المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌170 - باب رد السلام في الصلاة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌148 - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَهُ في الركوع والسجود

- ‌149 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمُّها صاحبها؛ تُتَمُّ من تَطَوُّعِهِ

- ‌150 - باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151 - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152 - باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌154 - باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155 - باب أعضاء السجود

- ‌156 - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا؛ كيف يصنع

- ‌157 - باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158 - باب صفة السجود

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب في التَّخَصُّرِ والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا

- ‌178 - باب النَّهْيِ عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌184 - [باب ما يقول بعد التشهد] (1)

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌191 - باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شَكَّ في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلْقِي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتِمُّ على أكبر ظَنِّهِ

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ في بيتهِ

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم عَلِمَ

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208 - باب الإجابة؛ أيةَ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213 - باب الجمعة في اليوم المَطِيرِ

- ‌214 - باب التخلُّفِ عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرَى

- ‌217 - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد

- ‌218 - باب ما يُقْرأ في صلاة الصبح يومَ الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبْس للجمعة

- ‌220 - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌226 - باب الإمام يكلّم الرجل في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌229 - باب الرجل يخطب على قوس

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَبِ

- ‌232 - باب الدُّنُوِّ من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذان المحدِث للإمام

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل يَنْعُسُ والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يقرأ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتمُّ بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة في يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - بابُ تَرْكِ الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌252 - باب ما يقرأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروح إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

- ‌258 - جُمَّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال: أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب ينادي فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌270 - باب صلاة المسافر

- ‌271 - باب: متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوُّع في السفر

- ‌277 - باب التطوُّع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من عذر

- ‌279 - باب متى يُتِمُّ المسافر

- ‌280 - باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجَاهَ العدو، فيصلي بالذين يَلُونَهُ ركعة، ثم يقوم قائمًا حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرفون فيصلون وِجَاهَ العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعًا

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا؛ أتَمُّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجَاهَ العدو، واخْتُلِفَ في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يصلِّي بمن معه ركعة، ثم يأتون مصافَّ أصحابهم، ويجيء الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يصلِّي بهم ركعة، ثم تُقْبِلُ الطائفة التي كانت مُقابلَ العدوِّ، فيركعون لأنفسهم ركعة والإمامُ قاعدٌ، ثم يسلِّم بهم كلِّهم

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم كل صف، فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌287 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفها

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

الفصل: ‌170 - باب رد السلام في الصلاة

وأخرجه الطيالسي أيضًا (1/ 109 / 501).

‌170 - بابُ رَدِّ السلام في الصلاة

856 -

عن عبد الله [وهو ابن مسعود] قال:

كنا نُسَلِّمُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة؛ فَيَرُدُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي؛ سلَّمنا عليه؛ فلم يَرُدَّ علينا، وقال:

"إن في الصلاة لَشُغُلًا".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وبإسناده أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، وعنه أبو عوانة في "صحيحه").

إسناده: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: ثنا ابن فُضَيْلٍ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه أبو عوانة (2/ 139) من طريق المصنف وغيره عن ابن نمير.

وأخرجه البخاري (2/ 55)، ومسلم (2/ 71)

بإسناد المصنف.

وقال الإمام أحمد (1/ 376): حدثنا محمد بن فضيل

به.

وأخرجه البخاري (2/ 58)، ومسلم وأبو عوانة، والبيهقي (2/ 248) من طرق أخرى عن ابن فضيل

به.

وتابعه هُرَيْمُ بن سفيان عن الأعمش

به.

أخرجه مسلم، وأبو عوانة، وقال:

ص: 78

"رواه أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة".

قلت: وتابعه أبو بدر عن الأعمش

به، وزاد:

فقلنا: يا رسول الله! كنت تَرُدُّ علينا؛ ما لك اليوم لم تَرُدَّ علينا؟ ! فقال:

"إن في الصلاة شُغُلًا".

أخرجه البيهقي بسند صحيح.

ثم أخرج (2/ 260) من طريقين آخرين عن ابن مسعود

به مختصرًا؛ فسلمت عليه، فأومأ بيده.

وهو -بمجموع الطريقين- حسن أو صحيح.

وتابعه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله

به نحوه مختصرًا.

أخرجه ابن ماجة (1/ 319)، والطحاوي (1/ 263).

857 -

وعنه قال:

كنَّا نسلِّم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فَقَدِمْت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي، فسلَّمت عليه، فلم يَردُّ عليَّ السلامَ، فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُثَ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إن الله يُحْدِثُ من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث أن لا تَكَلَّمُوا في الصلاة"؛ فرد عليّ السلامَ.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان (2240)).

ص: 79

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أنهما أخرجا لعاصم -وهو ابن أبي النَّجُودِ- مقرونًا بغيره، وقد توبع عليه، كما يأتي؛ فالحديث صحيح.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 260) من طريق المصنف.

وأخرجه النسائي (1/ 181)، والطيالسي (1/ 106 / 485)، وعنه الطحاوي (1/ 263)، والبيهقي (2/ 248)، وفي "الأسماء" أيضًا (235)، وأحمد (1/ 377 و 435) من طرق أخرى عن عاصم

به.

وكذلك أخرجه الحميدي (94).

وله طريقان آخران عن ابن مسعود:

الأول: عن الزُّبَيْرِ بن عَدِي عن كلثوم عنه

به نحوه؛ وزاد:

"أن لا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين".

أخرجه النسائي بإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وكلثوم: هو ابن المصطلق؛ وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، وهو ثقة، ويقال: له صحبة.

والآخر: عن مُطَرِّفٍ عن أبي الجَهْمٍ عن أبي الرَّضْرَاضِ عنه

به؛ دون قوله: "إن الله قد أحدث

".

أخرجه الطحاوي، وأحمد (1/ 409) بإسناد رجاله ثقات؛ غير أبي الرضراض، فلم يوثقه غير ابن حبان.

ص: 80

وأخرجه الطحاوي من طريق المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود

فذكره؛ وزاد في آخره:

"وأما أنت أيها المسلم! فالسلام عليك ورحمة الله".

لكن المسعودي كان اختلط.

858 -

عن ابن عمر عن صهيب: أنه قال:

مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلَّمْتُ عليه؛ فَرَدَّ إشارة -قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارة- بأصبعه.

(قلت: حديث صحيح، وصححه الترمذي. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى").

إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بُكَيْرٍ عن نابل -صاحب العباءِ- عن ابن عمر. وهذا لفظ حديث قتيبة.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير نابل هذا؛ فإنه غير مشهور، كما قال النسائي. وقال في موضع آخر:

"ثقة".

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأشار الدارقطني أنه غير ثقة. وقال الحافظ.

"مقبول"؛ يعني: عند المتابعة، وقد توبع كما يأتي بيانه بعد حديث؛ فهو صحيح.

ص: 81

والحديث أخرجه النسائي (1/ 177)، والترمذي (2/ 203 / 367)

بإسناد المصنف الثاني عن الليث

به. وقال الترمذي:

"حديث حسن".

وأخرجه الدارمي (1/ 316)، والطحاوي (1/ 263)، وابن الجارود في "المنتقى"(216)، والبيهقي (2/ 258)، وأحمد (4/ 332) من طرق أخرى عن الليث بن سعد

به.

859 -

عن جابر قال:

أرسلني نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيتُه وهو يصلِّي على بعيره، فكلَّمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كَلَّمته، فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ، ويومئ برأسه، قال: فلما فرغ قال:

"ما فعلت في الذي أرسلتك؟ ! فإنه لم يمنعني أن أكلِّمك إلا أني كنت أصلِّي".

(قلت: إسناده على شرط مسلم، وصححه الترمذي. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" بإسناد آخر صحيح).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي. ثنا زهير: ثنا أبو الزبير عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه، لكن يأتي ما يدل على أنه سمعه من جابر.

والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"(2/ 140 - 141) من طريق المصنف.

ص: 82

وأخرجه مسلم (2/ 71)، والنسائي (1/ 177)، والطحاوي (1/ 264)، والبيهقي (2/ 258)، وأحمد (3/ 351 و 363 و 379) من طرق أخرى عن زهير

به.

ثم أخرجه مسلم (2/ 71)، وأبو عوانة، والنسائي (1/ 177)، وابن ماجة (1/ 318)، والبيهقي (2/ 258)، وأحمد (3/ 334) من طريق الليث عن أبي الزبير

به.

والليث -وهو ابن سعد- لا يحدث عن أبي الزبير إلا بما صرح له بالتحديث، كما ثبت ذلك عنه في ترجمته.

وأخرجه الترمذي (2/ 182 / 351) عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر

باختصار. وقال:

"حديث حسن صحيح".

860 -

عن عبد الله بن عمر قال:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قُبَاءٍ يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار، فسلَّموا عليه وهو يصلِّي. قال: فقلت لبلال:

كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو يصلي؟

قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفَّهُ، وجعل بطنه أسفلُ، وجعل ظهره إلى فوقُ.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود وابن حبان).

ص: 83

إسناده: حدثنا الحسين بن عيسى الخُرَاساني الدَّامَغَاني: ثنا جعفر بن عون: ثنا هشام بن سعد: ثنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير هشام بن سعد؛ فمن رجال مسلم وحده، وهو حسن الحديث، كما سبق غير مرة.

والحديث أخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(215): حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا جعفر بن عون

به.

وأخرجه الترمذي (2/ 204 / 368)، والطحاوي (1/ 262 و 263)، والبيهقي (2/ 259) من طرق أخرى عن هشام بن سعد

به. وقال ابن وهب عن هشام: قال: فقلت لبلال أو صهيب. وقال ابن الجارود:

"وقال ابن عيينة: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم".

قلت: وصله النسائي (1/ 177)، والدارمي (1/ 316)، وابن ماجة (318)، وابن حبان (532)، وأحمد (2/ 10)، والحميدي (148) عن سفيان بن عيينة قال: ثنا زيد بن أسلم -بمنى- قال: قال ابن عمر:

ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء لِيُصَلِّيَ فيه، فدخلَتْ عليه رجال الأنصار يسلّمون عليه، فسألتُ صهيبًا -وكانَ معه-: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو يصلي؟ فقال صهيب: كان يشير إليهم بيده.

قال سفيان: فقلت: سله: أسمعتَهُ من ابن عمر؟ فقال: يا أبا أسامة! أسمعته من ابن عمر؟ فقال: أما أنا؛ فقد كلمته وكلمني، ولم يقل: سمعته منه.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكن البيهقي أعله بالإرسال؛ لأن زيدًا لم يقل: سمعته!

ص: 84

وتعقبه ابن التركماني بما خلاصته: أن زيدًا سمع من ابن عمر كما قال ابن معين، وجمهور أهل الحديث: على أن من أدرك شخصًا فروى عنه؛ كانت روايته محمولة على الاتصال؛ سواءً كانت بلفظ: (قال) أو: (عن) أو غيرهما.

قلت: وعلى كل حال؛ فهو شاهد قوي لحديث هشام بن سعد، وهو يرجح أن الذي سأله ابن عمر إنما هو صهيب؛ وليس بلالًا.

ويقويه حديث نابل المتقدم (858) عن ابن عمر عن صهيب.

وأما الترمذي؛ فحكم بصحة الحديثين: عن صهيب وعن بلال، فقال:

"وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال".

والحديث صححه السَّفَّاريني في "شرح الثلاثيات"(1/ 87 - 95)، وأجاب عن العلة المذكورة بكلام قوي.

861 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا غِرار (1) في صلاةٍ، ولا تسليمٍ".

قال أحمد: يعني -فيما أرى- أن لا تُسَلِّمَ ولا يُسَلَّمَ عليك، ويغرر الرجل بصلاته، فينصرف وهو فيها شاكٌّ (2).

(1) أي لا نقصان (في صلاة) بأن لا يتم ركوعها وسجودها، أو يشك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك (ولا تسليم) أي: ولا نقصان في التسليم، ومعناه: أن ترد كما يسلم عليك وافيًا لا نقص فيه؛ كأن يقال: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول: عليكم السلام ورحمة الله، ولا يقتصر على قوله:"وعليكم". قاله الخطابي، وهو أولى مما رواه المصنف عن أحمد رحمه الله.

(2)

هذا آخر الجزء الخامس من تجزئة الخطيب، وأول السادس.

ص: 85

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة

به.

حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة -قال: أراه-

رفعه قال:

"لا غرار في تسليمٍ ولا صلاةٍ".

قال أبو داود:

"ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي؛ ولم يرفعه".

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم؛ ولم يخرجه.

وأبو حازم: اسمه سلمان الأشجعي الكوفي.

وأبو مالك: اسمه سعد بن طارق الأشجعي الكوفي.

والحديث في "المسند"(2/ 461)

بهذا السند.

ومن طريقه: أخرجه الحاكم (1/ 264)، وعنه -وعن المصنف- البيهقي (2/ 260 و 261).

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(2/ 229) من طريق أخرى عن ابن مهدي

به. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

ص: 86