المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌148 - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع والسجود

- ‌149 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمُّها صاحبها؛ تُتَمُّ من تَطَوُّعِهِ

- ‌150 - باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152 - باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌154 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155 - باب أعضاء السجود

- ‌156 - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا؛ كيف يصنع

- ‌157 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158 - باب صفة السجود

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

- ‌178 - باب النَّهْيِ عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌184 - [باب ما يقول بعد التشهد] (1)

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌191 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتِمُّ على أكبر ظَنِّهِ

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ في بيتهِ

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208 - باب الإجابة؛ أيةَ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213 - باب الجمعة في اليوم المَطِيرِ

- ‌214 - باب التخلُّفِ عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرَى

- ‌217 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌218 - باب ما يُقْرأ في صلاة الصبح يومَ الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبْس للجمعة

- ‌220 - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌226 - باب الإمام يكلّم الرجل في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌229 - باب الرجل يخطب على قوس

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَبِ

- ‌232 - باب الدُّنُوِّ من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذان المحدِث للإمام

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل يَنْعُسُ والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتمُّ بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة في يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - بابُ تَرْكِ الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌252 - باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروح إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

- ‌258 - جُمَّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب ينادي فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌270 - باب صلاة المسافر

- ‌271 - باب: متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوُّع في السفر

- ‌277 - باب التطوُّع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من عذر

- ‌279 - باب متى يُتِمُّ المسافر

- ‌280 - باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجَاهَ العدو، فيصلي بالذين يَلُونَهُ ركعة، ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون فيصلون وِجَاهَ العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا؛ أتَمُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجَاهَ العدو، واخْتُلِفَ في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفها

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

الفصل: ‌189 - باب في السلام

وله شاهد من حديث عَمْرِو بن الشَّرِيدِ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

نحوه.

أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وقد ذكرته في "تخريج صفة الصلاة".

‌188 - باب في تخفيف القعود

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

‌189 - باب في السلام

914 -

عن عبد الله (هو ابن مسعود):

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم على يمينه وعن شماله -حتى يرى بياض خده-:

"السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان. وهو في "صحيح مسلم" و "أبي عوانة" من طريق أخرى عن ابن مسعود مختصرًا).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان. (ح) وثنا أحمد بن يونس: ثنا زائدة. (ح) وثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص. (ح) وثنا محمد بن عبيد المُحَاربي وزياد بن أيوب قالا: ثنا عمر بن عبيد الطَّنَافسي. (ح) وثنا تميم بن المنتصر: أخبرنا إسحاق -يعني: ابن يوسف- عن شريك. (ح) وثنا أحمد بن منيع: ثنا حسين ابن محمد: ثنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.

وقال إسرائيل: عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله.

ص: 150

قال أبو داود: "وهذا لفظ حديث سفيان، وحديث إسرائيل لم يفسره".

قال أبو داود: "ورواه زهير عن أبي إسحاق. ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. وعلقمة عن عبد الله".

قال أبو داود: "شعبة كان يُنكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد ساق المصنف رحمه الله أسانيده الكثيرة إلى أبي إسحاق -وهو السبيعي-، ثم ذكر أن اللفظ هو لسفيان -وهو الثوري-، والواقع أن أصح الطرق هو طريق سفيان هذه؛ لأن أبا إسحاق كان اختلط، وسفيان سمع منه قبل الاختلاط، فأمنَّا بذلك شر اختلاطه. ولعل إنكار شعبة للحديث هو علمه باختلاط أبي إسحاق، وعدم علمه بتحديثه به لسفيان قبل الاختلاط!

لكن بقي في الإسناد علة أخرى، وهي عنعنة أبي إسحاق، فقد كان مدلسًا أيضًا، كما تقدم التنبيه على ذلك غير مرة، لكن صرح بالتحديث في بعض الطرق عنه.

والحديث أخرجه النسائي (1/ 195)، والترمذي (2/ 89)، وابن ماجة (1/ 295)، والطحاوي (1/ 158)، وابن الجارود (209)، وابن حبان (516)، والدارقطني (136)، والبيهقي (2/ 177)، وأحمد (1/ 390 و 406 و 408 و 409 و 444 و 448) من طرق عن أبي إسحاق

به.

وفي رواية لأحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن: حدثنا الحسن عن أبي إسحاق: حدثنا أبو الأحوص

به.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وفي رواية البيهقي من طريق الحسين ابن واقد: ثنا أبو إسحاق الهَمْداني: حدثني علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبو

ص: 151

الأحوص قالوا: ثنا عبد الله بن مسعود

به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

وقرن إسرائيل في رواية عن أبي إسحاق مع أبي الأحوص: الأسود، وهو ابن يزيد.

وقد أخرجه من طريقه: أحمد (1/ 406): حدثنا هاشم وحسين -المعنى- قالا: حدثنا إسرائيل

به.

وخالفه زهير -كما علقه المصنف-، ووصله أحمد (1/ 394): حدثنا أبو كامل: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله

فأدخل بين أبي إسحاق والأسود: عبد الرحمن بن الأسود.

ولعله أولى؛ فقد تابعه على ذلك إسرائيل نفسه، كما علقه المصنف، وصله أحمد (1/ 418) من طريقين عن إسرائيل عن أبي إسحاق

به.

والحديث في "صحيح مسلم"(2/ 91)، و "أبي عوانة"(2/ 238) من طريق أخرى عن ابن مسعود

مختصرًا.

(تنبيه): وقع في "صحيح ابن حبان- موارد" في التسليمتين بزيادة: "وبركاته" من طريق الفضل بن الحُبَابِ: حدثنا محمد بن كثير: حدثنا سفيان

به!

وأرى أنها زيادة شاذة من هذا الوجه؛ فقد رواه المصف عن ابن كثير، وكذا رواه جماعة من الثقات عند المخرجين السابق ذكرهم عن سفيان بدونها. لكن قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 141 / 2 - نسخة المحمودية):

ص: 152

"وتابعه عن أبي إسحاق: إسرائيل عند السّراج. وأخرجه أيضًا عن أبي هَنَّادٍ السَّلُولي عن أبي الأحوص -وهو سَلَّام بن سُلَيم- عن أبي إسحاق

فذكره، ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره -حتى يرى بياض خده-: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وقد أخرجه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص وليس فيه: "وبركاته"

".

وفيه أيضًا عنعنة أبي إسحاق، والعمدة في الزيادة حديث وائل الآتي.

قلت: ويشهد لهذه الزيادة: ما أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(1/ 104 / 469): حدثنا هَمَّام عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله:

أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.

وقال عقبه:

"وقد روي عن الأسود من غير هذا الإسناد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

بمثله".

قلت: وهذا إسناد موقوف صحيح؛ إن كان همام سمعه من عطاء بن السائب قبل أن يختلط.

وقد أخرجه الدارقطني (ص 135) من طريق أخرى عن ابن مسعود

مرفوعًا؛ وضعفه بعبد الوهاب بن مجاهد.

ولهذه الزيادة شاهد جيد من حديث وائل، وهو الآتي بعده.

ص: 153

915 -

عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:

صَلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وعن شماله:"السلام عليكم ورحمة الله".

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي والعسقلاني، وصححه ابن دقيق العيد أيضًا، وابن سيد الناس).

إسناده: حدثنا عَبْدةُ بن عبد الله: ثنا يحيى بن آدم: ثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كُهَيْلٍ عن علقمة بن وائل.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير موسى بن قيس الحضرمي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وابن نُمَير وغيرهما. وقال أحمد:

"لا أعلم إلا خيرًا". وقال أبو حاتم:

"لا بأس به". وأما العقيلي فشذ قائلًا:

"كان من الغلاة في الرفض، يحدث بأحاديث مناكير -وفي نسخة: بواطيل-"؛ كما في "التهذيب".

قلت: ويفهم من "الميزان" أنه لم يكن من الغلاة؛ فقد عقب على كلمة العقيلي المذكورة بقوله:

"قلت: حكى عن نفسه أن سفيان سأله عن أبي بكر وعلي؟ فقال: علي أحب إلي".

قلت: وهذا ليس بجرح كما لا يخفى، ولذلك قال الحافظ في "التقريب":

ص: 154

"صدوق". وعليه قال في "بلوغ المرام".

"رواه أبو داود بإسناد صحيح".

وسبقه إلى تصحيحه: تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإلمام" رقم (260).

وأشار إلى تقويته ابن سيد الناس في "شرحه للترمذي" -نسخة المحمودية في المدينة النبوية.

وصححه النووي أيضًا في "المجموع"(3/ 479).

وقد تعجب منه بعض الشافعية لقوله في "الأذكار":

"ولا يستحب أن يقول معه: "وبركاته"

"! فقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (ق 140 - 142) -وأقره السيوطي في "تحفة الأبرار" (ص 40) - ما ملخصه:

"وقد وردت عدة طرق، ثبت فيها: "وبركاته"، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة. قال الأذرعي في "المتوسط": والعجب -من الشيخ مع شدة ورعه- كيف يُصَوِّبُ تركه؛ مع ثبوت السنة، وحكمه بصحة إسناد الحديث. وقال الغزِّي في "شرح المنهاج": ثبتت في رواية أبي داود زيادة: "وبركاته" في التسليمة الأولى، فيتعين العمل بها".

(تنبيه): وقع في بعض نسخ الكتاب زيادة: "وبركاته" في التسليمة الأخرى أيضًا، وذلك يوافق رواية ابن حبان وغيره في حديث ابن مسعود المتقدم!

ونسختنا وغيرها على وفق "مختصر السنن" للمنذري، وحديث ابن مسعود الموقوف عند الطيالسي كما تقدم، ولعلها أرجح. والله أعلم.

ص: 155

916 -

عن جابر بن سَمُرة قال:

كنا إذا صلَّينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّم أحدنا؛ أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره. فلما صلى قال:

"ما بالُ أحدِكم يَرْمي بيده كأنها أذنابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ ! إنما يكفي أحدكم -أو ألا يكفي أحدكم- أن يقول هكذا -وأشار بأصبعه-؛ يسلِّم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شماله".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو، وابن حبان (1877)، وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مِسْعَرٍ عن عبيد الله ابن القِبْطِيَّةِ عن جابر بن سمرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ ويحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 173) من طريق المصنف.

وأخرجه مسلم (2/ 29) من طريقين آخرين عن وكيع وابن أبي زائدة كلاهما عن مسعر.

وأخرجه أبو عوانة (2/ 238)، وأحمد (5/ 107) عن وكيع

به.

وهو، والنسائي (1/ 176 و 194)، والبيهقي (2/ 172 و 178 و 180)، وأحمد (5/ 86 و 88 و 102)، وابن حبان (1877) من طرق أخرى عن مسعر

به.

ص: 156

917 -

وفي رواية

بإسناده ومعناه؛ قال:

"أما يكفي أحدكم -أو أحدهم- أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن شماله؟ ! ".

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه").

إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا أبو نعيم عن مسعر

بإسناده ومعناه.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الأنباري، وهو ثقة.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 239)، والنسائي (1/ 194)، والبيهقي (2/ 178) من طرق أخرى عن أبي نعيم

به.

918 -

وفي رواية أخرى عنه قال:

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعو أيديهم -قال زهير: أراه قال- في الصلاة؛ فقال:

"ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خَيْلٍ شُمُسٍ؟ ! اسْكُنوا في الصلاة".

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم وابن حبان (1875)، وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا الأعمش عن المُسَيَّبِ بن رافع عن تميم الطَّائيِّ عن جابر بن سمرة.

ص: 157