الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ لَا يَعْزِلَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَقْضِيَ حَقَّ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا يُفْتَقَرُ لِذِكْرِ هَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَقْتَضِيه بِسَبَبِ حَقِّ الْمُشْتَرِي فَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَزْلُ إلَى بَدَلٍ اهـ. فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذْ الْتَزَمَ الْمُوَكِّلُ عَدَمَ عَزْلِ الْوَكِيلِ لَزِمَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ]
(فَصْلٌ) تَقَدَّمَ أَنَّ صِيغَةَ الِالْتِزَامِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَنَحْوُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ التُّونُسِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَمِنْهُ مَنْ أَعْتَقَ رَضِيعًا فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ حُرٌّ مَلِيءٌ كَانَ رَضَاعُهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ كَانَ مُعْدَمًا فَإِنَّ رَضَاعَهُ وَنَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي آخِرِ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ زَادَ فِي رَسْمِ بَاعَ غُلَامًا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَعْتَقَهُ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ نَفَقَتَهُ اهـ.
(تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ) قَوْلُهُ: " حَتَّى يَبْلُغَ " ظَاهِرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَسْمِ التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ الْآتِي قَرِيبًا فِي الْفَرْعِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ هُوَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَلِمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ إلَى حِينِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جَامِعِ الْعُيُوبِ فِيمَنْ أَعْتَقَ رَضِيعًا وَبَاعَ أُمَّهُ وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا نَصُّهُ: وَإِذَا انْقَضَى الرَّضَاعُ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ حَتَّى يَبْلُغَ حَدَّ الْإِثْغَارِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَزِمَهُ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ وَيَقْدِرَ عَلَى التَّكَسُّبِ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالسُّؤَالِ. هَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ فِيمَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا أَوْ لَقَطَ لَقِيطًا اهـ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا فَعَلَيْهِ رَضَاعُهُ وَنَفَقَتُهُ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ فِيهِ عَلَى التَّكَسُّبِ وَصَرَّحَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ بِأَنَّ نَفَقَتَهُ إذَا بَلَغَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ قَرِيبًا، وَقَدْ نَقَلَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الْأَنْكِحَةِ وَفِي مَسَائِلِ الْهِبَةِ أَنَّ نَفَقَتَهُ تَلْزَمُ مَا دَامَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَوُّلِ وَالْكَسْبِ اهـ.
وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ مُمْكِنَةٌ فِي سِنِّ الْإِثْغَارِ فَهَذِهِ النُّقُولُ مُوَافِقَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي جَامِعِ الْبُيُوعِ، وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ فِي جَامِعِ الْبُيُوعِ قَالَ بَعْدَهُ اللَّخْمِيُّ الْقِيَاسُ أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَى سَيِّدِهِ وَتَكُونُ مُوَاسَاةً عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ سَيِّدُهُ أَحَدُهُمْ.
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَهُوَ الَّذِي فِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ. قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ الْعَطَّارِ جَوَابَ مَالِكٍ فِي شَرْطِ السَّيِّدِ نَفَقَتَهُ وَقَالَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ اهـ.
كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ ذَكَرَهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعٍ وَشَرْطٍ
وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ الْآتِي قَرِيبًا وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُخَالَفَةِ، وَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ فِي كِتَابِ التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ وَنَصُّهُ.
وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا نَفَقَتَهُ لِعَجْزِهِ عَنْهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتَكُونُ مُوَاسَاتُهُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَالسَّيِّدُ أَحَدُهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَيْتُ مَالٍ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ فَتَحْصُلُ فِي نَفَقَةِ الصَّغِيرِ إذَا أَعْتَقَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى الْكَسْبِ وَالسُّؤَالِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ. وَالثَّانِي أَنَّهَا إلَى الْبُلُوغِ وَهُوَ الَّذِي فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابِ التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ وَمِمَّا نَقَلَهُ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ الْآتِي فِي التَّنْبِيهِ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى سَيِّدِهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الَّذِي فِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَسْبِ فِي سِنِّ الْإِثْغَارِ وَمَا بَعْدَهُ فَتَسْتَمِرُّ نَفَقَتُهُ إلَى الْبُلُوغِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ: وَزَمَانُ النَّفَقَةِ عَلَى هَذَا الصَّغِيرِ الْمُعْتَقِ أَقَلُّ الْأَجَلَيْنِ إمَّا بُلُوغُهُ الْحُلُمَ وَإِمَّا بُلُوغُهُ قَدْرَ مَا يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ مَا يَكْفِيه اهـ. وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي التَّوْضِيحِ وَقَبِلَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ بَلْ قَالَ فِي أَثْنَاءِ بَحْثِهِ مَعَهُ فِي مَسْأَلَةٍ: وَزَمَنُ النَّفَقَةِ هُوَ كَمَا ذُكِرَ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ إلَّا قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى مُعْتِقِهِ إلَى حِينِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَجْزُهُ اسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ إلَى الْبُلُوغِ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ نَفَقَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ بِالْبُلُوغِ وَلَوْ اسْتَمَرَّ عَاجِزًا وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ أَعْتَقَ زَمِنًا لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْمُعْتَقِ فَالظَّاهِرُ لُزُومُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الثَّانِي جَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ نَفَقَةَ هَذَا الصَّغِيرِ كَالدَّيْنِ لَمْ يُسْقِطْهَا بِالْفَلَسِ وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ فَقَالَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ اُنْظُرْ لَوْ فَلِسَ يَعْنِي مُعْتِقَ الصَّغِيرِ هَلْ تُبَاعُ أُمُّهُ وَيُشْتَرَطُ رَضَاعُهُ، وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْجَبَ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا يَتْرُكُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اهـ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ أَبِي إِسْحَاقَ وَاَلَّذِي أَقُولُ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَيَكُونَ قَدْ بَدَأَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ حَقِّهِ، وَلَا يَبْطُلُ أَيْضًا حَقُّهُ جُمْلَةً بِتَبْدِئَةِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى قَامَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْوَاهِبِ وَلَكِنْ يُحَاصُّ لَهُ الْغُرَمَاءُ بِمَبْلَغِ نَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهُ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ إيَّاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؛ لِأَنَّهُ أَضَرَّ بِهِ فِي ذَلِكَ