الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الرَّد على الرافضي فِي الْجُزْء الثَّانِي: " وَمَا حُكيَ عَن أَحْمد تَقْلِيد الْعَالم الْعَالم غلط عَلَيْهِ ".
قَالَ أَبُو الْفرج الشِّيرَازِيّ: مَذْهَبنَا جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم.
قَالَ أَبُو الْخطاب: وَهَذَا لَا يعرف عَن أَصْحَابنَا، نَقله فِي " الْحَاوِي الْكَبِير " فِي الْخطْبَة.
قَوْله: {وَقيل: لحَاكم، وَابْن حمدَان وَبَعض الْمَالِكِيَّة: لعذر، وَابْن سُرَيج: لضيق الْوَقْت، وَمُحَمّد: لأعْلم مِنْهُ، وقديم الشَّافِعِي وَابْن الْبَنَّا وَابْن حمدَان - أَيْضا - وَجمع: لصحابي أرجح، وَلَا إِنْكَار مِنْهُم، فَإِن اسْتَووا تخير، وَقَالَهُ بعض الْمُتَكَلِّمين قبل الْفرْقَة، وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي اعْتِبَار انتشاره، وَقيل: وتابعي.
وَعنهُ لصحابي وَعمر بن عبد الْعَزِيز فَقَط.
وَله أَن يجْتَهد ويدع غَيره إِجْمَاعًا، وَلَو توقف فِي مَسْأَلَة نحوية، أَو فِي حَدِيث على أَهله فعامي فِيهِ، عِنْد أبي الْخطاب، والموفق، والآمدي، وَغَيرهم} .
الْمُجْتَهد إِذا اجْتهد فأداه اجْتِهَاده إِلَى حكم فَهُوَ مَمْنُوع من تَقْلِيد لمجتهد آخر اتِّفَاقًا، وَأما قبل أَن يجْتَهد فَهَل هُوَ مَمْنُوع أم لَا؟ فِيهِ أَقْوَال:
أَحدهَا: أَنه مَمْنُوع أَيْضا وَهُوَ الصَّحِيح، وَقَالَهُ الْأَمَام أَحْمد وَأكْثر
أَصْحَابه، وجديد قولي الشَّافِعِي، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَذكره عَن أَكثر الْفُقَهَاء.
وَقيل: مَمْنُوع فِيمَا لَا يَخُصُّهُ من الحكم، بل يُفْتِي بِهِ، غير مَمْنُوع فِيمَا يَخُصُّهُ.
وَجوزهُ بعض أَصْحَابنَا، وَبَعض الْمَالِكِيَّة: لعذر.
وَلأبي حنيفَة رِوَايَتَانِ، وللشافعية، وَجْهَان.
الْمَنْع: قَالَه أَبُو يُوسُف.
وَالْجَوَاز: حُكيَ عَن أَحْمد، وَالثَّوْري، وَإِسْحَاق، وَذكره بعض أَصْحَابنَا قولا لنا.
وَمُحَمّد: لأعْلم مِنْهُ.
وَعَن ابْن سُرَيج مثله.
وَمثل ضيق الْوَقْت.
وَقيل: للْقَاضِي دون غَيره.
وَجوز الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم، والجبائي وَابْنه، والسرخسي وَبَعض شُيُوخه: لغير صَحَابِيّ تَقْلِيد صَحَابِيّ أرجح وَلَا إِنْكَار مِنْهُم، فَإِن اسْتَووا تخير، وَقَالَهُ بعض الْمُتَكَلِّمين: قبل الْفرْقَة.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: " وَحكى ابْن الْحَاجِب قولا سابعا وَعَزاهُ إِلَى الشَّافِعِي: أَنه لَا يُقَلّد إِلَّا صحابيا يكون أرجح من غَيره من بَقِيَّة الصَّحَابَة، فَإِن اسْتَووا تخير، ويعزى للقديم.
قَالَ الْهِنْدِيّ: وَقَضيته: أَنه لَا يجوز للصحابة تَقْلِيد بَعضهم بَعْضًا ".
وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي اعْتِبَار انتشاره، وَقيل تَابِعِيّ.
وَذكره أَبُو الْمَعَالِي عَن أَحْمد: يُقَلّد صحابيا وَيتَخَيَّر فيهم، وَمن التَّابِعين عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَط.
وَلَكِن قَالَ ابْن رَجَب فِي " مَنَاقِب الإِمَام أَحْمد ": وَأما مَا نَقله طَائِفَة عَن أَحْمد أَنه جعل قَول عمر بن عبد الْعَزِيز وَحده حجَّة بَين التَّابِعين، فَلَا أعلم ثُبُوته عَنهُ، وَلَا رَأَيْته بِإِسْنَاد إِلَيْهِ، وَلَكِن قد يخرج على مذْهبه من أصلين:
أَحدهمَا: أَن عمر بن عبد الْعَزِيز من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين، وَنَصّ عَلَيْهِ أَحْمد.
وَالثَّانِي: أَن قَول الْوَاحِد من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين حجَّة يقدم على قَول غَيره.
وَفِي هَذَا رِوَايَتَانِ عَنهُ، لَكِن وَقع فِي بعض نصوصه تَقْيِيده بالخلفاء الْأَرْبَعَة انْتهى.
اسْتدلَّ للْأولِ وَهُوَ الصَّحِيح: بِأَن إِثْبَات التَّقْلِيد يعْتَبر دَلِيله، وَالْأَصْل عَدمه، ونفيه لانْتِفَاء دَلِيله، وَأَيْضًا: اجْتِهَاده أصل مُتَمَكن مِنْهُ فَلم يجز بدله كَغَيْرِهِ.
فَإِن قيل: لَو توقف فِي مَسْأَلَة نحوية على سُؤَاله النُّحَاة، أَو فِي حَدِيث على أَهله مَا حكمه؟
قيل: قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": هُوَ عَامي فِيهِ.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة "، والآمدي: هُوَ الْأَشْبَه.
وَأَيْضًا مِمَّا يدل على التَّقْلِيد: قَوْله تَعَالَى: {فاعتبروا} ، {فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} [النِّسَاء: 59] .
وَأَيْضًا: كبعد اجْتِهَاده.
رد: بِالْمَنْعِ؛ لِأَن الْمُجْتَهد حصل لَهُ ظن أقوى.
وَاسْتدلَّ أَيْضا: كالعقليات.
رد: الْمَطْلُوب فِيهَا الْعلم وَلَا يحصل بتقليد.
قَالُوا: {فسئلوا أهل الذّكر} [النَّحْل: 43] .
رد: المُرَاد: ليسأل من لَيْسَ أَهلا، أهل الذّكر وَكلهمْ أهل فَلم يدخلُوا، وَقَوله أَيْضا:{إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} [النَّحْل: 43] ، وَأمره هُنَا للْوُجُوب، ولتخصيصه بِمَا بعد الِاجْتِهَاد، وَسبق:" أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ "، وكتعارض دَلِيلين، وَلم يسوغوا الْأَخْذ بِكُل من قَوْلهمَا بل بالراجح.
قَالُوا: الظَّن كَاف.
رد: ظَنّه مُتَعَيّن بِعِلْمِهِ بِشُرُوطِهِ كعلم على ظن؛ وَلِأَنَّهُ مبدل لتعينه بعد اجْتِهَاده.
قَالُوا: عَاجز مَعَ الْعذر، كعامي.
رد: اجْتِهَاده شَرط يُمكنهُ كَسَائِر الشُّرُوط فيؤخر الْعِبَادَة.
وَفِي " التَّمْهِيد ": مثل الصَّلَاة يَفْعَله بِحَسبِهِ، ثمَّ يُعِيد كعادم مَاء وتراب، ومحبوس بِموضع نجس.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: لَا يُعِيد كظاهر مَذْهَبنَا فِي الأَصْل.
وكالعقليات لَا يُقَلّد فِيهَا من خشِي الْمَوْت.
قَالَه فِي " التَّمْهِيد "، وَكَذَا فِي " الْوَاضِح " مَعَ ضيق الْوَقْت.
وَقَالَ فِي " الْفُصُول ": لَا يُقَلّد إِلَّا فِي التَّوْحِيد، مَعَ ضيقه، والعامي يلْزمه التَّقْلِيد مُطلقًا.