المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌274 - باب الجمع بين الصلاتين - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌148 - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع والسجود

- ‌149 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمُّها صاحبها؛ تُتَمُّ من تَطَوُّعِهِ

- ‌150 - باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152 - باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌154 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155 - باب أعضاء السجود

- ‌156 - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا؛ كيف يصنع

- ‌157 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158 - باب صفة السجود

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

- ‌178 - باب النَّهْيِ عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌184 - [باب ما يقول بعد التشهد] (1)

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌191 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتِمُّ على أكبر ظَنِّهِ

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ في بيتهِ

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208 - باب الإجابة؛ أيةَ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213 - باب الجمعة في اليوم المَطِيرِ

- ‌214 - باب التخلُّفِ عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرَى

- ‌217 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌218 - باب ما يُقْرأ في صلاة الصبح يومَ الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبْس للجمعة

- ‌220 - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌226 - باب الإمام يكلّم الرجل في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌229 - باب الرجل يخطب على قوس

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَبِ

- ‌232 - باب الدُّنُوِّ من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذان المحدِث للإمام

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل يَنْعُسُ والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتمُّ بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة في يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - بابُ تَرْكِ الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌252 - باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروح إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

- ‌258 - جُمَّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب ينادي فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌270 - باب صلاة المسافر

- ‌271 - باب: متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوُّع في السفر

- ‌277 - باب التطوُّع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من عذر

- ‌279 - باب متى يُتِمُّ المسافر

- ‌280 - باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجَاهَ العدو، فيصلي بالذين يَلُونَهُ ركعة، ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون فيصلون وِجَاهَ العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا؛ أتَمُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجَاهَ العدو، واخْتُلِفَ في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفها

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

الفصل: ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة: حدثني حمزة العائذي -رجل من بني ضَبَّةَ- سمعت أنس بن مالك يقول

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ وحمزة: هو ابن عمرو.

والحديث أخرجه أحمد (3/ 120 و 129)، وكذا الطحاوي (1/ 109) من طرق أخرى عن شعبة

به.

‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

1089 -

عن معاذ بن جبل:

أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوكَ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخَّر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا.

(قلت: حديث صحيح. وقد أخرجه مسلم في "صحيحه").

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم إن كان أبو الزبير قد سمعه من أبي الطفيل، وهو على شرط مسلم على كل حال؛ فقد أخرجه -كما يأتي- مصرحًا بالتحديث في رواية.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 162) من طريق المؤلف.

وهو في "الموطأ"(1/ 160 - 161).

ص: 365

وعنه: النسائي (1/ 98)، والدارمي (1/ 356).

وعنه: مسلم (7/ 60)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن مالك

به.

وأخرجه مسلم (2/ 151 - 152)، وابن ماجة (1/ 331)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 113 / 1)، والطيالسي (1/ 126 / 595)، وأحمد (5/ 229 و 230 و 236) من طرق أخرى عن أبي الزبير

به مختصرًا؛ وقد صرح مسلم وغيره -في رواية- بتحديث أبي الزبير؛ وزاد:

قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمته.

أخرجه مسلم من طريق قرة بن خالد: حدثنا أبو الزبير

به.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وهو مخرج في "الإرواء"(579/ 2).

1090 -

عن نافع:

أن ابن عمر اسْتُصْرِخَ على صَفِيَّةَ وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم؛ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به أمر في سفر؛ جمع بين هاتين الصلاتين. فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري من طريق أخرى. ولمسلم المرفوع منه).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود العَتَكِيُّ: ثنا حماد: ثنا أيوب عن نافع.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 159) من طريق سليمان بن حرب: ثنا حماد ابن زيد

به.

ص: 366

وأخرجه أحمد (2/ 51): ثنا إسماعيل: نا أيوب عن نافع

به.

وهذا على شرطهما أيضًا.

وأخرجه النسائي (1/ 99)، والترمذي (2/ 441)، وأحمد أيضًا (2/ 150) من طرق أخرى عن نافع

به نحوه. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وله طريق أخرى: عند البخاري (4/ 46) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:

كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير

الحديث.

وعلقه (2/ 39) من طريق سالم عنه.

ولمسلم من الطريقين عنه: المرفوع فقط.

1091 -

عن معاذ بن جبل:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل؛ جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحلْ قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر. وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل؛ جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس؛ أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوْهَبٍ الرملي

ص: 367

الهَمْداني: ثنا المُفَضَّلُ بن فَضَالَةَ والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه. لكن الحديث -مع ذلك- صحيح؛ لشواهده، التي منها حديث ابن عباس بعده.

والحديث أخرجه الدارقطني (ص 150)، والبيهقي (3/ 162) كلاهما من طريق المؤلف .. به؛ إلا أن البيهقي قال: عن الليث، مكان: والليث.

وهو كذلك في بعض النسخ من "الدارقطني"؛ كما في "التعليق المغني" للشيخ أبي الطيب، وقال:

"وهو الصحيح"!

قلت: فإن كان يعني باعتبار نسخ "الدارقطني"؛ فلا كلام. وإن كان يعني باعتبار ما يقتضيه النقد العلمي العام؛ فلا أراه كذلك؛ بل الصواب ما في النسخ الأخرى؛ لأمرين:

الأول: لموافقتها لما في الكتاب.

والآخر: أنه الذي يوافق ما ذكروه في ترجمة الرملي هذا: أنه روى عن الليث ابن سعد ومفضل بن فضالة، وفي الوقت نفسه لم يذكروا الليث في شيوخ المفضل.

هذا وقد خولف الرملي في إسناد هذا الحديث عن الليث؛ فراجع الحديث الآتي برقم (1106) و "إرواء الغليل"(578).

1092 -

قال أبو داود: "رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كُرَيْبٍ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحو حديث المفضل والليث".

(قلت: يعني: الذي قبله. وقد وصله الشافعي وغيره، وهو حديث

ص: 368

صحيح. وقد قوّاه البيهقي).

وصله الشافعي (1/ 116)، وأحمد (1/ 367 - 368)، والطبراني في "المعجم الكبير"(3/ 125 / 1)، والدارقطني (149)، والبيهقي (3/ 163 - 164) من طرق -فيها عند بعضهم هشام بن عروة- عن حسين بن عبد الله

به. وقال البيهقي: "وهو بشواهده قوي".

قلت: وفي إسناده اختلاف بيّنه الدارقطني وجمع بينها. قال الحافظ:

"إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده! لكن له طريق أخرى، أخرجها الحِمَّاني في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس

نحوه".

1093 -

عن عبد الله بن عباس قال:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا: في غير خوف ولا سفر.

قال مالك: أُرى ذلك كان في مطر.

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس.

ص: 369

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو على شرط مسلم في "صحيحه"؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(1/ 161)

بهذا التمام.

ومن طريقه: أخرجه مسلم (2/ 151)، وأبو عوانة (2/ 353)، والنسائي (1/ 99)، والشافعي (1/ 118 / 347)، والطحاوي (1/ 95)، والبيهقي (3/ 166)، من طرق عن مالك

به؛ ولم يذكر مسلم وغيره قول مالك: أرى

وهذا الرأي يخالفه الحديث الآتي (1096).

وله بعض المتابعات، فأخرجه أحمد (1/ 283): حدثنا عبد الرزاق: حدثنا سفيان عن أبي الزبير

به؛ وزاد قال:

قلت: يا أبا العباس! ولِمَ فعلَ ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِج أحدًا من أمته.

ورواه أبو عوانة من طريقين آخرين عن سفيان

به.

وتابعه ابن عيينة عن أبي الزبير

به؛ إلا أنه لم يذكر: السفر ولا المطر.

أخرجه الشافعي (349).

وتابعه زهير: حدثنا أبو الزبير

به؛ مثل رواية سفيان الثوري.

أخرجه مسلم؛ وزاد:

بالمدينة.

وتابعه حماد بن سلمة كما علقه المصنف فيما يأتي، وكل هؤلاء قالوا: عن أبي الزبير:

ولا سفر. وخالفهم قرة فقال:

ص: 370

في سفرة

وهو شاذ كما يأتي بيانه بعد حديث.

1094 -

قال أبو داود: "ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير".

(قلت: يعني: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد وصله البيهقي باختصار).

وصله البيهقي (3/ 166) من طريق حجاج بن مِنْهال: قال حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

مختصرًا؛ بلفظ:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير خوف ولا سفر.

قلت: إسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير، وهو مع ذلك على شرط مسلم، وهو يشهد لرواية مالك وغيره ممن سبق ذكره: أن الجمع لم يكن في سفر، وهو الصواب؛ خلافًا للرواية الآتية.

1095 -

ورواه قُرَّةُ بن خالد عن أبي الزبير قال: .. في سَفْرةٍ سافرْناها إلى تبوك.

(قلت: وصله مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" بإسناد صحيح، صرح فيه أبو الزبير بالتحديث عن سعيد بن جبير. لكن قوله: في سفرة

شاذ مخالف لجميع روايات الثقات عن أبي الزبير التي فيها: "في غير خوف ولا سفر"؛ كما في الحديث (1093). وقد رواه الطيالسي عن قرة فلم يذكر قوله: في سفرة

).

وصله مسلم (2/ 151)، وأبو عوانة (2/ 352) من طريقين عن قرة بن خالد عن أبي الزبير: حدثنا سعيد بن جبير: حدثنا ابن عباس:

ص: 371

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك؛ فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

وخالفهما الطيالسي فقال (1/ 127 / 599): حدثنا قرة بن خالد

به؛ إلا أنه لم يذكر سفرة تبوك أصلًا.

وهذا هو الصواب عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس؛ لاتفاق جميع الروايات عنه: أن ذلك كان في المدينة ولا سفر.

ويبدو لي -والله أعلم- أن أبا الزبير له إسناد آخر عن معاذ بن جبل بقصة تبوك مثل روايته هذه عن ابن جبير عن ابن عباس، وقد رواه قرة بن خالد أيضًا عن أبي الزبير -كما تقدم في أول الباب (1089) -؛ فأنا أظن أن قرة أو شيخه أبا الزبير دخل عليه حديث في حديث، فقصة معاذ هي التي وقع فيها ذكر تبوك، وليس حديث ابن عباس؛ فدخل عليه هذا في هذا. والله أعلم.

ثم رأيت البيهقي قد ذكر (3/ 167) معنى هذا التوفيق، فالحمد لله على التوفيق!

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 352) من طريق الطيالسي أيضًا.

1096 -

وفي رواية عن ابن عباس قال:

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة: من غير خوف ولا مطر.

فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال:

أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

ص: 372

(قلت: حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الخطابي في "المعالم": "إسناده جيد؛ إلا ما تكلموا قيه من أمر حبيب"! قلت: لم يتفرد به).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن حبيبًا -وهو ابن أبي ثابت- مدلس، وقد عنعنه. ومع ذلك فهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (2/ 152)

بإسناد المصنف.

وأخرجه هو، والترمذي (1/ 354 - 355)، والبيهقي (3/ 167) من طرق أخرى عن أبي معاوية

به.

ثم أخرجه هو، وأبو عوانة (2/ 353)، والنسائي (1/ 99)، والبيهقي، وأحمد (1/ 354) من طرق أخرى عن الأعمش

به.

وتابعه صالح مولى التَّوأمَة عن ابن عباس قال

فذكره.

أخرجه أحمد (1/ 346)، والطبراني في "المعجم الكبير"(3/ 99 / 1).

وإسناده جيد في الشواهد والمتابعات؛ فإن صالحًا هذا إنما عيبه أنه كان اختلط.

1097 -

عن نافع وعبد الله بن واقد:

أن مُؤَذِّنَ ابن عمر قال: الصلاة. قال: سِرْ سِرْ حتى إذا كان قبل غُيُوبِ الشفق؛ نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال:

ص: 373

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به أَمْرٌ؛ صنع مثل الذي صنعتُ. فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرةَ ثلاث.

(قلت: إسناده صحيح، لكن قوله: قبل غيوب الشفق

شاذ، والمحفوظ: أنه أخر المغرب إلى أن غاب الشفق، فجمع بين الصلاتين. كذلك أخرجه الشيخان والمصنف (1090). وكذا في الرواية الآتية).

إسناده: حدثنا محمد بن عُبَيْدٍ المحاربي: ثنا محمد بن فُضَيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد.

قال أبو داود: "رواه ابن جابر عن نافع

نحو هذا بإسناده".

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير المحاربي، وهو ثقة.

إلا أن قوله: قبل غيوب الشفق

خطأ من بعض رواته، لا أدري من هو؟ ! غير أن النظر الصحيح يقضي بأنه خطأ؛ لاتفاق الحفاظ من أصحاب نافع على خلافه. قال البيهقي (3/ 160):

"اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السَّخْتِيَانيِّ، وعمر بن محمد بن زيد عن نافع: على أن جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق. وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع. ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب؛ فقد رواه سالم بن عبد الله، وأسلم مولى عمر، وعبد الله بن دينار، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذُؤَيْبٍ -وقيل: ابن ذُؤيب- عن ابن عمر

نحو روايتهم

"، ثم أطال في تخريجها. وراجع لها "المسند" (2/ 4 و 12 و 51 و 54 و 77 و 80).

ص: 374

ورواية أيوب مضت برقم (1090)، وذكرت هناك رواية أسلم عند البخاري.

ورواية ابن دينار وغيره تأتي برقم (1101 - 1103).

والحديث أخرجه الدارقطني (1/ 151) من طريق المصنف ومن طريق غيره عن محمد بن فضيل.

ومن طريق أخرى عن الفُضَيْل بن غزوان عن نافع وحده.

وأخرجه هو، والطحاوي (1/ 97)، والبيهقي (3/ 160) من طرق أخرى عن ابن جابر عن نافع

به نحوه.

1098 -

قال أبو داود: "ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق؛ نزل فجمع بينهما".

(قلت: هذا هو المحفوظ عن نافع عن ابن عمر: أن جمعه بين الصلاتين كان حقيقيًّا لا صُورِيًّا).

لم أجد من وصله! وعبد الله بن العلاء -وهو ابن زَبْرٍ- ثقة.

وقد تابعه جماعة من ثقات أصحاب نافع على هذا اللفظ. خلافًا للفظ ابن فضيل وابن جابر كما تقدم قبله، وقد ذكرت هناك أسماء بعضهم. ومنهم عبيد الله ابن عمر قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر كان إذا جَدَّ به السير؛ جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جَدَّ به السير؛ جمع بين المغرب والعشاء.

أخرجه مسلم (2/ 150)، وأحمد (2/ 4 و 54).

ص: 375

1099 -

عن ابن عباس قال:

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا وسبعًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد بن زيد. (ح) وثنا عمرو بن عون: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ ولم يقل سليمان ومسدد: بنا.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 167) من طرق أخرى عن سليمان بن حرب ومسدد وأبي الربيع قالوا: ثنا حماد بن زيد

به.

وأخرجه مسلم (2/ 152) من طريق أبي الربيع الزهراني وحده.

وتابعه سفيان بن عيينة عن عمرو

به وزاد:

قلت: يا أبا الشعثاء -وهو جابر بن زيد-! أظنه أخَّرَ الظهر وعجَّل العصر، وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء؟ قال: وأنا أظنُّ ذلك.

أخرجه البخاري (2/ 51)، ومسلم، والشافعي (1/ 118 - 119/ 348)، والنسائي (1/ 98)، وأحمد (1/ 221).

وأدرج النسائي هذه الزيادة في الحديث! وهو وهم من بعض رواته.

وتابعه شعبة عن عمرو بن دينار

به دون الزيادة.

ص: 376

أخرجه البخاري (1/ 98)، وأبو عوانة (2/ 354).

وقال شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال

فذكره بلفظ سعيد بن جبير عن ابن عباس المتقدم (1096).

وسنده صحيح على شرطهما؛ فهو شاهد قوي له.

1100 -

قال أبو داود: "ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: في غير مطر".

(قلت: حديث صحيح. وكذلك رواه جابر بن زيد عن ابن عباس: عند أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. وكذلك رواه سعيد بن جبير عنه كما تقدم برقم (1096)).

وصله أحمد والطبراني كما تقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث وتابعه.

جابر بن زيد كما ذكرنا آنفًا.

1101 -

عن عبد الله بن دينار قال:

غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر، فسِرْنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا: الصلاةَ. فسار حتى غاب الشفق وتصوَّبتِ النُّجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعًا، ثم قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جَدَّ به السير؛ صلى صلاتي هذه، يقول: يجمع بينهما بعد لَيْلٍ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

ص: 377

إسناده: حدثنا عبد الملك بن شعيب: ثنا ابن وهب عن الليث: قال ربيعة -يعني: كتب إليه-: حدثني عبد الله بن دينار.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.

والحديث أخرجه البيهقي (3/ 160 - 161) من طريقين آخرين عن الليث بن سعد

به؛ دون قوله: يعني: كتب إليه.

1102 -

قال أبو داود: "رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم".

(قلت: وصله الدارقطني بسند صحيح).

وصله الدارقطني (150) بسند صحيح عن عاصم عن أخيه عمر بن محمد

به.

1103 -

ورواه ابن أبي نَجِيحٍ عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذُؤيبٍ: أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غُيُوبِ الشفق.

(قلت: وصله الشافعي وأحمد والنسائي بإسناد صحيح).

وصله النسائي (1/ 98 - 99)، وأحمد (2/ 12) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح

به.

وكذا رواه الشافعي (/ 117/ 346)، وعنه البيهقي (3/ 161).

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وهو ثقة.

وهذه الطرق الثلاث تشهد لحديث نافع المتقدم (1097) في أن جمع ابن عمر

ص: 378

كان بعد غيوب الشفق، وهو الصواب المحفوظ عن ابن عمر، كما تقدم بيانه هناك من روية نافع وغيره عنه. ومن أجمع الروايات ما في "المسند" (2/ 80): ثنا عبد الرزاق عن يحيى وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جَدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء -وكان في بعض حديثهما- إلى ربع الليل؛ أخرهما جميعًا.

وهو إسناد صحيح على شرط الستة.

1104 -

عن أنس بن مالك قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تَزِيغَ الشمس؛ أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل؛ صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق المصنف، والشيخان بإسناده).

إسناده: حدثنا قتيبة وابن موهب -المعنى- قالا: ثنا المُفَضَّلُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن أنس.

قال أبو داود: "كان مُفَضَّلٌ قاضيَ مصر، وكان مُجاب الدعوة، وهو ابن فَضَالة".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 352)، والبيهقي (3/ 161) من طريق المصنف.

ص: 379

والأول من طريق أخرى عن يزيد بن مَوْهَب

به.

وأخرجه البخاري (2/ 41 - 42)، ومسلم (2/ 150 - 151)، والنسائي (1/ 98)، وأحمد (3/ 247) كلهم أخرجوه

بإسناد المصنف الأول.

وأخرجه أبو عوانة، والدارقطني (150)، والبيهقي، وأحمد (3/ 265) من طرق أخرى عن المفضل

به.

وتابعه الليث بن سعد عن عُقَيل بن خالد

به؛ دون الشطر الثاني منه، وقال:

أول وقت العصر.

أخرجه مسلم والدارقطني والبيهقي. وفي رواية للبيهقي من طريق ابن راهَوَيْهِ: أنا شَبَابَةُ بن سَوَّارٍ عن ليث بن سعد

به؛ دون الشطر الأول، ولفظه:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس؛ صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل.

وإسناده صحيح. وعزاه الحافظ في "بلوغ المرام" للحاكم في "الأربعين" بإسناد صحيح، وأبي نعيم في "مستخرج مسلم".

وتابع الليثَ: جابرُ بن إسماعيل: عند المصنف وغيره، وهو الآتي:

1105 -

وفي رواية قال:

ويؤخر المغرب؛ حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.

(قلت: حديث صحيح. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: ثنا ابن وهب: أخبرني جابر بن

ص: 380

إسماعيل عن عُقَيْل

بهذا الحديث بإسناده قال

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير المهري، وهو ثقة.

ثم استدركت فقلت: جابر بن إسماعيل لم يذكروا له راويًا غير ابن وهب، ولا وثقه غير ابن حبان، وأخرج له ابن خزيمة في "صحيحه"؛ فهو غير معروف، ولذا قال الحافظ فيه:

"مقبول"! وأورده ابن أبي حاتم في كتابه (1/ 1 / 501) برواية ابن وهب عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، مشيرًا بذلك إلى أنه لم يعرفه.

لكن الحديث صحيح بالطريق الذي قبله، وبحديث معاذ الذي بعده.

والحديث؛ أخرجه مسلم (2/ 151)، وأبو عوانة (2/ 351)، والبيهقي (3/ 161) من طرق عن ابن وهب

به؛ ولفظه:

كان إذا عَجِلَ به السير؛ يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب

1106 -

عن معاذ بن جبل:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة توك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس؛ أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زَيْغِ الشمس؛ صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب؛ أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب؛ عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: "حديث

ص: 381