الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن التوسع الذي يستحسن تجنبه أن يقول المُؤَدِّي عن طريق المكاتبة: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي، إطلاقًا، لما في هذه الألفاظ من إيهام السماع، أما إذا قَيَّدَهَا بلفظ المكاتبة فلا حرج عليه. ومن الدقة في تعبيره أن يقول: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَوْ أَخْبَرَنِي كِتَابَةً بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ فُلَانٍ الذِي حَمَلَهُ إِلَيَّ رَسُولُهُ أَوْ رَسُولِي فُلَانٌ، فِي مَجْلِسِهِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ سِوَاهُ، بِكَذَا وَكَذَا (1).
سَادِسًا: الإِعْلَامُ:
يراد بالإعلام اكتفاء الشيخ بإخبار تلميذه بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث من مروياته أو من سماعه من فلان، من غير أن يُصَرِّحَ بإجازته له في أدائه (2). والأكثرون على جواز هذه الصورة من صور التَحَمُّلِ ما دامت الثقة بالشيخ متوفرة، لأن هذه الثقة تمنعه من أن «يُعْلِمَ» تليمذه بما ليس من مروياته، وكأنه بمجرد إعلامه إياه بما صح سماعه يومئ إلى رضاه عن تحمله له وأدائه: فالإجازة بالرواية مفهومة ضِمْنًا وإن لم يذكرها الشيخ صراحة، ولذلك منع كثير من المُحَدِّثِينَ الرواية بالإعلام إن صَرَّحَ الشَّيْخُ لتلميذه بعدم سماحه له بالرواية عنه قائلاً له:«هذه سماعي أو هذه مروياتي، ولكني أمنعك من روايتها عني، أو لا أبيحها لك، أو لا أجيزها لك، أو لكن لا تُؤَدِّهَا عني» واستدلوا على هذا المنع بأن رواية كهذه بكون أشبه شيء «بالشهادة على الشهادة» ، فإن الشاهد الثاني لا تصح شهادته إلا إذا أذن له الشاهد الأول بأن يشهد على شهادته (3)،
(1) قارن بـ " توضيح الأفكار ": 2/ 341 و " اختصار علوم الحديث ": ص 139.
(2)
" التدريب ": ص 148.
(3)
" الباعث الحثيث ": ص 140.