الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَو سَاغَ التَّرْجِيح بقول بعض الْمُجْتَهدين لانسد بَاب الِاجْتِهَاد على الْبَعْض الآخر.
قيل: وَالتَّحْقِيق أَن مُقَابل قَول الْأَكْثَر إِن كَانَ قَول شذوذ فيرجح بِهِ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا إِجْمَاع على رَأْي، وَإِمَّا حجَّة على رَأْي آخر، وَإِمَّا مقو وعاضد، على رَأْي من قَالَ لَيْسَ بِحجَّة، وَإِن لم يكن مقابلهم شذوذ فَلَا تَرْجِيح بِهِ، لاحْتِمَال أَن الصَّوَاب مَعَ [الْأَقَل] .
قَوْله: {وَإِن كَانَا مؤولين وَدَلِيل أَحدهمَا أرجح: قدم} .
يرجح أحد التَّأْويلَيْنِ على الآخر برجحان دَلِيله على دَلِيل التَّأْوِيل الآخر؛ لِأَن لَهُ مزية بذلك.
قَوْله: {وَيقدم مَا علل، أَو رجحت علته، وعام ورد على سَبَب خَاص فِي السَّبَب، وَالْعَام عَلَيْهِ فِي غَيره، وَمثله الْخطاب شفاها مَعَ الْعَام، وَمَا لم يقبل نسخا أَو أقرب إِلَى الِاحْتِيَاط، وَلَا يسْتَلْزم نقض صَحَابِيّ خبر كقهقهة فِي صَلَاة، قَالَ ابْن عقيل وَابْن الْبَنَّا: أَو إِصَابَته صلى الله عليه وسلم َ -
ظَاهرا وَبَاطنا، كامتناعه من الصَّلَاة، حَتَّى قَالَ عَليّ:" هما عليّ "، وَأَنه ابْتِدَاء ضَمَان
،
وَقَالَ القَاضِي وَابْن عقيل وَجمع: وعام عمل بِهِ، وَعكس الْآمِدِيّ، وَالْعَام بِأَنَّهُ أمس بِالْمَقْصُودِ، وَمَا فسره راو بِفِعْلِهِ أَو قَوْله وَذكر سَببه، أَو أحسن سياقا، وبقرائن تَأَخره كتأخير إِسْلَام أَو تَارِيخ مضيق، أَو تشديده} .
يرجح أحد الْحكمَيْنِ بالتعرض لعلته على الحكم الَّذِي لم يتَعَرَّض لعلته؛ لِأَن الحكم الَّذِي تعرض لعلته أفْضى إِلَى تَحْصِيل مَقْصُود الشَّارِع، لِأَن النَّفس لَهُ أقبل بِسَبَب تعقل الْمَعْنى.
وَكَذَا إِذا علل الْحكمَيْنِ لَكِن عِلّة أَحدهمَا أرجح فيرجح بذلك.
ويرجح الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص على الْعَام الْمُطلق فِي حكم ذَلِك السَّبَب؛ لِأَن الْعَام الْوَارِد على السَّبَب الْخَاص كالخاص بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك السَّبَب، وَالْخَاص يقدم على الْعَام لقُوَّة دلَالَته.
ويرجح الْعَام الْمُطلق على الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص فِي حكم غير السَّبَب؛ لِأَنَّهُ اخْتلف فِي عُمُوم الْعَام الْوَارِد على السَّبَب، وَلم يخْتَلف فِي عُمُوم الْعَام الْمُطلق.
وَمثله الْخطاب شفاها إِذا عَارض عَاما لم يكن بطرِيق المشافهة، رجح الْخطاب بالمشافهة فِيمَن خُوطِبَ شفاها.
قَالَ الْعَضُد: " إِذا ورد عَام هُوَ خطاب شفَاه لبَعض من تنَاوله، وعام آخر لَيْسَ كَذَلِك فَهُوَ كالعامين ورد أَحدهمَا على سَبَب دون الآخر، فَيقدم عَام المشافهة فِيمَن شوفهوا بِهِ، وَفِي غَيرهم الآخر، وَوَجهه ظَاهر " انْتهى.
ويرجح مَا لم يقبل نسخا على مَا يقبله، لِأَنَّهُ أقوى.
ويرجح - أَيْضا - مَا كَانَ أقرب إِلَى الِاحْتِيَاط على غَيره.
ذكرهمَا ابْن مُفْلِح.
ويرجح - أَيْضا - مَا لَا يسْتَلْزم نقض صَحَابِيّ خَبرا: كقهقهة فِي صَلَاة.