الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
من الْأَدِلَّة الْمُخْتَلف فِيهَا مَا ثَبت فِي شرع من مضى من الْأَنْبِيَاء - صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم - السَّابِقين على بعثة نَبينَا صلى الله عليه وسلم َ -
هَل يكون شرعنا لنا حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ فِي أَحْكَام شرعنا، إِذا لم نجد لَهُ دَلِيلا يقرره، وَلَا ورد مَا ينسخه، أَو لَيْسَ بشرع لنا حَتَّى يَأْتِي فِي شرعنا مَا يُقرر ذَلِك الحكم؟ فِيهِ قَولَانِ يأتيان قَرِيبا.
قَوْله: {يجوز تعبد نَبِي بشريعة [نَبِي] قبله عقلا وَمنعه قوم}
.
يجوز تعبد نَبِي بشريعة نَبِي قبله عقلا على الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال، وَلَا يلْزم مِنْهُ محَال.
وَقدمه ابْن مُفْلِح وَقَالَ: " وَمنعه بَعضهم لعدم الْفَائِدَة ".
رد فَائِدَته: إحياؤها وَلَعَلَّ فِيهِ مصلحَة.
قَالَ الْبرمَاوِيّ وَغَيره: ثمَّ قيل: إِنَّه مُمْتَنع عقلا لما فِيهِ من التنفير عَنهُ.