الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ مَالك: هُوَ تصرف بِالْقضَاءِ.
قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى: هُوَ حكم لَا فَتْوَى، وَقَالَهُ الْمُوفق تَارَة كَمَا تقدم.
وَجعل بَعضهم هَذَا أصلا للْقَضَاء على الْغَائِب.
وَضعف بِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْبَلَد غير مُمْتَنع من الْحُضُور.
واستنبط بَعضهم من كَونه قَضَاء: أَنه يجوز أَن يسمع لأحد الْخَصْمَيْنِ دون الآخر.
وَمِنْهَا: قَوْله صلى الله عليه وسلم َ -: "
من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه
".
قيل: تصرف بِالْإِمَامَةِ فَلَا يخْتَص الْقَاتِل بسلب الْمَقْتُول إِلَّا بِإِذن الإِمَام، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تصرف بالفتوى، وَهَذَا الصَّحِيح من الْمَذْهَب فَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق السَّلب إِذن الإِمَام.