الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ معَاذ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،
وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة.
وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:
أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك.
وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر.
وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور.
وَالرَّابِع: الْوَقْف
، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَنسبه للْأَكْثَر.