الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ على غيبته، إِلَّا مَا خطر السُّكُوت عَنهُ أعظم.
وَقَوله صلى الله عليه وسلم َ -
على فعله.
وثالثتها سَوَاء.
وَمَا لَا تعم بِهِ الْبلوى فِي الْآحَاد.
وَمَا لم يُنكره الْمَرْوِيّ عَنهُ
.
وَمَا أنكرهُ نِسْيَانا على غَيره فِيهِنَّ.
الْمَتْن: يرجح نهي على أَمر.
وَأمر على مُبِيح.
وَعكس الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، والهندي.
فعلى الأول يرجح نهي عَلَيْهِ، وعَلى الثَّانِي: عَكسه.
وَالْخَبَر على الثَّلَاثَة.
ومتواط على مُشْتَرك.
ومشترك قل مَدْلُوله على مَا كثر.
قَالَ ابْن عقيل، وَابْن الْبَنَّا: وبظهور أحد الْمَعْنيين اسْتِعْمَالا.
وَابْن حمدَان: ومشترك بَين علمين، أَو علم، وَمعنى على مَعْنيين.
والبيضاوي: وعلمين على علم وَمعنى.
ومجاز، على مجَاز: بشهرة علاقته، وبقوتها، وبقرب جِهَته، وبرجحان دَلِيله، وبشهرة اسْتِعْمَاله.
ومجاز على مُشْتَرك فِي الْأَصَح.
وَتَخْصِيص على مجَاز.
وهما على إِضْمَار.
وَفِي " الْمقنع ": هُوَ.
وَقيل: هُوَ ومجاز: سَوَاء، جزم بِهِ بعض أَصْحَابنَا.
وَالثَّلَاثَة على نقل.
وَهُوَ على مُشْتَرك قطع بِهِ فِي " الْمقنع " وَغَيره] .
[قَوْله]{ [وَحَقِيقَة مُتَّفق عَلَيْهَا، وَالْأَشْهر مِنْهَا وَمن مجَاز على عَكسه] } .
[يَعْنِي أَن الْحَقِيقَة الْمُتَّفق عَلَيْهَا تقدم على عكسها، وَهِي الْحَقِيقَة الْمُخْتَلف فِيهَا] .
[وَالتَّرْجِيح] فِيهَا وَاضح، وَكَذَا تَرْجِيح الْأَشْهر من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز على عَكسه، سَوَاء كَانَت الشُّهْرَة فِي اللُّغَة أَو الشَّرْع أَو الْعرف.
قَوْله: {وَسبق مجَاز رَاجِح وَحَقِيقَة مرجوحة} .
فِي أَحْكَام الْمجَاز أَو الْكتاب، فَليُرَاجع.
قَوْله: {ولغوي مُسْتَعْمل شرعا فِي لغَوِيّ على مَنْقُول شَرْعِي} .
يرجح اللَّفْظ اللّغَوِيّ الْمُسْتَعْمل شرعا فِي مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ على الْمَنْقُول الشَّرْعِيّ؛ لِأَن الأَصْل مُوَافقَة الشَّرْع لَا اللُّغَة.
قَوْله: {ويرجح مُنْفَرد، وَمَا قل مجازه، أَو تعدّدت جِهَة دلَالَته، أَو تأكدت، أَو كَانَت جِهَة مطابقته} .
مَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا لَو اسْتعْمل الشَّارِع لفظا لغويا فِي مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ، فَيقدم على الْمَنْقُول الشَّرْعِيّ.
وَهَذِه الْمَسْأَلَة إِذا اسْتعْمل الشَّارِع لفظا لغويا فِي معنى شَرْعِي فَإِنَّهُ يقدم على اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي اللُّغَة لِمَعْنى، وَهَذَا معنى قَوْلنَا:(ويرجح مُنْفَرد) فَإِن الْمَعْهُود من الشَّارِع إِطْلَاق اللَّفْظ فِي مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ؛ وَلذَلِك قدم.
ويرجح أَيْضا مَا قل مجازه على مَا كثر مجازه؛ لِأَن بِكَثْرَة الْمجَاز يضعف، فَلذَلِك قدم مَا قل مجازه، وَهَذِه الصُّورَة ذكرهَا ابْن مُفْلِح.
ويرجح مَا أكد دلَالَته، بِأَن تَتَعَدَّد جِهَات دلَالَته وَيكون أقوى، وَالْآخر تتحد جِهَة دلَالَته، أَو يكون أَضْعَف نَحْو:" نِكَاحهَا بَاطِل بَاطِل ".
وكما تقدم دلَالَة الْمُطَابقَة على دلَالَة الِالْتِزَام، قَالَه الْعَضُد.
قَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي " شرح الْمُخْتَصر ": " ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدّلَالَة، مثل أَن يكون أحد المتعارضين خَاصّا عطف على عَام تنَاوله، والمعارض الآخر خَاص لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْمَعْطُوف على الْعَام أكد دلَالَته بِدلَالَة الْعَام عَلَيْهِ، مثل قَوْله تَعَالَى: {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} [الْبَقَرَة: 238] " انْتهى.
يرجح فِي الِاقْتِضَاء مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ غير ضَرُورَة الصدْق مثل: " رفع عَن أمتِي الْخَطَأ " على مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ ضَرُورَة وُقُوعه شرعا أَو عقلا، مثل:
أعتق عَبدك عني، أَو صعدت السَّطْح؛ لِأَن مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صدق الْمُتَكَلّم أولى مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وُقُوعه الشَّرْعِيّ والعقلي؛ نظرا إِلَى بعد الْكَذِب فِي كَلَام الشَّرْع.
قَوْله: {وعقلا على شرعا} .
أَي: على وُقُوعه، قَالَه ابْن مُفْلِح وَغَيره.
ويرجح فِي الْإِيمَاء مَا لولاه لَكَانَ فِي الْكَلَام عَبث وحشو على غَيره من أَقسَام الْإِيمَاء، مثل أَن يذكر الشَّارِع مَعَ الحكم وَصفا لَو لم يُعلل الحكم بِهِ لَكَانَ ذكره عَبَثا أَو حَشْوًا، فَإِنَّهُ يقدم على الْإِيمَاء بِمَا رتب فِيهِ الحكم بفاء التعقيب؛ لِأَن نفي الْعَبَث والحشو فِي كَلَام الشَّارِع أولى.
قَوْله: {وَمَفْهُوم مُوَافقَة على مُخَالفَة وَعكس الْهِنْدِيّ} .
مَا دلّ بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة مقدم على مَا كَانَ مَفْهُوم الْمُخَالفَة، لِأَن الْمُوَافقَة بِاتِّفَاق فِي دلالتها على الْمَسْكُوت، وَإِن اخْتلف فِي جِهَته هَل هُوَ بِالْمَفْهُومِ أَو بِالْقِيَاسِ، أَو مجَاز بِالْقَرِينَةِ، أَو مَنْقُول عرفي، كَمَا سبق مبرهن عَلَيْهِ.
قَالَ الْآمِدِيّ: وَقد يُمكن تَرْجِيح الْمُخَالفَة لفائدة التأسيس.
وَاخْتَارَهُ الْهِنْدِيّ.
يقدم الِاقْتِضَاء على الْإِشَارَة، وعَلى الْإِيمَاء، وعَلى الْمَفْهُوم؛ لِأَنَّهُ مَقْصُود بإيراد اللَّفْظ صدقا أَو حصولا، ويتوقف الأَصْل عَلَيْهِ، ومقطوع بِثُبُوتِهِ.
قَالَ الْأَصْفَهَانِي: " أما تَرْجِيحه على الْإِشَارَة فَلِأَن الِاقْتِضَاء مَقْصُود بإيراد اللَّفْظ صدقا أَو حصولا ويتوقف الأَصْل عَلَيْهِ، بِخِلَاف الْإِشَارَة فَإِنَّهَا لم تقصد بإيراد اللَّفْظ وَإِن توقف الأَصْل عَلَيْهَا، وَأما تَرْجِيحه على الْإِيمَاء فَلِأَن الْإِيمَاء - وَإِن كَانَ مَقْصُودا بأفراد اللَّفْظ - لكنه لم يتَوَقَّف الأَصْل عَلَيْهِ، وَأما تَرْجِيحه على الْمَفْهُوم؛ فَلِأَن الِاقْتِضَاء مَقْطُوع بِثُبُوتِهِ، وَالْمَفْهُوم مظنون ثُبُوته، وَلذَلِك لم يقل بِالْمَفْهُومِ بعض من قَالَ بالاقتضاء " انْتهى.
قَالَ الْآمِدِيّ: وَيقدم الْإِيمَاء على الْمَفْهُوم لقلَّة مبطلاته.
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين عَن تَقْدِيم أبي الْخطاب النَّص على التَّنْبِيه:
" لَيْسَ بجيد، لِأَنَّهَا مثله أَو أقوى ".
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَيْضا فِي مَسْأَلَة الْوَقْف - كتب عَلَيْهَا خمس كراريس فِي أَثْنَائِهَا -: " فَإِن نقل نصيب الْمَيِّت إِلَى ذَوي طبقته إِذا لم يكن لَهُ ولد دون سَائِر أهل الْوَقْف، تَنْبِيه على أَنه يَنْقُلهُ إِلَى وَلَده إِن كَانَ لَهُ ولد، والتنبيه دَلِيل أقوى من النَّص حَتَّى فِي شُرُوط الواقفين ".
يرجح تَخْصِيص الْعَام على تَأْوِيل الْخَاص؛ لِأَن تَخْصِيص الْعَام كثير وَتَأْويل الْخَاص لَيْسَ بِكَثِير؛ وَلِأَن الدَّلِيل لما دلّ على عدم إِرَادَة الْبَعْض تعين كَون الْبَاقِي مرَادا، وَإِذا دلّ على أَن الظَّاهِر الْخَاص أقوى غير مُرَاد لم يتَعَيَّن هَذَا التَّأْوِيل.
ويرجح الْخَاص على الْعَام.
وَيرجع الْخَاص من وَجه على الْعَام مُطلقًا؛ لِأَن الْخَاص أقوى دلَالَة من الْعَام، فَكَذَا كل مَا هُوَ أقرب.
ويرجح الْعَام الَّذِي لم يخصص على الْعَام الَّذِي خصص؛ لِأَن الْعَام
بعد التَّخْصِيص اخْتلف فِي كَونه حجَّة بِخِلَاف الْعَام الْبَاقِي على عُمُومه
قَوْله: {ومقيد وَمُطلق كعام وخاص} .
حكم الْمُقَيد وَالْمُطلق حكم الْخَاص وَالْعَام، فَيقدم الْمُقَيد وَلَو من وَجه على الْمُطلق، وَالْمُطلق لم يخرج مِنْهُ مُقَيّد على مَا أخرج مِنْهُ، قَالَه الْعَضُد.
إِذا تَعَارَضَت صِيغ الْعُمُوم فصيغة الشَّرْط بِصَرِيح ك " من " و " مَا " و " أَي " تقدم على صِيغَة النكرَة الْوَاقِعَة فِي صِيغَة النَّفْي وَغَيرهَا، كالجمع الْمحلى.
والمضاف وَنَحْوهمَا، لدلَالَة الأول على كَون ذَلِك عِلّة للْحكم، وَهُوَ أدل على الْمَقْصُود مِمَّا لَا عِلّة فِيهِ، إِذْ لَو ألغينا الْعَام الشرطي كَانَ إِلْغَاء لِلْعِلَّةِ، بِخِلَاف الْعَام غير الشرطي لَا يلْزم بِهِ إِلْغَاء الْعلَّة، وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي " الْمَحْصُول " من أَن عُمُوم الأول بِالْوَضْعِ وَالثَّانِي بِالْقَرِينَةِ.
وَقَالَ الْآمِدِيّ: يُمكن هَذَا، وَيُمكن تَرْجِيح النكرَة المنفية؛ لِأَنَّهُ بعد خُرُوج وَاحِد مِنْهُ خلفا.
وَهَذَا اخْتَارَهُ الصفي الْهِنْدِيّ.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: (وَكَانَ وَجهه أَن طروق التَّخْصِيص إِلَيْهِ بعيد، لبعد أَن يُقَال فِي " لَا رجل فِي الدَّار ": إِن فِيهَا فلَانا.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان ": لَا فرق بَين الْعُمُوم الشرطي والنكرة المنفية فِي معنى الْعُمُوم، وَأَنه يقطع بِأَن الْعَرَب وضعتهما كَذَلِك)
انْتهى.
ويرجح الْجمع، وَاسم الْجمع، الْمُعَرّف بِاللَّامِ، و " من " و " مَا " على اسْم الْجِنْس الْمُعَرّف بِاللَّامِ، لِأَن الْجِنْس الْمحلى بِاللَّامِ اخْتلف الْمُحَقِّقُونَ فِي عُمُومه بِخِلَاف الْجمع واسْمه الْمُعَرّف بِاللَّامِ، و " من " و " مَا "؛ لِأَن الْجمع واسْمه لَا يحْتَمل الْعَهْد، أَو يحْتَملهُ على بعد، بِخِلَاف اسْم الْجِنْس الْمحلى بِاللَّامِ، فَإِنَّهُ مُحْتَمل للْعهد احْتِمَالا قَرِيبا.
وَقَالَ الْآمِدِيّ: وَرُبمَا رجح جمع مُنكر على معرف لقُرْبه من الْخُصُوص. انْتهى.
قَوْله: {قَالَ الْبَيْضَاوِيّ وَغَيره وفصيح لَا أفْصح} .
مَا كَانَ فصيحا مقدم على مَا لم يستكمل شُرُوط الفصاحة.