الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين
1135 -
عن أبي بَكْرَةَ قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوفٍ الظُّهْرَ، فصفَّ بعضهم خَلْفَهُ، وبعضُهم بإزاء العدوِّ، فصلَّى ركعتين ثم سلَّم، فانطلق الذين صلَّوْا معه فوقفوا مَوْقِفَ أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلَّوْا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلَّم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين. وبذلك كان يفتي الحسن.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة.
قال أبو داود: "وكذلك في المغرب؛ يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات".
قال أبو داود: "وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان اليَشْكُرِي عن النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ ولولا أن الحسن -وهو البصري- كان يدلس لقلت: إنه صحيح على شرط البخاري، ولكن الحديث صحيح على كل حال؛ لما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (3/ 260) من طريق المصنف.
وهو، والنسائي (1/ 231)، والطحاوي (1/ 186)، والدارقطني (186)، والحاكم (1/ 337)، وأحمد (5/ 49) من طرق عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني
…
به.
وتابعه أبو حَرَّةَ عن الحسن
…
به.
أخرجه الطيالسي (1/ 151 / 726)، وعنه الطحاوي.
وأبو حرة: اسمه واصل بن عبد الرحمن البصري؛ قال الحافظ:
"صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن".
ولفظ الحاكم مغاير للفظ الجماعة؛ فإنه قال:
صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات.
وهو رواية للدارقطني. وقال الحاكم:
"سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب". قال الحاكم:
"وإنه صحيح على شرط الشيخين"! وكذلك قال الذهبي في "تلخيصه"!
قلت: وهو عندي منكر بهذا اللفظ؛ لأنه تفرد به عمرو بن خليفة البَكرَاوِيُّ عن الأشعث دون سائر أصحاب الأشعث؛ فإنهم رووه باللفط الأول.
والبكراوي كان في روايته بعض المناكير، كما في "الميزان"، فلا يقبل منه ما خالف فيه الثقات. والله تعالى أعلم.
وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى تقوية الحديث بالطريقين اللتين علقهما عن جابر.
وقد علق الأولى منهما: البخاري أيضًا في "صحيحه"(5/ 96)، ووصلها ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 116/ 1)، والطحاوي (1/ 186)، وأحمد (3/ 364) من طريق أبان قال: ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: