الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ ابْن عقيل: لَا يخص بِهِ الْعُمُوم وَلَا يُفَسر بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة.
قَالَ: وَعنهُ جَوَاز ذَلِك، ثمَّ ذكر قَول أَحْمد: لَا يكَاد يَجِيء شَيْء عَن التَّابِعين إِلَّا يُوجد عَن الصَّحَابَة.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: كَلَام أَحْمد يعم تَفْسِيره وَغَيره.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ على هَذَا رفع التسلسل ".
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " فروعه ": وَلَا يلْزم الرُّجُوع إِلَى تَفْسِير التَّابِعِيّ.
قَالَ بَعضهم: وَلَعَلَّه مُرَاد غَيره إِلَّا أَن ينْقل ذَلِك عَن الْعَرَب.
وَأطلق القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن وَغَيره رِوَايَتَيْنِ: الرُّجُوع، وَعَدَمه.
نقل أَبُو دَاوُد: إِذا جَاءَ الشَّيْء عَن الرجل من التَّابِعين لَا يُوجد فِيهِ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
لَا يلْزم الْأَخْذ بِهِ.
وَنقل الْمَرْوذِيّ: ينظر مَا كَانَ عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - فَإِن لم يكن فَعَن الصَّحَابَة فَإِن لم يكن فَعَن التَّابِعين.
قَالَ القَاضِي: وَيُمكن حمله على إِجْمَاعهم انْتهى.
يَعْنِي: أَنه إِذا قَالَ قولا يُخَالف الْقيَاس هَل يحمل على التَّوْقِيف أم لَا؟
الْمَذْهَب: لَا، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر، وَذكره ابْن عقيل مَحل وفَاق.
وَقَالَ الْمجد فِي " شرح الْهِدَايَة " " فِي - مَسْأَلَة من قَامَ من نوم اللَّيْل فَغمسَ يَده فِي الْإِنَاء قبل غسلهمَا -[وَزَوَال طهوريته] قَول الْحسن وَهُوَ
مُخَالف للْقِيَاس، والتابعي إِذا قَالَ مثل ذَلِك فَإِنَّهُ حجَّة، لِأَن الظَّاهِر أَنه تَوْقِيف عَن صَحَابِيّ، أَو نَص ثَبت عِنْده ".
وَقَالَهُ - أَيْضا - عَن قَول أَسد بن ودَاعَة التَّخْفِيف بِقِرَاءَة " يس " عِنْد المحتضر.
وَذكر ابْن مُفْلِح فِي " فروعه " بعد أَن ذكر كَلَام الْمجد وَغَيره: وَيتَوَجَّهُ تَخْرِيج رِوَايَة من جعل تَفْسِيره كتفسير الصَّحَابِيّ.
ثمَّ قَالَ: وَذكر صَاحب " الْمُحَرر " وَغَيره: كصحابي، فَلم ينْفَرد الْمجد بذلك وَالله أعلم.