب ينادي فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌270 - باب صلاة المسافر

- ‌271 - باب: متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوُّع في السفر

- ‌277 - باب التطوُّع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من عذر

- ‌279 - باب متى يُتِمُّ المسافر

- ‌280 - باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجَاهَ العدو، فيصلي بالذين يَلُونَهُ ركعة، ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون فيصلون وِجَاهَ العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا؛ أتَمُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجَاهَ العدو، واخْتُلِفَ في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفها

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

الفصل: ‌284 - باب من قال: يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلي بهم ركعة، ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد، ثم يسلم بهم كلهم

وابن جرير (9/ 147 / 10349) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري

به؛ دون قوله: ثم يسلِّم

وقوله: ثم يسلمون.

لكن رواه ابن جرير (10348) من طريق عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم

به.

و(10349) من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد

نحوه؛ وفي رواية عبد الوهاب كما في رواية مالك: ثم سلم

و: ثم سلموا.

وهذا يدل على أن مالكًا قد توبع على قوله: ثم يسلم. وإن كانت رواية سفيان الثوري أصح؛ لما سبق عن البيهقي. والله أعلم.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 362) من طريق المصنف.

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن يحيى الأنصاري.

‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

1129 -

عن عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم:

أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم! صلاة الخوف؟

قال أبو هريرة: نعم.

ص: 402

قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة:

عَامَ غَزْوِ نَجْدٍ؛ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاه العصر، فقامت معه طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى مقابلَ العدو وظهورُهم إلى القبلة، فكبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبَّروا جميعًا: الذين معه والذين مقابلي العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعةً واحدةً، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيامٌ مُقابلي العدوِّ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدٌ ومن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلَّموا جميعًا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكلِّ رجلٍ من الطائفتين ركعتان.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ: ثنا حيوة وابن لهيعة قالا: أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط الشيخين؛ غير ابن لهيعة، ولكنه مقرون.

وغير مروان بن الحكم؛ فإنه من رجال البخاري، وهو متكلم فيه، ولا يضر ذلك في الحديث؛ لأن الظاهر أن عروة لا يروي الحديث عنه؛ بل عن أبي هريرة،

ص: 403

وإنما ذكره بينه وبين أبي هريرة؛ ليتحدث عن أنه هو السائل لأبي هريرة، لا على أنه هو الراوي عنه.

ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن الحاكم والذهبي صححاه -كما يأتي- على شرط الشيخين، ومروان ليس على شرط مسلم كما تقدم. فلولا أنه ليس من رجال سند الحديث؛ لم يصححاه -إن شاء الله تعالى- إلا على شرط البخاري وحده! ويؤيده:

الأمر الآخر: وهو أن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود روياه عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة مباشرة؛ لم يذكرا بينهما مروان بن الحكم، كما في الرواية الآتية.

والحديث أخرجه أحمد في "المسند"(2/ 320): ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ

به.

وأخرجه النسائي (1/ 229 - 230)، وابن خزيمة (1361)، والطحاوي (1/ 185)، والحاكم (1/ 338)، والبيهقي (3/ 264) من طرق أخرى عن عبد الله ابن يزيد أبي عبد الرحمن المقرئ

به؛ إلا أنهم لم يذكروا ابن لهيعة في إسناده؛ سوى أن النسائي أشار إليه فقط. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي.

1130 -

وفي رواية عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد، حتى إذا كنا بـ (ذات الرِّقَاع) من (نَخْلٍ)؛ لقي جمعًا من غَطَفَانَ

فذكر معناه، ولفظه على غير لفظ حيوة؛ وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد، قال:

ص: 404

فلما قاموا؛ مَشَوُا القَهْقَرَى إلى مصافِّ أصحابهم

ولم يذكر استدبار القبلة.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا محمد بن عمرو الرازي: ثنا سلمة: حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم (*)؛ إلا أنه ما أخرج لابن إسحاق إلا متابعة.

وابن الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود أبو الأسود المدني، يتيم عروة.

وليس للإسناد عِلَّةً؛ سوى عنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية يونس بن بكير عنه؛ كما سأذكره.

والحديث أخرجه ابن حبان (585) عن ابن خزيمة، وهذا في "صحيحه" (1362) من طريق أحمد بن الأزهر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل -وكان يتيمًا في حجر عروة بن الزبير قال (1): سمعت أبا هريرة؛ ومروان بن الحكم يسأله عن صلاة الخوف

الحديث.

قلت: وهذا يؤيد التأويل الذي ذكرته في الحديث الذي قبله في قوله: عروة ابن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم

أنه ليس من رواية عروة عن مروان؛ فتأمل!

وأخرجه الطحاوي (1/ 186)، والبيهقي (3/ 264) من طريق يونس بن بكير

(*) لكن سلمة هذا؛ هو ابن الفضل الأبرش، وليس من رجال مسلم؛ كما في "السلسلة الصحيحة"(2/ 279). (الناشر).

(1)

كذا في "الموارد"! وكأنه سقط من الناسخ أو الطابع قوله: (عن عروة بن الزبير)!

ص: 405

عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير

به.

وهذا إسناد حسن.

وقد رواه ابن جعفر بإسناد آخر، كما في الحديث الآتي بعده.

وله في النسائي (1/ 230)، وابن حبان (584)، و "المسند"(2/ 522) طريق أخرى عن أبي هريرة

نحوه مختصرًا.

وسنده جيِّد.

1131 -

عن عروة بن الزبير؛ أن عائشة حدثته بهذه القصة قالت:

كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبَّرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، ثم سجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنَكَصُوا على أعقابهم، يمشون القَهْقَرَى، حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا، فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد الثانية، وسجدوا معه سريعًا كأسرع الإسراع جاهدًا، لا يَأْلُونَ سِرَاعًا، ثم سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد شاركه الناس في الصلاة كلِّها.

(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن حبان (2862)، والحاكم، وقال:"على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي).

ص: 406