الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: التفليس
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أخرجه الستة (1)، واللفظ للشيخين. [صحيح]
وزاد مالك (2) وأبو داود (3): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]
وزاد أبو داود (4): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]
قوله: "فهو أحق به من غيره".
اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.
فقال الشافعي (5) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [482/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.
وقال أبو حنيفة (6): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.
(1) أخرجه أحمد (2/ 228، 258) والبخاري رقم (2402) ومسلم رقم (22/ 1559)، وأبو داود رقم (3519) والترمذي رقم (1262) والنسائي رقم (4676) وابن ماجه رقم (2358). وهو حديث صحيح.
(2)
في "الموطأ"(2/ 678 قم 87).
(3)
في "السنن" رقم (3520) وهو حديث صحيح.
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(4)
في "السنن" رقم (3521).
(5)
"الأم"(4/ 433)"البيان" للعمراني (6/ 169 - 170).
(6)
"البناية في شرح الهداية"(10/ 246).
وقال مالك (1): يرجع في صورة الإفلاس، ويضارب في صورة الموت.
واحتج الشافعي (2) بهذه الأحاديث وتأولها أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة.
2 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فكَثُرَ دَيْنُهُ فَأَفْلَسَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ:"خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَهُ لَيْسَ لَكُمْ إِلَاّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة (3) إلا البخاري. [صحيح]
قوله في حديث أبي سعيد: "أصيب رجل" أي: أصابت [139/ أ] ثماره التي شراها جائحة أتلفتها، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصدقة فلم يف بقضاء كل دينه، فقال لغرمائه:"ليس لكم إلا ذلك".
فيه دليل على أن الثمرة (4) غير مضمونة إذ لو كانت مضمونة لقال: وما بقي فنظرة إلى ميسرة أو نحوه، إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين والحديث يذكر في باب الجوائح (5).
(1)"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(3/ 696)، "الاستذكار"(21/ 26 - 27).
(2)
انظر ذلك مفصلاً في "المغني"(6/ 561)، "الحاوي الكبير"(6/ 273)، "نيل الأوطار"(10/ 304 - 313 بتحقيقي).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 36) ومسلم رقم (18/ 1556) وأبو داود رقم (3469) والترمذي رقم (655) والنسائي رقم (4530) وابن ماجه رقم (2356) وهو حديث صحيح.
(4)
انظر: "الأم"(4/ 118) شرح "معاني الآثار"(4/ 35 - 36)، "الاستذكار"(19/ 112).
(5)
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله وضع الجوائح.
أخرجه أحمد (3/ 309) والنسائي رقم (4529) وأبو داود رقم (3470) وفي لفظ عند مسلم رقم (17/ 1554): أمر بوضع الجوائح.
وفي لفظ قال: "إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق". =