الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "يصلي بأصحابه صلاة الفجر":
قال ابن حجر (1): أي: الصلاة التي أمر بها قبل فرض الخمس، لأن الحيلولة وإرسال الشهب كان قبل البعثة، وهذا على قول من قال [كان](2) فرض عليه صلى الله عليه وسلم أولاً صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والحجة فيه:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39)} ونحوها من الآيات، فيراد بصلاة الفجر هنا باعتبار الزمان لا بكونها إحدى الخمس.
قال الماوردي (3): ظاهر هذا: أنهم آمنوا عند سماع القرآن قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن حقيقة الإعجاز، وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول، أو يكون عنده علم من الكتب الأولى، وفيها دلائل على أنَّه النَّبي المبشر به.
(سورة المزمل)
1 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} (4) نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِيها: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} الآية. قَالَ: وَناشِئَةُ اللَّيْلِ أَوَّلُهُ، يَقُول: هَذا هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا ما فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظُ،
(1) في "الفتح"(8/ 671).
(2)
زيادة من (أ).
(3)
ذكره الحافظ في "الفتح"(8/ 675).
(4)
سورة المزمل آية: (2 - 3).