الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكاهما ابْن السَّمْعَانِيّ وَجْهَيْن.
وَلِهَذَا قَالَ ابْن الصّلاح: إِن التَّقْلِيد [قبُول] قَول من يجوز عَلَيْهِ الِاحْتِرَاز من الْخَطَأ بِغَيْر الْحجَّة، على غير مَا قبل قَوْله فِيهِ.
ليخرج: أَقْوَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
وَالْإِجْمَاع.
وَاحْترز بالنافي: عَن قبُول القَاضِي الْبَيِّنَة وَنَحْو ذَلِك.
وَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أرجح.
ومثلوا على قَول الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب ذَلِك: بِأخذ الْعَاميّ والمجتهد بقول مثله كَمَا تقدم.
قَالَ الْعَضُد: " فَلَا يكون الرُّجُوع إِلَى الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم َ - تقليدا، وَكَذَا إِلَى الْإِجْمَاع، وَكَذَا رُجُوع الْعَاميّ إِلَى الْمُفْتِي، وَكَذَا رُجُوع القَاضِي إِلَى الْعُدُول فِي شَهَادَتهم؛ وَذَلِكَ لقِيَام الْحجَّة فِيهَا.
فَقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ -
بالمعجز، وَالْإِجْمَاع بِمَا تقدم فِي حجيته، وَقَول الشَّاهِد والمفتي بِالْإِجْمَاع
.