المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فليس بحرام.مثال آخر: صيد المحرم إما حلال أو حرام، لكنه حرام؛ لأنه نهي عنه فليس بحلال.وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع، ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة - التحبير شرح التحرير - جـ ٨

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب الِاسْتِدْلَال)

- ‌(قَوْله: {بَاب الِاسْتِدْلَال} )

- ‌ فَلَيْسَ بِحرَام.مِثَال آخر: صيد الْمحرم إِمَّا حَلَال أَو حرَام، لكنه حرَام؛ لِأَنَّهُ نهي عَنهُ فَلَيْسَ بحلال.وَقد تقدم بَيَان ذَلِك فِي أَوَائِل الشَّرْح فَليُرَاجع، وَلِهَذَا تفاريع كَثِيرَة لَيست مَقْصُودَة تركناها خوف الإطالة

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ أُمَامَة فِي الصَّلَاة "، وَكَانَت بِحَيْثُ لَا تحترز عَن نَجَاسَة.قلت: وَهَذَا لَا يطرد فِي مَذْهَبنَا وَلَا فِي مَذْهَبهم، وَيَأْتِي قبيل التَّقْلِيد هَل يلْزم نافي الحكم الدَّلِيل عَلَيْهِ أم لَا؟قَوْله: {وَلَيْسَ اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فِي مَحل الْخلاف حجَّة عِنْد

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ هَل يكون شرعنا لنا حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ فِي أَحْكَام شرعنا، إِذا لم نجد لَهُ دَلِيلا يقرره، وَلَا ورد مَا ينسخه، أَو لَيْسَ بشرع لنا حَتَّى يَأْتِي فِي شرعنا مَا يُقرر ذَلِك الحكم؟ فِيهِ قَولَانِ يأتيان قَرِيبا.قَوْله: {يجوز تعبد نَبِي بشريعة [نَبِي] قبله عقلا وَمنعه قوم}

- ‌ قبل الْبعْثَة متعبدا فِي الْفُرُوع بشرع من قبله مُطلقًا عِنْد القَاضِي، والحلواني، وَغَيرهمَا، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد، وَقيل: معِين، فَقيل: أَدَم، أَو نوح، أَو إِبْرَاهِيم، اخْتَارَهُ ابْن عقيل، وَالْمجد، وَالْبَغوِيّ، وَابْن كثير، وَجمع، أَو مُوسَى، أَو عِيسَى، وَمنع الْحَنَفِيَّة

- ‌ وَاحِد مِنْهُم، فيتناوله عُمُوم الدعْوَة.ثمَّ اخْتلفُوا على هَذَا القَوْل، هَل كَانَ متعبدا بشرع معِين أَو لَا؟ فِيهِ قَولَانِ.ثمَّ اخْتلف الْقَائِل بِأَنَّهُ متعبد بشرع معِين فِي الْمعِين:فَقيل: آدم - صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ -، وَلم يذكرهُ فِي " جمع الْجَوَامِع

- ‌ فِي أُمُور:مِنْهَا: انصراف همم النَّاس عَن أَمر دينه والبحث عَنهُ " انْتهى.قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: وَجه الْمَنْع أَنه لَو كَانَ متعبدا بشرع لخالط أَهله عَادَة.رد: بِاحْتِمَال مَانع

- ‌ على مَا كَانَ عَلَيْهِ قومه عِنْد الْأَئِمَّة، قَالَ أَحْمد: من زَعمه فَقَوْل سوء} .قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَلم يكن

- ‌ مِمَّن أَمر أَن يقْتَدى بهم " رَوَاهُ البُخَارِيّ

- ‌ قضى بِالْقصاصِ فِي السن، وَقَالَ: " كتاب الله الْقصاص "، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّوْرَاة.وَسِيَاق قَوْله تَعَالَى: {فاعتدوا عَلَيْهِ} ، فِي غَيره، وَلِهَذَا لم يُفَسر لَهُ.وللترمذي، وَالنَّسَائِيّ، عَن عمرَان: " أَن رجلا عض يَد رجل فنزعها من فِيهِ، فَوَقَعت ثنيتاه، فَقَالَ

- ‌ إِلَى التَّوْرَاة فِي الرَّجْم

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ أَنه قَالَ: " نَحن نحكم بِالظَّاهِرِ، وَالله يتَوَلَّى السرائر "، كَمَا اسْتدلَّ بِهِ الْبَيْضَاوِيّ وَغَيره.لكنه حَدِيث لَا يعرف، لَكِن رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو طَاهِر إِسْمَاعِيل بن عَليّ بن إِبْرَاهِيم بن أبي الْقَاسِم الجنزوي فِي كِتَابه: " إدارة الْأَحْكَام " فِي

- ‌ وأصل حَدِيثهمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " فَقَالَ الْمقْضِي عَلَيْهِ: قضيت عَليّ وَالْحق لي، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ "، رَوَاهُ عُثْمَان الدَّارمِيّ، وَابْن عدي

- ‌ بِالظَّنِّ.رد: يمْنَع ذَلِك كَخَبَر الْوَاحِد

- ‌ لِئَلَّا يكون كَاتِما للْعلم.رد: يحْتَمل أَنه نَقله وَلم يبلغنَا، أَو ظن نقل غَيره لَهُ، فَاكْتفى بذلك الْغَيْر عَن نَقله، أَو كره الرِّوَايَة.قلت: كل هَذِه الِاحْتِمَالَات بعيدَة، بل يُقَال: لَا يلْزم أَنه إِذا [روى] ذَلِك وَكَانَ توقيفا أَن يُصَرح بِرَفْعِهِ.قَوْله:

- ‌ لَا يلْزم الْأَخْذ بِهِ.وَنقل الْمَرْوذِيّ: ينظر مَا كَانَ عَن النَّبِي

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ فَهُوَ ثَابت بِالسنةِ، أَو فِي زمانهم من غير إِنْكَار فَهُوَ إِجْمَاع، وَإِلَّا فَهُوَ مَرْدُود

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ خمس مائَة ألف حَدِيث، انتخبت مِنْهُ مَا ضمنته كتابي السّنَن، جمعت فِيهِ أَرْبَعَة آلَاف وَثَمَانمِائَة حَدِيث، ذكرت الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه، وَيَكْفِي الْمُسلم لدينِهِ من ذَلِك أَرْبَعَة أَحَادِيث:

- ‌ الرجل يخيل إِلَيْهِ: أَنه يجد الشَّيْء فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: " لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " مُتَّفق عَلَيْهِ.وَلمُسلم: " إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ: أخرج مِنْهُ شَيْء فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا

- ‌ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ "، وَفِي رِوَايَة: " على من أنكر ".قَوْله: {وَالضَّرَر يزَال}

- ‌ لَا ضَرَر وَلَا ضرار "، وَفِي رِوَايَة: " وَلَا إِضْرَار " بِزِيَادَة همزَة فِي أَوله وَألف بَين الراءين.وَقد علل أَصْحَابنَا بذلك فِي مسَائِل كَثِيرَة جدا.وَقد تقدم قَرِيبا أَن أَبَا دَاوُد قَالَ: الْفِقْه يَدُور على خَمْسَة أَحَادِيث، مِنْهَا: قَوْله

- ‌ لهِنْد: " خذي مَا يَكْفِي وولدك بِالْمَعْرُوفِ

- ‌ لحمنة بنت جحش: " تحيضي فِي علم الله سِتا أَو سبعا كَمَا تحيض النِّسَاء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ الْحَاكِم.وَحَدِيث أم سَلمَة: أَن امْرَأَة كَانَت تهراق الدَّم على عهد رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: " لتنظر عدد اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا ذَلِك فلتترك الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن خُزَيْمَة، وَابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا

- ‌ من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد " رَوَاهُ مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ، فَإِنَّهُ دَلِيل على اعْتِبَار مَا الْمُسلمُونَ عَلَيْهِ إِمَّا من جِهَة الْأَمر الشَّرْعِيّ، أَو من جِهَة الْعَادة المستقرة، لشمُول قَوْله: لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا ذَلِك.وَمِنْهَا حَدِيث: " الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة، وَالْوَزْن

- ‌ على أهل الْحَائِط حفظهَا بِالنَّهَارِ، وعَلى أهل الْمَوَاشِي حفظهَا بِاللَّيْلِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ جمَاعَة

- ‌ التَّضْمِين على مَا جرت بِهِ الْعَادة.وَقيل: وَيَنْبَنِي على هَذِه الْقَاعِدَة مَا اعْتَمدهُ إمامنا وأصحابنا فِي أقل سنّ الْحيض للْمَرْأَة، وَأَقل الْحيض وَالطُّهْر، وأكثرهما، وَثمن الْمثل، وكفء النِّكَاح، وَأكْثر مُدَّة الْحمل وأقلها، وَسن الْيَأْس، وَمهر الْمثل.وَضَابِط كل فعل

- ‌(بَاب الِاجْتِهَاد)

- ‌(قَوْله: {بَاب الِاجْتِهَاد} )

- ‌ فَإِنَّهُ لَا يُسمى فِي الْعرف فَقِيها وَلعدم الْإِذْن فِيهِ.إِلَّا أَن يُقَال: المُرَاد بِالْحَدِّ اجْتِهَاد الْفَقِيه لَا مُطلق الِاجْتِهَاد " قَالَه الْبرمَاوِيّ

- ‌ فِي الْأَحَادِيث؛ ليعرف المُرَاد من ذَلِك، وَمَا يتَعَلَّق بهما من تَخْصِيص أَو تَعْمِيم.وَأَن يعرف - أَيْضا - شُرُوط الْمُتَوَاتر والآحاد؛ ليقدم مَا يجب تَقْدِيمه عِنْد التَّعَارُض.وَأَن يعرف الصَّحِيح من الحَدِيث والضعيف سندا ومتنا؛ لِيطْرَح الضَّعِيف حَيْثُ لَا يكون فِي فَضَائِل الْأَعْمَال

- ‌ على مَا هُوَ الرَّاجِح، وَإِن جَازَ غَيره فِي كَلَام الْعَرَب.قَالَ الطوفي: " وَيشْتَرط أَن يعرف من النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِي معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص، وَظَاهر، ومجمل، وَحَقِيقَة ومجاز، وعام وخاص، وَمُطلق ومقيد، وَدَلِيل الْخطاب، وَنَحْوه: كفحوى الْخطاب

- ‌ وَبِمَا جَاءَ بِهِ من الشَّرْع الْمَنْقُول، كل بدليله من جِهَة الْجُمْلَة لَا من جِهَة التَّفْصِيل

- ‌ وأصول الْإِيمَان، لجَاز لَهُ الِاجْتِهَاد فِي الْفُرُوع.قَالَ: وَالْقدر الْوَاجِب من ذَلِك: اعْتِقَاد جازم إِذْ بِهِ يصير مُسلما، وَالْإِسْلَام شَرط الْمُفْتِي لَا محَالة.قَالَ الطوفي: " قلت: الْمُشْتَرط فِي الِاجْتِهَاد بِالْجُمْلَةِ معرفَة كل مَا يتَوَقَّف حُصُول ظن الحكم الشَّرْعِيّ عَلَيْهِ، سَوَاء

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ فِي أَمر الدُّنْيَا، وَوَقع إِجْمَاعًا قَالَه ابْن مُفْلِح} .وَذَلِكَ " لقصته

- ‌ أَن ينزل ببدر دون المَاء قَالَ لَهُ: " إِن كَانَ هَذَا بِوَحْي فَنعم، وَإِن كَانَ الرَّأْي والمكيدة فَأنْزل بِالنَّاسِ

- ‌ لَا يسألني الله عَن سنة أحدثتها فِيكُم لم يَأْمُرنِي بهَا "، وَاحْتج أَبُو الْقَاسِم بن مندة فِي ذمّ من فعل

- ‌ يجوز أَن يتعبد بِالِاجْتِهَادِ.قَالَ الْبرمَاوِيّ: قَالَ أَكْثَرهم إِذا اجْتهد يكون دَائِما مصيبا، وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ فِي أَنه تَارَة يُصِيب فِي نفس الْأَمر، وَتارَة يخطيء، بل اجْتِهَاده لَا يخطيء أبدا لعصمته، ولمنصب النُّبُوَّة عَن الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد.قَالَ القَاضِي فِي " الْعدة

- ‌ يتَصَرَّف بالفتيا، والتبليغ، وَالْقَضَاء، وَالْإِقَامَة}

- ‌ أَتَاهُ رجلَانِ يختصمان فِي مَوَارِيث وَأَشْيَاء قد درست فَقَالَ: " إِنِّي إِنَّمَا أَقْْضِي بَيْنكُم برأيي فِيمَا لم ينزل عَليّ فِيهِ ".وَله أَيْضا

- ‌ آثارها مُخْتَلفَة، فإقامة الْحُدُود، وترتيب الجيوش وَغير ذَلِك، من منصب الإِمَام، وَلَيْسَ لأحد

- ‌ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ

- ‌ لهِنْد بنت عتبَة امْرَأَة أبي سُفْيَان بن حَرْب: " خذي من مَاله مَا يَكْفِيك وَيَكْفِي ولدك بِالْمَعْرُوفِ ".قَالَ الشَّافِعِي: هُوَ تصرف بالفتوى، فَمن ظفر بِجِنْس حَقه أَو بِغَيْر جنسه عِنْد التَّعَذُّر جَازَ أَن يَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقه، وَهَذَا أحد الْقَوْلَيْنِ للموفق فَإِنَّهُ تَارَة قطع بِأَنَّهُ فَتْوَى، وَتارَة

- ‌ من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ وَأمته فِي أَنه كَانَ يجوز لَهُ أَن يجْتَهد وَيحكم بِالْقِيَاسِ من جِهَة الْعقل.وَقَالَ بَعضهم: لَا يجوز ذَلِك عقلا.ثمَّ قَالَ: لنا أَنه إِذا جَازَ أَن يتعبد غَيره بِالنَّصِّ تَارَة، وبالاجتهاد أُخْرَى، جَازَ أَن يتعبد هُوَ بذلك، وَلَيْسَ فِي الْعقل مَا يحيله فِي حَقه ويصححه فِي حَقنا

- ‌ وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة.وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك.وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر.وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور.وَالرَّابِع: الْوَقْف

- ‌ فِي غَزْوَة حنين إِنَّه قتل قَتِيلا، فَقَالَ رجل: صدق، وسلبه عِنْدِي فأرضه فِي حَقه، فَقَالَ أَبُو بكر: لَا هَا الله إِذا لَا يعمد إِلَى أَسد من أَسد الله يُقَاتل عَن الله وَرَسُوله فيعطيك سلبه، فَقَالَ: صدق " مُتَّفق عَلَيْهِ.وَالْمَعْرُوف لُغَة: لَا هَا الله ذَا، أَي: يَمِيني، وَقيل:

- ‌ إِلَيْهِ فجَاء فَقَالَ: " نزل

- ‌ رجلَانِ فَقَالَ لعَمْرو بن الْعَاصِ: " اقْضِ بَينهمَا، فَقَالَ: وَأَنت هُنَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: [نعم]

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ تفترق أمتِي على ثَلَاث وَسبعين فرقة، فرقة نَاجِية وَالْبَاقِي فِي النَّار "، وَقد تقدم قَرِيبا الْخلاف بَين الْعلمَاء فِي تَكْفِير المبتدعة، وَقد ذكر هُنَا أَقُول تقشعر مِنْهَا الْجُلُود وتنفر

- ‌ فَإنَّا نعلم قطعا: أَن النَّبِي

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ كَانَ إِذا أَمر أَمِيرا على جَيش أَو سَرِيَّة قَالَ: إِذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أَن تنزلهم على حكم الله فَلَا تنزلهم على حكم الله، وَلَكِن أنزلهم على حكمك، فَإنَّك لَا تَدْرِي تصيب مِنْهُم حكم الله أم لَا

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ تَعَارضا ".وَكَذَا جزم الْآمِدِيّ: يمْتَنع الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا لاحْتِمَال [رُجُوعه] كنصين.وَإِن علم أسبقهما فَالصَّحِيح من الْمَذْهَب أَن الثَّانِي مذْهبه وَهُوَ نَاسخ للْأولِ، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر مِنْهُم: أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، والموفق فِي " الرَّوْضَة "، وَالْقَاضِي فِي " الْعدة

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ وَمَا تفرع عَن ذَلِك من إِجْمَاع أَو قِيَاس وَغَيرهمَا من الاستدلالات، وطرقها بِالِاجْتِهَادِ وَلَو من النَّبِي

- ‌ وَقَالَهُ الشَّافِعِي، وَأكْثر أَصْحَابه، وَجُمْهُور أهل الحَدِيث، فَيكون حكمه من جملَة المدارك الشَّرْعِيَّة، فَإِذا قَالَ: هَذَا حَلَال، عرفنَا أَن الله تَعَالَى فِي الْأَزَل حكم بحله، أَو هَذَا حرَام، أَو نَحْو ذَلِك، لَا أَنه ينشيء الحكم؛ لِأَن ذَلِك من خَصَائِص الربوبية.قَالَ ابْن

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(بَاب التَّقْلِيد)

- ‌(قَوْله: {بَاب التَّقْلِيد} )

- ‌ وَإِلَى الْمُفْتِي وَإِلَى الْإِجْمَاع، وَالْقَاضِي إِلَى الْعُدُول لَيْسَ بتقليد، وَلَو سمي تقليدا سَاغَ.وَفِي " الْمقنع ": الْمَشْهُور أَن أَخذه بقول الْمُفْتِي تَقْلِيد، وَهُوَ أظهر، وَقدمه فِي " آدَاب الْمُفْتِي " فِي الْإِجْمَاع أَيْضا، وَقيل: وَالْقَاضِي.قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " المسودة

- ‌ وَالْإِجْمَاع.وَاحْترز بالنافي: عَن قبُول القَاضِي الْبَيِّنَة وَنَحْو ذَلِك.وَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أرجح.ومثلوا على قَول الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب ذَلِك: بِأخذ الْعَاميّ والمجتهد بقول مثله كَمَا تقدم.قَالَ الْعَضُد: " فَلَا يكون الرُّجُوع إِلَى الرَّسُول

- ‌ بالمعجز، وَالْإِجْمَاع بِمَا تقدم فِي حجيته، وَقَول الشَّاهِد والمفتي بِالْإِجْمَاع

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ عَن الْكَلَام فِي الْقدر " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة من رِوَايَة صَالح المري وَهُوَ ضَعِيف، وَرَوَاهُ أَحْمد

- ‌ يخاصمونه فِي الْقدر ".قَالُوا: لَو كَانَ، فعله الصَّحَابَة وَنقل كالفروع.رد: هُوَ كَذَلِك؛ لِئَلَّا يلْزم نسبتهم إِلَى الْجَهْل وَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ غير ضَرُورِيّ، وَلم ينْقل لعدم الْحَاجة. قَالُوا: لَو كَانَ أنْكرت على الْعَامَّة تَركه

- ‌ طلب الْعلم فَرِيضَة على كل مُسلم

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين " إِلَى آخِره.(قَالَ ابْن بطال: لِأَن أمته آخر الْأُمَم وَعَلَيْهَا تقوم السَّاعَة، وَإِن ظَهرت أشراطها وَضعف الدّين فَلَا بُد أَن يبْقى من أمته من يقوم بِهِ.قَالَ: فَإِن قيل: قَالَ النَّبِي

- ‌ قَالَ: " لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق، لَا يضرهم من خالفهم "، قيل: وَأَيْنَ هم يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " بِبَيْت الْمُقَدّس، أَو أكناف بَيت الْمُقَدّس ") . انْتهى

- ‌ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق ".رد: الْخَبَر الأول أدل على الْمَقْصُود، وَلَو تَعَارضا سلم الأول.وَأَيْضًا: التفقه فرض كِفَايَة، فَفِي تَركه اتِّفَاق الْأَمر على بَاطِل.رد: مَنعه الْآمِدِيّ إِن أمكن تَقْلِيد الْعَصْر السَّابِق، ثمَّ فرض عِنْد إِمْكَانه، فَإِذا

- ‌ لَا يَخْلُو عصر من حجَّة لله "، وَذكره القَاضِي أَيْضا.وَقَوله: " لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يردوا عَليّ " فَلَا يَصح

- ‌ يَنْبَغِي أَن تكون ألفا أَو ألفا وَمِائَتَيْنِ ".وَذكر القَاضِي أَن ابْن شاقلا اعْترض عَلَيْهِ بِهِ، فَقَالَ: " إِن كنت لَا أحفظ، فَإِنِّي أُفْتِي بقول من يحفظ أَكثر مِنْهُ ".قَالَ القَاضِي: لَا يَقْتَضِي هَذَا أَنه كَانَ يُقَلّد أَحْمد لمَنعه الْفتيا بِلَا علم.قَالَ بعض أَصْحَابنَا: ظَاهره

- ‌ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ "، وَفِيهِمْ الْأَفْضَل من غَيره.وَأَيْضًا: الْعَاميّ لَا يُمكنهُ التَّرْجِيح لقصوره، وَلَو كلف بذلك لَكَانَ تكليفا بِضَرْب من الِاجْتِهَاد.لَكِن زيف ابْن الْحَاجِب بِأَن ذَلِك يظْهر بِالتَّسَامُعِ وَرُجُوع الْعلمَاء إِلَيْهِ وَغَيره، لِكَثْرَة

- ‌ فِي كل أمره وَنَهْيه وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع، وَتوقف أَيْضا فِي جَوَازه.وَقَالَ أَيْضا: إِن خَالفه لقُوَّة الدَّلِيل، أَو زِيَادَة علم، أَو تقوى، فقد

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ ينْهَى عَن قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال ".وَفِي لفظ: " إِن الله كره لكم ذَلِك "، مُتَّفق عَلَيْهِمَا.وَفِي حَدِيث اللّعان: " وَكره

- ‌ وَأَصْحَابه

- ‌(بَاب تَرْتِيب الْأَدِلَّة والتعادل والتعارض وَالتَّرْجِيح)

- ‌(قَوْله: {بَاب} {تَرْتِيب الْأَدِلَّة والتعادل والتعارض وَالتَّرْجِيح} )

- ‌ الْمَشْهُود لَهُم بالخيرية فِي قَوْله: " خير الْقُرُون قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ".فَإِن فرض فِي عصر وَاحِد إجماعان، فَالثَّانِي بَاطِل؛ لِأَن كل من اجْتهد من الْمُتَأَخر فَقَوله بَاطِل لمُخَالفَته الْإِجْمَاع السَّابِق.فَإِن كَانَ أحد الإجماعين مُخْتَلفا فِيهِ وَالْآخر مُتَّفق عَلَيْهِ، فالمتفق

- ‌ عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح وَالْعصر " بقوله

- ‌ وَرَضي رَسُول الله

- ‌ على مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَن النَّبِي

- ‌ على كِتَابَة، قَالَه الْجِرْجَانِيّ، وَابْن عقيل، وَالْمجد، والآمدي.وَقَالَ أَحْمد: سَوَاء.فَيحْتَمل فِي الْحجَّة، وَيحْتَمل لَا تَرْجِيح كَالْقَاضِي، وَابْن الْبَنَّا.وَمَا سمع مِنْهُ على مَا سكت عَنهُ مَعَ حُضُوره

- ‌ على فعله.وثالثتها سَوَاء.وَمَا لَا تعم بِهِ الْبلوى فِي الْآحَاد.وَمَا لم يُنكره الْمَرْوِيّ عَنهُ

- ‌ ينْطق بالفصيح وبالأفصح، فَلَا فرق بَين ثبوتهما عَنهُ، وَالْكَلَام فِي سوى ذَلِك

- ‌ مَا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام " لِأَنَّهُ أحوط

- ‌ الْبَيْت، قَالَ بِلَال:

- ‌ لم يصل فِي الْبَيْت؛ لِأَنِّي كنت مَعَه فِيهِ، وَلم يغب على نَظَرِي طرفَة عين فِيهِ، وَلم أره صلى فِيهِ، أَو قَالَ: أَخْبرنِي رَسُول الله

- ‌ لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام

- ‌ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي، عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ ".وَلِأَن الظَّاهِر أَنهم لم يتْركُوا النَّص الآخر إِلَّا لحجة عِنْدهم، فَلذَلِك قدم

- ‌ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر ".قَالَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ: إِذا بلغك اخْتِلَاف عَن النَّبِي

- ‌ ظَاهرا وَبَاطنا، كامتناعه من الصَّلَاة، حَتَّى قَالَ عَليّ: " هما عليّ "، وَأَنه ابْتِدَاء ضَمَان

- ‌ فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن على مَا يتَضَمَّن إِصَابَته فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن، على مَا يتَضَمَّن إِصَابَته فِي الظَّاهِر فَقَط.فَالْأول مقدم ومرجح، لِأَنَّهُ بعيد عَن الْخَطَأ وَهُوَ اللَّائِق بِهِ وبحاله

- ‌ امْتنع من الصَّلَاة "، وَكَانَ وَقت

- ‌(قَوْله: {خَاتِمَة} )

الفصل: ‌ فليس بحرام.مثال آخر: صيد المحرم إما حلال أو حرام، لكنه حرام؛ لأنه نهي عنه فليس بحلال.وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع، ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة

إِثْبَات الْخَاص كَمَا فِي الْمِثَال الْمَذْكُور، فَإِن الْحَيَوَان لَا يسْتَلْزم وجود الْإِنْسَان، وَكَذَا نقيض الْإِنْسَان لَا يسْتَلْزم نقيض الْحَيَوَان لوُجُوده فِي الْفرس.

وَفِي المنفصلات: الْعدَد إِمَّا زوج أَو فَرد، لكنه زوج ينْتج أَنه لَيْسَ بفرد، أَو فَرد ينْتج أَنه لَيْسَ بِزَوْج.

مِثَاله فِي الشرعيات: الضَّب إِمَّا حَلَال أَو حرَام، لكنه حَلَال؛ لِأَنَّهُ " أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم َ - "،‌

‌ فَلَيْسَ بِحرَام.

مِثَال آخر: صيد الْمحرم إِمَّا حَلَال أَو حرَام، لكنه حرَام؛ لِأَنَّهُ نهي عَنهُ فَلَيْسَ بحلال.

وَقد تقدم بَيَان ذَلِك فِي أَوَائِل الشَّرْح فَليُرَاجع، وَلِهَذَا تفاريع كَثِيرَة لَيست مَقْصُودَة تركناها خوف الإطالة

.

ص: 3741

الثَّالِث: الْعَكْس: وَهُوَ مَا يسْتَدلّ بِهِ على نقيض الْمَطْلُوب، ثمَّ يبطل فَيصح الْمَطْلُوب كَقَوْلِه تَعَالَى:{وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} [النِّسَاء: 82] ، فَإِنَّهُ اسْتدلَّ على حَقِيقَة القرين بِإِبْطَال نقيضه، وَهُوَ وجدان الِاخْتِلَاف فِيهِ فَتَأمل.

قلت: قد تقدم قِيَاس الْعَكْس فِي أول الْقيَاس وَحده فليعاود.

قَالَ الْمحلي: يدْخل فِيهِ قِيَاس الْعَكْس، وَهُوَ إِثْبَات عكس حكم شَيْء لمثله، لتعاكسهما فِي الْعلَّة كَمَا تقدم حَدِيث مُسلم:" أَيَأتِي أَحَدنَا شَهْوَته وَله فِيهَا أجر؟ قَالَ: أَرَأَيْتُم لَو وَضعهَا فِي حرَام أَكَانَ عَلَيْهِ وزر؟ " انْتهى.

قَوْله: {وَقيل: وَلَا قِيَاس عِلّة، فعلى هَذَا القَوْل دخل نفي الْفَارِق، وَقِيَاس الدّلَالَة} .

فَيكون نظم الْحَد: إِقَامَة دَلِيل لَيْسَ بِنَصّ، وَلَا إِجْمَاع، وَلَا قِيَاس عِلّة، فَيدْخل فِيهِ الْقيَاس بِنَفْي الْفَارِق، وَهُوَ الْقيَاس فِي معنى الأَصْل.

مثل: أَن نقيس الْخَالَة على الْخَال لعدم الْفَارِق بَينهمَا لَا لوُجُود عِلّة، وَيدخل فِيهِ - أَيْضا - قِيَاس الدّلَالَة، وَهُوَ قِيَاس التلازم، ونعني بِهِ إِثْبَات أحد موجبي الْعلَّة بِالْآخرِ لتلازمهما، وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ قِيَاس الدّلَالَة، وهما غير داخلين فِي الْحَد الأول، فَالْأول أخص.

ص: 3742

قَوْله: {أما نَحْو: وجد السَّبَب فَثَبت الحكم، وَوجد الْمَانِع أَو فَاتَ الشَّرْط فَانْتفى الحكم، فالأكثر على أَنه دَعْوَى دَلِيل، وَابْن حمدَان: دَلِيل واستدلال - أَيْضا -، وَقيل: إِن أثبت بِغَيْر الثَّلَاثَة} .

إِذا اقْتصر على إِحْدَى المقدمتين، اعْتِمَادًا على شهرة الْأُخْرَى، كَقَوْلِنَا: وجد الْمُقْتَضِي، أَي: السَّبَب فيوجد الحكم، أَو وجد الْمَانِع فَيَنْتَفِي الحكم، أَو فقد الشَّرْط فَيَنْتَفِي - أَيْضا -، فَإِنَّهُ ينْتج مَعَ مُقَدّمَة أُخْرَى مقدرَة، وَهِي قَوْلنَا: وكل سَبَب إِذا وجد وجد الحكم، فَلم تذكر لظهورها، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} [الْأَنْبِيَاء: 22]، فَإِن حُصُول النتيجة مِنْهُ يتَوَقَّف على مُقَدّمَة أُخْرَى ظَاهِرَة وَهِي: وَمَا فسدتا.

وَقد اخْتلف فِي هَذَا: فالأكثر على أَنه لَيْسَ بِدَلِيل، وَإِنَّمَا قطع دَعْوَى دَلِيل، فَإنَّا إِذا قُلْنَا: وجد الْمُقْتَضِي، مَعْنَاهُ الدَّلِيل، وَلم يقم على وجوده دَلِيل.

ص: 3743

وَاخْتَارَ [ابْن حمدَان] وَغَيره: أَنه دَلِيل فَإِنَّهُ يلْزم من ثُبُوته ثُبُوت الْمَطْلُوب.

ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بِهَذَا القَوْل، وَهُوَ أَنه دَلِيل.

فَقَالَ ابْن حمدَان وَغَيره: هُوَ اسْتِدْلَال لدُخُوله فِي تَعْرِيف الِاسْتِدْلَال؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَصّ، وَلَا إِجْمَاع، وَلَا قِيَاس، فالحد منطبق عَلَيْهِ.

وَقيل: اسْتِدْلَال إِن ثَبت وجود السَّبَب أَو الْمَانِع، أَو فقد الشَّرْط، يَعْنِي النَّص، وَالْإِجْمَاع، وَالْقِيَاس، وَإِلَّا فَهُوَ من قبيل مَا ثَبت بِهِ.

قَالَ الكوراني: " هَذَا مُخْتَار الْمُحَقِّقين؛ لِأَنَّهُ يَقُول: هَذَا حكم وجد سَببه، وكل مَا وجد سَببه فَهُوَ مَوْجُود، فكبرى الْقيَاس، وَهُوَ قَوْلنَا: كل مَا وجد سَببه فَهُوَ مَوْجُود قَطْعِيَّة لَا يُخَالف فِيهَا أحد " وَأطَال.

ص: 3744

قَوْله: {وَقيل: هُوَ الْقيَاس الاقتراني، والاستثنائي، وَنفي الحكم لنفي مدركه، وَوُجُود الْمَانِع، أَو فَوَات الشَّرْط، أَو ثَبت الحكم لوُجُود السَّبَب. اخْتَارَهُ ابْن حمدَان، وَغَيره، وَالْفَخْر، وَزَاد: التلازم بَين حكمين بِلَا تعْيين عِلّة، والاستصحاب، وَقَول الْقَائِل: لَا فَارق بَين مَحل النزاع وَالْإِجْمَاع إِلَّا هَذَا، وَلَا أثر لَهُ، وَالْأَصْل فِي الْمَنَافِع الْإِذْن، وَفِي المضار الْمَنْع شرعا لَا عقلا} .

هَذَانِ قَولَانِ - أَيْضا - فِي الِاسْتِدْلَال مَا هُوَ، وَقد تقدم الْقيَاس الاقتراني والاستثنائي فَذكر فِي هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَن: الِاسْتِدْلَال هُوَ الْقيَاس بنوعيه، وَمِنْه نفي الحكم لنفي مدركه.

وَتَقْرِيره: أَن الحكم الشَّرْعِيّ لَا يُمكن ثُبُوته من غير دَلِيل، إِذْ لَو ثَبت من غير دَلِيل لزم الْمحَال، وَهُوَ وُقُوع تَكْلِيف [مَا لَا يُطَاق] ، لِأَن ذَلِك الحكم لَا بُد وَأَن يكون مُتَعَلقا بِأَفْعَال الْمُكَلّفين، وَقد فرض أَنه لَا دَلِيل لَهُ يعرفهُ، وَلَا معنى للمحال إِلَّا مَا لَا يُمكن تعلق قدرَة العَبْد بِهِ عَادَة، وَلَو كَانَ لَهُ دَلِيل لَكَانَ إِمَّا نصا أَو إِجْمَاعًا أَو قِيَاسا، وَقد سبرنا فَلم نجد من ذَلِك شَيْئا، أَولا يتَعَرَّض للسبر بل يَقُول: شَيْء من النَّص، وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس غير مَوْجُود، إِذْ الأَصْل الْعَدَم، وَالْأَصْل بَقَاء مَا كَانَ، وَهَذَا النَّفْي حكم شَرْعِي؛ لِأَنَّهُ مُسْتَفَاد دَلِيل شَرْعِي هُوَ انْتِفَاء سَبَب الحكم الَّذِي علم من الدَّلِيل ضَرُورَة حَيْثُ لَا دَلِيل، لَا حكم، لما قدمنَا من لُزُوم الْمحَال.

وَمن أَنْوَاع الِاسْتِدْلَال على هَذَا القَوْل قَوْلنَا: وجد الْمَانِع، أَو فَاتَ

ص: 3745

الشَّرْط، وانتفى الحكم، كَمَا تقدم، أَو ثَبت الحكم لوُجُود السَّبَب، وَقد تقدم - أَيْضا - ذَلِك قَرِيبا.

وَهَذَا القَوْل اخْتَارَهُ ابْن حمدَان فِي " مقنعه " وَغَيره.

وَاخْتَارَهُ الْفَخر أَبُو مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، وَزَاد: التلازم بَين حكمين بِلَا تعْيين عِلّة، والاستصحاب، كَمَا يَأْتِي شرح ذَلِك، وَقَول الْقَائِل: لَا فَارق بَين مَحل النزاع وَالْإِجْمَاع إِلَّا هَذَا، وَلَا أثر لَهُ، وَالْأَصْل فِي الْمَنَافِع الْإِذْن، وَفِي المضار الْمَنْع شرعا لَا عقلا.

نَقله عَنهُ ابْن مُفْلِح، فأسقط شرع من قبلنَا هَل هُوَ شرع لنا، وَزَاد قَوْله: لَا فَارق.

وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب: أَن الِاسْتِدْلَال هُنَا هُوَ التلازم بَين حكمين بِلَا تعْيين عِلّة، والاستصحاب، وَشرع من قبلنَا، فَاخْتَارَ أَنه هَذِه الثَّلَاثَة.

قد تقدم اخْتلَافهمْ فِي أَنْوَاع الِاسْتِدْلَال، وَقَول ابْن الْحَاجِب إِنَّهَا هَذِه الثَّلَاثَة، وَسَيَأْتِي قَول الْحَنَفِيَّة [فِي] الِاسْتِحْسَان، والمالكية فِي الْمصَالح الْمُرْسلَة، وَالِاخْتِلَاف فِي شرع من قبلنَا، وَغير ذَلِك.

قَوْله: {الأول} .

أَي: من الْأَنْوَاع الِاسْتِدْلَال على قَول من يَقُول ذَلِك.

ص: 3746

{تلازم بَين ثبوتين: من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره، أَو عَكسه، لَو صَحَّ وضوء بِلَا نِيَّة صَحَّ تيَمّم.

أَو ثُبُوت وَنفي: مَا يكون مُبَاحا لَا يكون حَرَامًا، أَو عَكسه: مَا لَا يكون جَائِزا يكون حَرَامًا} .

الْكَلَام فِي التلازم وَهُوَ أَرْبَعَة أَقسَام، لِأَن التلازم إِنَّمَا يكون بَين حكمين، وَالْحكم إِمَّا إِثْبَات أَو نفي، وَيحصل بِحَسب التَّرْكِيب أَقسَام أَرْبَعَة: بَين ثبوتين، أَو بَين نفيين، أَو بَين ثُبُوت وَنفي، أَو بَين نفي وَثُبُوت، وَقد مثل لذَلِك من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة:

فَالْأول تلازم بَين ثبوتين، كَقَوْلِهِم: من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره، وَهَذَا يثبت بالطرد، وَهُوَ أَنا تتبعنا فَوَجَدنَا كل شخص يَصح طَلَاقه يَصح ظِهَاره، ويقوى بِالْعَكْسِ وَإِن لم يكن دَلِيلا مُسْتقِلّا، فَهُوَ مقو للدليل، وَهُوَ أَنا تتبعنا فَوَجَدنَا كل شخص لَا يَصح طَلَاقه لَا يَصح ظِهَاره وَحَاصِله التَّمْثِيل بالدوران، وَلَكِن على أَن الْعَدَم لَيْسَ جَزَاء لما تقدم، ويقرر التلازم بِأَن الصحتين أثران لمؤثر، فَيلْزم من ثُبُوت أَحدهمَا ثُبُوت الآخر، للُزُوم ثُبُوت الْمُؤثر لثُبُوت أَحدهمَا.

ويقرر - أَيْضا - بِأَن يُقَال: ثَبت الْمُؤثر فِي صِحَة الطَّلَاق فَثَبت الآخر؛ لِأَنَّهُمَا أثراه، وَلَا يعين الْمُؤثر، فَيكون انتقالا إِلَى قِيَاس الْعلَّة.

وَالثَّانِي: عَكسه، وَهُوَ التلازم بَين نفيين كَقَوْلِهِم: لَو صَحَّ الْوضُوء بِلَا نِيَّة صَحَّ التَّيَمُّم؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّة قَوْلك: لَو لم تشْتَرط النِّيَّة فِي الْوضُوء لم تشْتَرط فِي التَّيَمُّم، وتساهل فِيهِ إِذْ لَا عبره بِالْعبَادَة، وَهَذَا - أَيْضا - يثبت

ص: 3747

بالطرد، ويقوى بِالْعَكْسِ كَمَا مر، ويقرر بِوَجْه آخر وَهُوَ أَن يُقَال: انْتَفَى أحد الأثرين فَيلْزم انْتِفَاء الآخر للُزُوم انْتِفَاء الْمُؤثر، أَو يُقَال: قد انْتَفَى أحد الأثرين فَيَنْتَفِي الْمُؤثر، فَيَنْتَفِي أَثَره الآخر، وللفرض أَن الثَّوَاب وَاشْتِرَاط النِّيَّة أثران لِلْعِبَادَةِ.

وَالثَّالِث تلازم بَين ثُبُوت وَنفي: [مَا يكون] مُبَاحا لَا يكون حَرَامًا.

وَالرَّابِع: عَكسه، وَهُوَ تلازم بَين نفي وَثُبُوت: مَا لَا يكون جَائِزا يكون حَرَامًا.

وَهَذَا القسمان يقرران بِثُبُوت التَّنَافِي بَينهمَا أَو بَين لوازمهما؛ لِأَن تنَافِي اللوازم يدل على تنَافِي الملزومات.

إِذا علم ذَلِك فَجَمِيع أَقسَام التلازم يرد عَلَيْهِ منع الْأَمريْنِ، وهما تحقق الْمَلْزُوم من نفي أَو إِثْبَات، وَتحقّق الْمُلَازمَة، وَيرد من الأسئلة الْخَمْسَة وَالْعِشْرين الْوَارِدَة على الْقيَاس جَمِيعهَا، مَا عدا الأسئلة الْمُتَعَلّقَة بِنَفس الْوَصْف الْجَامِع؛ لِأَنَّهُ لم يذكر فِيهِ وصف جَامع، وَيخْتَص بسؤال لَا يرد على الْقيَاس، وَقد مثل الْعَضُد لذَلِك مِثَالا.

ص: 3748

قَوْله: {والمتلازمان طردا وعكسا: كالجسم والتأليف يلْزم من وجود كل [مِنْهُمَا] وجود الآخر، وَمن نَفْيه نَفْيه، إِلَى آخِره} .

تقدم أَن التلازم أَرْبَعَة أَقسَام:

بَين ثبوتين، أَو نفيين، أَو ثُبُوت وَنفي، أَو عَكسه.

(وَمحل الحكم إِن لم يكن المحلان متلازمين، وَلَا متنافيين وهما الْعَام وَالْخَاص من وَجه: كالأسود وَالْمُسَافر، لم يجز فِيهِ شَيْئا مِنْهَا، فَلَا يَصح إِن كَانَ مُسَافِرًا فَهُوَ أسود وَلَا إِن لم يكن أسود فَلَيْسَ مُسَافِرًا، وَلَا إِن كَانَ أسود فَلَيْسَ مُسَافِرًا، وَلَا إِن لم يكن أسود فَهُوَ مُسَافر، وَإِنَّمَا يجْرِي فِيمَا فِيهِ تلازم أَو تناف.

ص: 3749

إِذا علم ذَلِك فالتلازم إِمَّا أَن يكون طردا أَو عكسا [أَي: من الطَّرفَيْنِ، أَو طردا لَا عكسا، أَي: من طرف وَاحِد، والتنافي لَا بُد أَن يكون من الطَّرفَيْنِ، لكنه إِمَّا أَن يكون طردا وعكسا] .

أَي: إِثْبَاتًا ونفيا، وَإِمَّا طردا فَقَط، أَي: إِثْبَاتًا، وَإِمَّا عكسا فَقَط، أَي: نفيا، فَهَذِهِ خَمْسَة أَقسَام فَلْينْظر مَاذَا يجْرِي فِيهَا من الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة.

الأول من الْأَقْسَام الْخَمْسَة، أَي: مَا يصدق فِيهَا المتلازمان طردا أَو عكسا وَهُوَ: كالجسم والتأليف، إِذْ كل جسم مؤلف، وكل مؤلف جسم وَهَذَا يجْرِي فِيهِ الْأَوَّلَانِ، أَي: التلازم بَين الثبوتين وَبَين النفيين كِلَاهُمَا طردا وعكسا، فَيصدق كل مَا كَانَ جسما كَانَ مؤلفا، وكل مَا كَانَ مؤلفا كَانَ جسما، وكل مَا لم يكن جسما لم يكن مؤلفا، وكل مَا لم يكن مؤلفا لم يكن جسما.

الثَّانِي: المتلازمان طردا فَقَط كالجسم والحدوث، إِذْ كل جسم حَادث، وَلَا ينعكس فِي الْجَوْهَر الْفَرد وَالْعرض، فهذان يجْرِي فيهمَا الأول، أَي: التلازم بَين ثبوتين طردا، فَيصدق كل مَا كَانَ جسما كَانَ حَادِثا لَا عكسا، وَلَا يصدق كل مَا كَانَ حَادِثا كَانَ جسما، ويجرى فيهمَا الثَّانِي، أَي: التلازم بَين النفيين عكسا، فَيصدق كل مَا لم يكن حَادِثا لم يكن جسما، لَا طردا، فَلَا يصدق كل مَا لم يكن جسما لم يكن حَادِثا.

الثَّالِث: المتنافيان طردا وعكسا: كالحدوث وَوُجُوب الْبَقَاء، فَإِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي ذَات فَيكون وَاجِب الْبَقَاء، وَلَا يرتفعان فَيكون قَدِيما غير

ص: 3750

وَاجِب الْبَقَاء، فهذان يجْرِي فيهمَا الأخيران، أَي: تلازم الثُّبُوت وَالنَّفْي، وَالنَّفْي والثبوت طردا وعكسا، أَي: من الطَّرفَيْنِ فَيصدق لَو كَانَ حَادِثا لم يجب بَقَاؤُهُ، وَلَو وَجب بَقَاؤُهُ لم يكن حَادِثا، وَلَو لم يكن حَادِثا فَلَيْسَ لَا يجب بَقَاؤُهُ، وَلَو لم يجب بَقَاؤُهُ فَلَيْسَ بحادث.

الرَّابِع: المتنافيان طردا لَا عكسا، أَي: إِثْبَاتًا لَا نفيا، كالتأليف والقدم إِذْ لَا يَجْتَمِعَانِ، فَلَا يُوجد شَيْء [هُوَ] مؤلف وقديم، لكنهما قد يرتفعان كالجزء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ، وَهَذَانِ يجْرِي فيهمَا الثَّالِث: أَي: تلازم الثُّبُوت وَالنَّفْي طردا وعكسا، أَي: من الْجَانِبَيْنِ، فَيصدق: كل مَا كَانَ جسما لم يكن قَدِيما، وكل مَا كَانَ قَدِيما لم يكن جسما، لَا الرَّابِع، أَي: تلازم النَّفْي وَالْإِثْبَات من شَيْء من الْجَانِبَيْنِ، فَلَا يصدق: كل مَا لم يكن جسما كَانَ قَدِيما، أَو كل مَا لم يكن قَدِيما كَانَ جسما.

الْخَامِس: المتنافيان عكسا، أَي: نفيا، كالأساس والخلل، فَإِنَّهُمَا لَا يرتفعان، فَلَا يُوجد مَا لَيْسَ لَهُ أساس وَلَا يخْتل، فقد يَجْتَمِعَانِ، وكل ذِي أساس يخْتل بِوَجْه آخر، وَهَذَانِ يجْرِي فيهمَا الرَّابِع، أَي: تلازم النَّفْي والثبوت طردا وعكسا، فَيصدق كل مَا لم يكن لَهُ أساس فَهُوَ مختل، وكل مَا لم يكن مختلا فَلهُ أساس، وَلَا يجْرِي فيهمَا الثَّالِث، فَلَا يصدق كل مَا كَانَ لَهُ أساس فَلَيْسَ بمختل، أَو كَانَ مَا كَانَ مختلا فَلَيْسَ لَهُ أساس ".

ص: 3751

وَقد شرح ذَلِك شرَّاح " مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب "، وَغَيرهم.

وتابعنا فِيهِ القَاضِي عضد الدّين لتحقيقه.

ص: 3752