الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه مسلم، وأحمد (2/ 132 و 155)، وابن جرير (10365 و 10370 و 10371). وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]
287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون
1133 -
عن ثعلبة بن زَهْدَمٍ قال:
كنا مع سعيد بن العاص بـ (طَبَرِسْتَانَ)، فقام فقال: أيُّكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟
فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة؛ ولم يَقْضُوا.
(قلت: إسناده صحيح، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن سفيان: حدثني الأشعث بن سُلَيم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم.
قال أبو داود: "وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد الفقير وأبو موسى جميعًا عن حابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم في حديث يزيد
الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى (1)، وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين".
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ثعلبة بن زهدم، وقد جزم بصحبته جماعة. وقال العجلي:
"تابعي ثقة".
والحديث أخرجه النسائي (1/ 228)، وابن أبي شيبة (2/ 115 / 1)، وابن خزيمة (1343 و 1344)، وابن حبان (586)، و (2857 - الإحسان)، والحاكم (1/ 335)، والبيهقي (1/ 263)، وأحمد (5/ 385 و 399) من طرق عن سفيان
…
به. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.
وللحديث طريق أخرى: عند أحمد (5/ 395)، والطحاوي (1/ 183) من طريق أبي رَوْقٍ عطية بن الحارث: ثنا مُخْمِلُ بْنُ دَمَاثٍ قال:
(1) ثم رأيته في "صحيح ابن خزيمة"(1351)، وعنه ابن حبان (2907)، والحاكم (1/ 336) من طريق شُرَحْبِيل أبي سعد عن جابر
…
مطولًا.
وصححه الحاكم! وردّه الذهبي بـ (شرحبيل) هذا.
وفي حديثه نكارة من وجوه؛ لمخالفته لما رواه عطاء وأبو الزبير -عند مسلم-، وغيرهما -عند غيره- مثل حديث أبي عياش الزرقي المتقدم (1121).
وقد علّق المؤلف -عقبه- الطريقين المشار إليهما، وقد ذكرت من وصلهما هناك. وفيهما: أنهم صلَّوا خلفه صلى الله عليه وسلم الركعتين، وأنهم سلموا منه جميعًا.
ومن تلك الوجوه: أن الصف الثاني كانوا قعودًا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجوههم كلُّهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم! !
غزوت مع سعيد بن العاص، قال: فسأل الناس: من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
…
الحديث.
ورجاله ثقات معروفون؛ غير مخمل بن دماث، لم يوثقه أحد غير ابن حبان.
وله طريق ثالثة؛ يرويه أبو إسحاق عن سُلَيْمِ بن عبد السَّلولي قال:
كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان
…
الحديث نحوه؛ إلا أنه قال:
فقال حذيفة: أنا؛ فَأْمُرْ أصحابك يقومون طائفتين؛ طائفة خلفك، وطائفة بإزاء العدو؛ فتكبِّر ويكبِّرون جميعًا، ثم تركع فيركعون جميعًا، ثم ترفع فيرفعون جميعًا، ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي تليك، والطائفةُ التي بإزاء العدو قيامٌ بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود يسجدون، ثم يتأخر هؤلاء، ويتأخر الآخرون، فقاموا في مصافِّهم، فتركع فيركعون جميعًا، ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك، والطائفةُ الأخرى قائمةٌ بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا، ثم سلَّمت وسلم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجهم هَيْجٌ من العدو؛ فقد حل لهم القتال والكلام.
أخرجه أحمد (5/ 404 و 406).
قلت: وهذا سند ضعيف؛ سُلَيْمُ بن عبد لم يرو عنه غير أبي إسحاق؛ وإن وثقه ابن حبان والعجلي.
وأبو إسحاق -وهو السبيعي- كان اختلط.
وفيه مخالفة ظاهرة للطريقين الأوليين؛ فإن فيه قضاءَ كلٍّ من الطائفتين الركعتين مع الإمام لا ركعة واحدة؛ فلا يجوز حملهما عليه كما فعل البيهقي؛ لما عرفت من ضعف إسناده.
وأما رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس؛ فقد وصلها النسائي (1/ 228)، والحاكم (1/ 335)، والبيهقي (3/ 262)، وأحمد (1/ 232 و 5/ 385) من طريق سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
…
به نحوه. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!
كذا قالا، وهو على شرط مسلم وحده! فإن أبا بكر بن أبي الجهم لم يخرج له البخاري إلا في "جزء القراءة" له.
وأما رواية مجاهد عن ابن عباس؛ فقد وصلها مسلم وغيره، وهي الآتية في الكتاب بعد هذا.
وأما رواية عبد الله بن شقيق؛ فقد خرجتها تحت الحديث (1130)(*).
وأما رواية يزيد الفقير عن جابر؛ فوصلها أبو عوانة (2/ 362)، والنسائي (1/ 230)، والبيهقي (3/ 263)، وأحمد (3/ 298) من طرق عن يزيد الفقير
…
به.
وأخرجه الطيالسي (1/ 151 / 725)، وعنه البيهقي من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير قال:
سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر؛ أقصرهما؟ قال جابر:
إن الركعتين في السفر ليستا بقصر، إنما القصر ركعة عند للقتال. قال: ثم أنشأ يحدث
…
فذكره نحوه؛ وفيه:
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وللقوم ركعة.
(*) في نهاية التخريج ص (406). (الناشر).
وهذا فما رواية الجماعة عن يزيد؛ وإسنادهم صحيح.
أما المسعودي فكان اختلط.
وأما رواية بعضهم في حديث يزيد الفقير: أنهم قضوا ركعة أخرى؛ فلم أجد من وصلها!
وكذلك رواية أبي موسى عن جابر.
ورواية سماك الحنفي عن ابن عمر؛ وصلها البيهقي (3/ 263) مختصرًا جدًّا.
وأما رواية زيد بن ثابت؛ فوصلها ابن خزيمة (1345)، وابن حبان (590)، والبيهقي (3/ 262)، وأحمد (5/ 183) من طريق القاسم بن حسان عنه.
والقاسم هذا فيه جهالة.
وبالجملة؛ فهذه شواهد كثيرة تشهد لحديث حذيفة في اقتصار المقتدين على ركعة واحدة في صلاة الخوف. ومثله ما يأتي.
1134 -
عن ابن عباس قال:
فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما").
إسناده: حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قالا: ثنا أبو عوانة عن بُكَيْرِ بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 356 - 357) من طريق المصنف.
ومسلم (2/ 143) من طريق سعيد بن منصور.
وهو، والنسائي (1/ 228)، وابن خزيمة (1346)، واحمد (1/ 237) من طرق أخرى عن أبي عوانة
…
به.
وتابعه أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس، .. به.
أخرجه مسلم وأبو عوانة، والبيهقي (3/ 263 - 264)، وأحمد (1/ 243).
وقال البيهقي:
"ويحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام، وينفرد بركعة أخرى
…
وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة -مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها- دليل على صحة هذا التأويل. والله أعلم. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من أصحاب الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وبالله التوفيق".
قلت: وهذا المذهب هو الصواب، وبه تجتمع الأحاديث. وللتأويل المذكور بعيد؛ بل باطل كما يشعر به تصنيف الصلوات في الحديث:
في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
ويؤيد بطلانه حديث حذيفة المتقدم: ولم يقضوا
…
وقد قال أبو الحسن السندي الحنفي في "حاشيته على النسائي":
"قلت: لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق؛ لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى. والله تعالى أعلم".