الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَيقدم الْقيَاس عَلَيْهِ عِنْد التَّعَارُض؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَالْأَصْل عَدمه.
وَسبق فِي دَلِيل الْقيَاس: {فاعتبروا} [الْحَشْر: 2]، وَاسْتدلَّ بقوله تَعَالَى:{فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} [النِّسَاء: 59] .
رد: إِن أمكن رده إِلَى الرَّسُول، ثمَّ قَوْله من الرَّسُول.
وَاسْتدلَّ بِأَنَّهُ يلْزم من ذَلِك أَن قَول الأعلم حجَّة.
رد: لَا يلْزم ذَلِك لمشاهدة التَّنْزِيل وَتَمام الْمعرفَة.
وَاسْتدلَّ: بِأَنَّهُ يلْزم من ذَلِك التَّقْلِيد مَعَ إِمْكَان الِاجْتِهَاد.
رد: لَا تَقْلِيد وَهُوَ حجَّة.
وَاسْتدلَّ أَيْضا: يلْزم من القَوْل بِأَنَّهُ حجَّة تنَاقض الْحجَج.
رد: بِأَن التَّرْجِيح يدْفع ذَلِك، أَو الْوَقْف، أَو التَّخْيِير كَبَقِيَّة الْأَدِلَّة.
قَالُوا: قَالَ الله تَعَالَى: {كُنْتُم خير أمة} [آل عمرَان: 110] .
رد: للْجَمِيع.
قَالُوا: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "
أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ "، رَوَاهُ عُثْمَان الدَّارمِيّ، وَابْن عدي
.
رد: لَا يَصح عِنْد عُلَمَاء الحَدِيث، قَالَ أَحْمد: لَا يَصح، وَذكره فِي رِوَايَة حَنْبَل.
قَالَ القَاضِي: فقد احْتج بِهِ فَدلَّ على صِحَّته عِنْده.
رد: سبق كَلَام الإِمَام فِي الْخَبَر الضَّعِيف، ثمَّ الرِّوَايَة الأولى أصح وأصرح.
ثمَّ لَا يدل على عُمُوم الاهتداء فِي كل مَا يقْتَدى بِهِ، فَالْمُرَاد الِاقْتِدَاء فِي طَرِيق الِاجْتِهَاد، وَفِي روايتهم، أَو هُوَ خطاب الْعَامَّة.
وَبِه يعرف جَوَاب مَا سبق فِي الْإِجْمَاع: أَن الْحجَّة قَول الْخُلَفَاء أَو قَول أبي بكر وَعمر.
وَأجَاب أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": بِأَنَّهَا لَا تفِيد الْعلم، وَأَن أحدا لم يُوجب الِاقْتِدَاء بِأبي بكر وَعمر فَقَط، كَذَا قَالَ.
قَالُوا: فِي البُخَارِيّ " أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ لعُثْمَان: أُبَايِعك على سنة الله وَرَسُوله والخليفتين من بعده، فَبَايعهُ عبد الرَّحْمَن وَبَايَعَهُ النَّاس ".
رد: إِنَّمَا ذَلِك فِي السياسية، وَلِهَذَا بَينهم خلاف فِي الْأَحْكَام.
قَالُوا: يقدم مَعَ قِيَاس ضَعِيف على قِيَاس قوي فَقدم مُطلقًا كَقَوْل الشَّارِع.
رد: بِالْمَنْعِ، ذكره فِي " الْوَاضِح "، وَكَذَا فِي " التَّمْهِيد " ثمَّ سلمه.
وَقَالَهُ القَاضِي: لاجتماعهما كشاهدين، وَيَمِين مَعَ شَاهد.
قَالُوا: قَالَ الزُّهْرِيّ لصالح بن كيسَان: " نكتب مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة فَإِنَّهُ سنة، فَقَالَ: لَيْسَ بِسنة فَلَا تكتبه، قَالَ: فأنجح وضيعت "، رَوَاهُ
[عبد الرَّزَّاق] عَن معمر عَن صَالح.
رد: لَا حجَّة فِيهِ.
قَوْله: {وَقَوله فِيمَا يُخَالف الْقيَاس يحمل على التَّوْقِيف ظَاهرا عِنْد أَحْمد وَأكْثر الصَّحَابَة، وَالشَّافِعِيّ، وَالْحَنَفِيَّة، وَابْن الصّباغ،
والرازي، وَخَالف أَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة} .
قَالَ السُّبْكِيّ، وَتَبعهُ ابْنه التَّاج، وَالشَّيْخ صَلَاح الدّين العلائي: أَن الشَّافِعِي يَقُول: إِنَّه يحمل على التَّوْقِيف فِي الْجَدِيد.
وَقَالَ السُّبْكِيّ أَيْضا: إِنَّه مَذْكُور فِي الْجَدِيد وَالْقَدِيم، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يصير فِي حكم الْمَرْفُوع.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: " وَقد سبق أَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ مَا لَا يُمكن أَن يَقُوله عَن اجْتِهَاد بل عَن تَوْقِيف: أَنه يكون مَرْفُوعا، صرح بِهِ عُلَمَاء الحَدِيث وَالْأُصُول " انْتهى.