الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
734 - حديث: "الجنازة متبوعة لا تتّبعُ
".
قال الطيبي: قوله: (لا تتّبع) صفة مؤكدة، أي: متبوعة غير تابعة.
مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
735 - حديث: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس
".
قال ابن مالك: هذا الحديث قد تضمن حذف فعلين، وعاملي جر باق عملاهما بعد (إنْ)، وبعد الفاء، وهو مثل ما حكى يونس من قول العرب: مررت بصالح، إن لا صالح فطالح. على تقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح، فحذف بعد (إنْ) أمُرّ، والباء، وأبقى عملهما. وهكذا الحديث المذكور حذف منه بعد إنْ والفاء فعلان وحرفا جر باقٍ عملهما. والتقدير: من كان عنده طعام اثنين
فليذهب بثالث. وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس. ومن بقاء الجر بالحرف المحذوف قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاةُ الرجل في الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وسوقه خمسًا وعشرين ضعفًا). أي: بخمس. وقوله: (أقربهما منك بابًا). في جواب من قال: إلى أيّهما أهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: (فضلُ الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة) أراد إلى أقربهما وبسبعين. انتهى.
وقال الزركشي في "التنقيح": قيده بعضهم بالجر في الجميع بتقدير: وإنْ كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس. فحذف المضاف وأبقى عمله، والرفع أحسن على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
وقال الكرماني: روي بجرها فتقديره: وإن كان عنده طعام أربع فيذهب بخامس أو سادس. ويرفعهما فالتقدير: أيضًا كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو رابع إعراب المضاف، وهو (طعام). وبإضمار مبتدأ للفظ خامس.
وقوله في الحديث: (قالت: لا وقرّة عيني لهنّ الآن أكثر منها).
قال الداودي: أرادت بقرّة عينها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسمت به. و (لا) زائدة. ولها نظائر مشهورة. ويحتمل أنها نافية وثَمَّ محذوف.
أي: لا شيء غير ما أقول وهو عيني لهي أكثر منها.