الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْقَوْل بتعارض الْآيَات دَعْوَى بِلَا دَلِيل.
وَأَيْضًا فقد ورد فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": أَنه صلى الله عليه وسلم َ -
قضى بِالْقصاصِ فِي السن، وَقَالَ:" كتاب الله الْقصاص "، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّوْرَاة.
وَسِيَاق قَوْله تَعَالَى: {فاعتدوا عَلَيْهِ} ، فِي غَيره، وَلِهَذَا لم يُفَسر لَهُ.
وللترمذي، وَالنَّسَائِيّ، عَن عمرَان: " أَن رجلا عض يَد رجل فنزعها من فِيهِ، فَوَقَعت ثنيتاه، فَقَالَ
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: لَا دِيَة لَك، فَأنْزل الله {والجروح قصاص} [الْمَائِدَة: 45] ، وَقُرِئَ فِي السَّبع بِرَفْع الجروح ونصبها.
وَأَيْضًا: فِي " صَحِيح مُسلم " من حَدِيث أنس، وَأبي هُرَيْرَة:" من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، فَإِن الله تَعَالَى قَالَ: {وأقم الصَّلَاة لذكري} "