الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِهَذَا قَالَ أَحْمد: " الْأُصُول الَّتِي يَدُور عَلَيْهَا الْعلم عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
يَنْبَغِي أَن تكون ألفا أَو ألفا وَمِائَتَيْنِ ".
وَذكر القَاضِي أَن ابْن شاقلا اعْترض عَلَيْهِ بِهِ، فَقَالَ:" إِن كنت لَا أحفظ، فَإِنِّي أُفْتِي بقول من يحفظ أَكثر مِنْهُ ".
قَالَ القَاضِي: لَا يَقْتَضِي هَذَا أَنه كَانَ يُقَلّد أَحْمد لمَنعه الْفتيا بِلَا علم.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: ظَاهره
تَقْلِيده، إِلَّا أَن يحمل على أَخذه طرق الْعلم مِنْهُ.
ثمَّ ذكر عَن ابْن بطة: " لَا يجوز أَن يُفْتِي بِمَا يسمع من مفتي ".
وروى عَن ابْن بشار: " مَا أعيب على رجل حفظ لِأَحْمَد خمس مسَائِل، اسْتندَ إِلَى سَارِيَة الْمَسْجِد يُفْتِي بهَا ".
قَالَ القَاضِي: هَذَا مِنْهُ مُبَالغَة فِي فَضله.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: هُوَ صَرِيح بالإفتاء بتقليد أَحْمد، قَالَ: فَصَارَ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا قَولَانِ، قَالَ: فَإِن لم يجز لحَاجَة مُطلقًا، وَإِلَّا فالأقوال ثَلَاثَة.
وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة: من لم يجوز إِلَّا تَوْلِيَة قَاض مُجْتَهد، إِنَّمَا عَنى قبل اسْتِقْرَار هَذِه الْمذَاهب وانحصار الْحق فيهم.
وَقَالَ: الْمُجْتَهد الْيَوْم لَا يتَصَوَّر اجْتِهَاده فِي هَذِه الْمسَائِل الَّتِي حررت فِي الْمذَاهب؛ لِأَن الْمُتَقَدِّمين فرغوا مِنْهَا، فَلَا يُؤَدِّي اجْتِهَاده إِلَّا إِلَى أحدهم.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.
وَقَالَ الْآمِدِيّ: جوز بعض الْعلمَاء الْإِفْتَاء بالتقليد.
وَهُوَ ظَاهر كَلَام ابْن بشار كَمَا تقدم، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفرج فِي " الْإِيضَاح "، وَصَاحب " الرِّعَايَة " و " الْحَاوِي " من أَصْحَابنَا، كالحنفية؛ لِأَنَّهُ ناقل كالراوي.
رد: لَيْسَ إِذا مفتيا بل مخبر، ذكره جمَاعَة مِنْهُم: أَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، والموفق، وَزَاد - وَمَعْنَاهُ لغيره - فَيحْتَاج بِخَبَر عَن معِين مُجْتَهد، فَيعْمل بِخَبَرِهِ لَا بفتياه.
وَتقدم كَلَام الْمَاوَرْدِيّ، والقفال، وَرجح قَول الْحَنَفِيَّة وَمن تَابعهمْ فِي هَذِه الْأَزْمِنَة، بل عمل النَّاس الْمُفْتِينَ عَلَيْهِ.
الأول: قَول أَكثر أَصْحَابنَا مِنْهُم القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب، وَصَاحب " الرَّوْضَة "، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة والمالكية، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة.
وَالْقَوْل الثَّانِي: لَهُ تَقْلِيده إِن اعتقده فَاضلا أَو مُسَاوِيا، وَاخْتَارَهُ التَّاج السُّبْكِيّ، والبرماوي، وَجمع.
وَوَجهه: أَنه إِذا اعتقده مفضولا فَقَوله عِنْده مَرْجُوح، وَلَيْسَ من الْقَوَاعِد أَن يعدل عَن الرَّاجِح إِلَى الْمَرْجُوح.
وَقَالَ ابْن عقيل: يلْزمه الِاجْتِهَاد، فَيقدم الْأَرْجَح.
وَمَعْنَاهُ: قَول الْخرقِيّ، والموفق فِي " الْمقنع "، وَغَيرهمَا، فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة.
وَقَالَهُ ابْن سُرَيج، والقفال، وَالْقَاضِي حُسَيْن، وَابْن السَّمْعَانِيّ،
والباقلاني، وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ، كَالْأولِ، وَهَذَا.
اسْتدلَّ للْأولِ: بِأَن الْمَفْضُول من الصَّحَابَة وَالسَّلَف كَانَ يُفْتِي مَعَ وجود الْفَاضِل مَعَ الاشتهار والتكرار، وَلم يُنكر ذَلِك أحد، فَكَانَ إِجْمَاعًا على جَوَاز