المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع السادس الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له] - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - جـ ١

[محمد بن أحمد عليش]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[مَسَائِلُ الْعَقَائِدِ]

- ‌[الْإِيمَانُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ]

- ‌[الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ هَلْ هِيَ أَجْسَامٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ جَوَاهِرَ وَأَعْرَاضٍ]

- ‌[عَذَاب الْقَبْر]

- ‌[التَّفْضِيلِ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنِ الْعَزِيزِ]

- ‌[تَفْضِيل الْقُرْآن عَلَى التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ]

- ‌[وَقْت ظهور المهدي]

- ‌[حياة الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ فِي قُبُورِهِمْ]

- ‌[الْمِيزَانِ الَّذِي تُوزَنُ بِهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

- ‌[وُقُوف النَّاس بالمحشر]

- ‌[دُخُولِ الْأُمَمِ الْجَنَّةَ هَلْ يَخْتَلِطُونَ أَوْ كُلُّ أُمَّةٍ عَلَى حِدَتِهَا]

- ‌[قرأة اللَّه سُورَةَ الْأَنْعَامِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ]

- ‌[الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ هَلْ يُعَذَّبَانِ فِي النَّارِ]

- ‌[الْجَنَّةِ هَلْ هِيَ فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالنَّارُ تَحْتَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ]

- ‌[الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ هَلْ هُمْ جِنْسٌ وَاحِدٌ أَوْ أَجْنَاسٌ]

- ‌[أَهْلِ الْكَهْفِ هَلْ هُمْ نِيَامٌ إلَى الْآنَ لَمْ يَمُوتُوا]

- ‌[إرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ هَلْ لَهَا حَقِيقَةٌ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاحِ وَالْإِصْلَاحِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالْقُدْرَةِ]

- ‌[الْأَرْوَاحِ هَلْ هِيَ بِأَفْنِيَةِ الْقُبُورِ]

- ‌[صفة النَّار]

- ‌[الْأَطْفَالِ هَلْ يُسْأَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ]

- ‌[رُؤْيَة اللَّه تَعَالَى مَنَامًا]

- ‌[مَسَائِلُ أُصُولِ الْفِقْهِ]

- ‌[أَنْوَاع الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ]

- ‌[عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[تَرْكُ السُّنَّةِ لِكَوْنِ الْمُبْتَدِعِ يَفْعَلُهَا]

- ‌[صفة الِانْتِقَال مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ]

- ‌[هَلْ يَجُوز التَّقْلِيد مُطْلَقًا]

- ‌[التَّقْلِيدُ فِي الرُّخْصَةِ]

- ‌[كَيْفِيَّةَ التَّقْلِيدِ]

- ‌[تَعَارَضَتْ الْأَدِلَّةُ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ وَتَسَاوَتْ وَعَجَزَ عَنْ التَّرْجِيحِ]

- ‌[الْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ عِلْمٍ]

- ‌[مَسَائِلُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[حُكْمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[أَثَرِ الْوَشْمِ الَّذِي تَعْسُرُ إزَالَتُهُ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ] [

- ‌دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَأَحَسَّ بِبَوْلٍ فِي قَصَبَةِ ذَكَرِهِ]

- ‌[مَسَحَ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ مَسْحِ الْخُفِّ]

- ‌[مَسْحِ الْخُفِّ الْمُزَرَّرِ بِحَدِيدٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوُضُوءِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْغُسْلِ]

- ‌[الرَّجُلِ الْمَجْبُوبِ إذَا سَاحَقَ امْرَأَةً وَأَنْزَلَ مَاءً أَصْفَرَ أَوْ دَمًا بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[مُقِيمٍ بِبَادِيَةٍ صَحِيحٍ لَا يَجِدُ مَاءً لِلْوُضُوءِ غَالِبًا هَلْ يَتَيَمَّمُ لِلنَّفْلِ اسْتِقْلَالًا]

- ‌[دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَمَعَهُ رُفْقَةٌ مَعَهُمْ مَاءٌ يُعْطُونَهُ مَجَّانًا بِكُلْفَةٍ]

- ‌[قَامَ مِنْ النَّوْمِ وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ فَقَطْ أَوْ الْوُضُوءَ فَقَطْ فَهَلْ يَتَيَمَّمُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْأَذَانِ]

- ‌[الدُّعَاءِ حَالَ الْأَذَانِ]

- ‌[مَسَائِلُ الصَّلَاةِ]

- ‌[قَبْضِ الْيَدَيْنِ فِي الْفَرْضِ]

- ‌[مَسَائِلُ سُجُودُ السَّهْوِ]

- ‌[مَأْمُومِينَ أَدْرَكُوا الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وَتَرَتَّبَ عَلَى الْإِمَامِ سُجُودٌ قَبْلِي عَلَى ثَلَاثِ سُنَنٍ وَسَجَدَهُ الْإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُونَ جَهْلًا]

- ‌[سَهَا عَنْ رَفْعِ رُكُوعِ رَكْعَةٍ وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ قِيَامِهِ لِلَّتِي تَلِيهَا]

- ‌[ضَابِطِ مَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[إمَامٍ قَامَ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا وَتَيَقَّنَ جَمِيعُ مَأْمُومِيهِ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا وَسَبَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ]

- ‌[مَسَائِلُ إمَامَةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[وَلِيَ الْإِمَامَةَ أَوْالْأَذَانَ أَوْ التَّدْرِيسَ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَهَلْ تَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ لِعُذْرٍ]

- ‌[صَلَاةِ جَمَاعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ]

- ‌[إقَامَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ]

- ‌[دَخَلَ مَسْجِدًا فَوَجَدَ بِهِ إمَامًا يُصَلِّي وَلَمْ يَدْرِ هَلْ يُصَلِّي ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا]

- ‌[الْإِسْمَاعِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ حَالٍ كَثُرَتْ الْجَمَاعَةُ أَوْ قَلَّتْ]

- ‌[مَسَائِلُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[الْعَدَد المشترط فِي الْجُمُعَةَ]

- ‌[اللَّحْنُ فِي الْخُطْبَةِ]

- ‌[إمَامٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ سُجُودٌ قَبْلِي عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَسَجَدَهُ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ جَهْلًا]

- ‌[هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْخَطِيبِ أَنْ يَفْهَمَ مَعْنَى مَا يَقُولُ]

- ‌[صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ غَيْرِ الْخَاطِبِ لِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ أَوْبَطَلَتْ فَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا]

- ‌[صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا فَمَا حُكْمُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْجِنَازَةِ]

- ‌[حُكْمِ إعَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]

- ‌[الدَّوَرَانِ بِالْمَيِّتِ وَهُوَ فِي نَعْشِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَقَهْقَرَى وَاسْتِقَامَةً]

- ‌[مَنْ يُغَسِّلُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ إذَا مَاتَ]

- ‌[نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ فَهَلْ يُبْقَرُ عَلَيْهِ]

- ‌[مُتَابَعَة الذمى لِجِنَازَةِ الْمُسْلِم]

- ‌[بِنَاءُ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمَقْبَرَةِ الْعَافِيَةِ]

- ‌[جَعَلَ الْمَسْجِد الخرب مَقْبَرَة]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا فَهَلْ يُطْلَبُ بِزَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْهَا]

- ‌[لَهُ مَالٌ لَا يُزَكِّيهِ فَكَبِرَ وَلَدُهُ وَصَارَ يُزَكِّيهِ بِعِلْمِ أَبِيهِ وَتَارَةً بِدُونِهِ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[لَهُ زَوْجَةٌ لَهَا مَالٌ لَا تُزَكِّيهِ فَهَلْ يُخْرِجُهَا زَوْجُهَا كُرْهًا عَنْهَا]

- ‌[مَلَكَ نِصَابَ نَعَمٍ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ نَقْدًا مَعْلُومًا كُلَّ سَنَةٍ يَأْخُذهُ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ]

- ‌[اسْتَأْجَرَ أَرْضَ زِرَاعَةٍ وَخَرَجَ مِنْ زَرْعِهَا مَا يَفِي بِمَا صَرَفَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْخَارِجِ]

- ‌[مَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنْ الصَّاعِ فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ]

- ‌[مَسَائِلُ الصِّيَامِ]

- ‌[الِاعْتِمَاد فِي ثُبُوتِ رَمَضَانَ وَشَوَّالَ عَلَى حِسَابِهِ سَيْرَ الْقَمَرِ]

- ‌[ابْتَلَعَ مَاءَ الْمَضْمَضَةِ وَهُوَ صَائِمٌ]

- ‌[رَعَفَ فَأَمْسَكَ أَنْفَهُ فَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى حَلْقِهِ]

- ‌[اسْتَنْشَقَ الدُّخَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ]

- ‌[دَهَنَ جَائِفَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ]

- ‌[الِاحْتِقَانِ بِالْمَائِعَاتِ هَلْ يَقَعُ بِهِ فِطْرٌ أَوْ لَا يَقَعُ بِهِ]

- ‌[سَافَرَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ وَأَفْطَرَ فِيهِ فِي رَمَضَانَ فَهَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ]

- ‌[جَاءَ رَمَضَانُ فِي وَقْتِ الْحَصَادِ وَالصَّيْفِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْأَجِيرِ الْخُرُوجُ فِي ضَرُورَةِ الْفِطْرِ أَوْ لَا]

- ‌[بَيَّتَ نِيَّةَ الصَّوْمِ مُعْتَمِدًا عَلَى رُؤْيَةِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ثُمَّ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِرُؤْيَةِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ نَهَارًا فَهَلْ تَكْفِيهِ تِلْكَ النِّيَّةِ]

- ‌[وَجَبَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِفِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ وَأَرَادَ الْإِطْعَامَ وَلَمْ يَجِدْ سِتَّمِائَةِ مِسْكَيْنِ وَوَجَدَ مِسْكِينًا وَاحِدًا]

- ‌[شَرِبَ الدُّخَانَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَجِّ]

- ‌[مُعْتَمِر مَرِضَ وَسَافَرَتْ رُفْقَتُهُ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ السَّعْيِ قَبْلَ الْحَلْقِ ثُمَّ صَحَّ فِي الطَّرِيقِ وَحَلَقَ]

- ‌[رَجُلٍ حَجَّ مَعَ وَالِدَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ ثَانِيًا وَلَا يَأْخُذُهَا مَعَهُ وَهِيَ مُتَشَوِّقَةٌ لَهُ فَهَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ عُقُوقًا]

- ‌[مَسَائِلُ الذَّكَاةِ]

- ‌[حَمَامِ الْأَبْرَاجِ هَلْ يُعْمَلُ فِيهِ الصَّيْدُ أَمْ لَا]

- ‌[جَمَل وَقَعَ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يُمْكِنْ نَحْرُهُ وَلَا ذَبْحُهُ وَرُمِيَ بِآلَةٍ قَطَعَتْ ذَنَبَهُ]

- ‌[رَجُلٍ أَضْجَعَ الْمَذْبُوحَ الْأَرْضَ وَضَرَبَهُ بِآلَةِ الذَّبْحِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فِي مَحَلِّ التَّذْكِيَةِ نَاوِيًا بِهَا الذَّكَاةَ مُسَمِّيًا]

- ‌[ذَبَحَ بِمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ فَهَلْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ]

- ‌[رَجُلٍ نَحَرَ بَعِيرًا فَوْقَ اللَّبَّةِ بِأَرْبَعَةِ أَصَابِعَ جَاهِلًا مَحَلِّ النَّحْرِ فَقَطْ]

- ‌[الْبَقَرِ الَّذِي يُصِيبُهُ دَاءٌ يَقْطَعُ فِشَّتَهُ أَوْ يَذُبُّهَا حَتَّى تَصِيرَ قَيْحًا كَزَبَدِ الْبَحْرِ]

- ‌[مَسَائِلُ الضَّحِيَّةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمُبَاحِ]

- ‌[شُرْبِ الدُّخَانِ فِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ]

- ‌[مَا تَوَلَّدَ مِنْ الْمُبَاحِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ هَلْ تَكُونُ فَضَلْتُهُ طَاهِرَةً]

- ‌[شُرْبِ الدُّخَانَ فِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ]

- ‌[رَجُلٍ قَالَ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى شُرْبِ الدُّخَانِ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ]

- ‌[أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ]

- ‌[حُكْمِ أَكْلِ الْفَسِيخِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[رَجُلٍ حَلَفَ بِاَللَّهِ لَيَتَوَضَّأَنَّ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَسْتَنْجِ فَهَلْ يُبِرُّ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ أَوْلَادِهِ وَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَهُمْ فَإِذَا أَكَلَ مَعَ الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ فَمَا الْحُكْمُ]

- ‌[حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ مَخْصُوصٍ فَقَدَّمَتْهُ لَهُ زَوْجَتُهُ وَأَكَلَهُ نَاسِيًا فَهَلْ يَحْنَثُ]

- ‌[حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَبَنِ جَامُوسَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ أَكَلَ فَطِيرًا مَلْتُوتًا بِلَبَنِهَا فَهَلْ حَنِثَ]

- ‌[حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى شَيْءٍ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَدَخَلَ بِهِ شَخْصٌ آخَرُ نَاسِيًا]

- ‌[مَسَائِلُ النَّذْرِ]

- ‌[رَجُلٍ عِنْدَهُ بَقَرَةٌ فَمَرِضَتْ وَالْحَالُ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ بَقَرَتِي فَعَلَيَّ ذَبْحُ مَا فِي بَطْنِهَا]

- ‌[رَجُلٍ سَمَّى ذَبِيحَةً لِوَلِيٍّ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ كُتُبٍ أَوْ مُصْحَفٍ]

- ‌[نَذَرَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُهْدَى بِلَفْظِ جَزُورٍ أَوْ بَعِيرٍ]

- ‌[نَذَرَ شَاةً لِوَلِيٍّ هَلْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا]

- ‌[فِيمَا يَقَعُ فِي زِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ إتْيَانِ خَادِمِ الضَّرِيحِ لِلزَّائِرِ بِتُرَابٍ يَنْثُرُهُ عَلَيْهِ]

- ‌[ضَرْبِ الْمَنْدَلِ وَحُضُورِ الْجِنِّ]

- ‌[مَرِيضٍ قَالَ إنْ شُفِيت بِعَهْدِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْرَبَ الدُّخَانَ فَشُفِيَ]

- ‌[فِيمَا يُعْطَى لسدنة الْكَعْبَة ة الْمُشَرَّفَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الِالْتِزَامِ]

- ‌[أَرْكَان الِالْتِزَام]

- ‌[أَقْسَام الِالْتِزَامُ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي الِالْتِزَامِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّقٍ]

- ‌[الْتَزَمَ الْإِنْفَاقَ عَلَى شَخْصٍ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ]

- ‌[طَاعَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ بِجَمِيعِ مُؤْنَةِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ مُدَّةَ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا]

- ‌[اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَزَوْجَتُهُ فِي نَفَقَةِ بَنِيهَا مِنْ غَيْرِهِ]

- ‌[امْرَأَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ تَأْخُذُ نَفَقَتَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا]

- ‌[الْتَزَمَ نَفَقَةَ مَنْ لَيْسَ بِقَرِيبِهِ كَالرَّبِيبِ أَوْ مِنْ قَرِيبٍ]

- ‌[زَوَّجَ عَبْدَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مُدَّةَ الزَّوْجِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ]

- ‌[خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفَقَةِ ابْنِهِ مِنْهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ]

- ‌[طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَأَقَامَ شَهْرًا ثُمَّ بَارَأَهَا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا إرْضَاعَ وَلَدِهَا]

- ‌[عَمَّمَ الْمُبَارَأَةَ بَعْدَ عَقْدِ الْخُلْعِ فَهَلْ تَرْجِعُ لِجَمِيعِ الدَّعَاوَى كُلِّهَا]

- ‌[خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَى الْحُلُمِ فَبَلَغَ مَجْنُونًا]

- ‌[عَقَدَتْ الْمَرْأَةُ الْخُلْعَ ثُمَّ ظَهَرَ مَا يُسْقِطُ الْتِزَامَهَا]

- ‌[خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَتَحَمَّلَ بِالْوَلَدِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ]

- ‌[صَالَحَتْهُ زَوْجَتُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا عَلَى أَنْ لَا يَنْكِحَ أَبَدًا]

- ‌[إعْطَاءُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ]

- ‌[أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِعَرَضٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَبَاعَتْهُ أَوْ وَهَبَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ]

- ‌[طَلَبَتْ الْمُطَلَّقَةُ نَفَقَةَ وَلَدِهَا مِنْ أَبِيهِ فَادَّعَى أَنَّ أَبَاهَا الْتَزَمَ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْتَزَمَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ السُّكْنَى فِي دَارٍ مُدَّةً فَأَسْكَنَهُ إيَّاهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُلْتَزِمُ]

- ‌[فَصْلٌ الْتِزَامُ الْمَجْهُولِ]

- ‌[رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ احْلِفْ وَيَمِينِي مِثْلُ يَمِينِك فَحَلَفَ بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَأَنْكَرَ]

- ‌[الْتِزَامِ الْمُتَسَلِّفِ التَّصْدِيقَ فِي الْقَضَاءِ بِدُونِ يَمِينٍ تَلْزَمُ الْمُسَلِّفَ فِي دَعْوَى الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ]

- ‌[أُعْتِقَ الصَّغِيرُ وَأُمُّهُ مَمْلُوكَةٌ وَأُمُّهَا حُرَّةٌ فَتَنَازَعَاهُ]

- ‌[أَعْتَقَ الْأُمَّ وَأَرَادَ بَيْعَ الْوَلَدَ]

- ‌[تَزَوَّجَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ لَهَا فَسَكَنَ الزَّوْجُ مَعَهَا]

- ‌[الِالْتِزَامُ بِالْكَلَامِ النَّفْسِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ الْتَزَمَ لِحَمْلٍ بِشَيْءٍ]

- ‌[قَالَ لِأَمَتِهِ فِي صِحَّتِهِ كُلُّ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ]

- ‌[الْوَفَاءُ بِنَذْرِ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ]

- ‌[قَالَ لَهُ إنَّ غُرَمَائِي يُلْزِمُونَنِي بِدَيْنٍ فَأَسْلِفْنِي أَقْضِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ بَدَا لَهُ]

- ‌[حَلَفَ لَيُوَفِّيَنَّ غَرِيمَهُ إلَى أَجَلٍ وَخَشِيَ الْحِنْثَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْعِدَةِ]

- ‌[رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَخَطَبَ أُخْتَهَا لِابْنِهِ فَقَالَتْ لَهُ عَمَّتُهَا عَلَى صَدَاقِ أُخْتِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي الِالْتِزَامِ الْمُعَلَّقِ عَلَى فِعْلِ الْمُلْتَزِمِ وَهُوَ نَوْعَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إنْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَالسُّرِّيَّةُ صَدَقَةٌ عَلَى امْرَأَتِهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَبَتَّ عِتْقَ عَبْدِهِ أَوْ حَنِثَ بِذَلِكَ فِي يَمِينِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ أَوْ بَعْضَهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ بِعْت هَذَا الشَّيْءَ فَهُوَ صَدَقَةٌ فَبَاعَهُ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى حَقًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنَا كَفِيلٌ بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ الْخَصْمَانِ يَشْتَرِطُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إنْ لَمْ يُوَافِهِ عِنْدَ الْقَاضِي إلَى أَجْلٍ سَمَّيَاهُ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ الْخَصْمَانِ يَتَوَاعَدَانِ إلَى الْمُوَافَاةِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَهُوَ عَلَى بُعْدٍ مِنْهُمَا]

- ‌[فَرْعٌ وَهَبَتْ زَوْجَهَا هِبَةً صَحِيحَةً وَمَلَكَهَا أَعْوَامًا وَبَقِيَتْ فِي مِلْكِهَا ثُمَّ تَشَاجَرَا]

- ‌[فَرْعٌ طَلَبَتْ الْحَاضِنَةُ الِانْتِقَالَ بِالْأَوْلَادِ إلَى مَوْضِعٍ بَعِيدٍ فَشَرَطَ الْأَبُ عَلَيْهَا نَفَقَتَهُمْ وَكِسْوَتَهُمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَنْ الْتَزَمَ لِإِنْسَانٍ أَنَّهُ إنْ سَافَرَ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَلَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا]

- ‌[فَرْعٌ حَكَمَ الْحَاكِمُ الْمَالِكِيُّ بِمُوجِبِ الِالْتِزَامِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الِالْتِزَامِ الْمُعَلَّقِ عَلَى فِعْلِ الْمُلْتَزَمِ لَهُ وَهُوَ أَنْوَاعٍ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ الِالْتِزَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ بِاخْتِيَارِيٍّ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي الِالْتِزَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُلْتَزَمِ لَهُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ الِالْتِزَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ عَلَى الْمُلْتَزَمِ لَهُ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ الِالْتِزَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى فِعْلِ الْجَائِزِ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَحَدٍ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ الِالْتِزَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُلْتَزِمِ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْعَ الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَرْعٌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ]

- ‌[الْخُلْعَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[قَالَ مَنْ جَاءَنِي بِهِ يَعْنِي الْعَبْدَ الْآبِقَ فَلَهُ نِصْفُهُ]

- ‌[مَاتَ الْمُلْتَزِمُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ فِي الْعَمَلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الثُّنْيَا]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ الِالْتِزَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُلْتَزَمِ لَهُ]

- ‌[النَّوْع السَّابِع الِالْتِزَام الْمُعَلَّق عَلَى الْفِعْل الَّذِي فِيهِ مَنْفَعَة لِغَيْرِ الملتزم والملتزم لَهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ الْمُعَلَّقُ عَلَى غَيْرِ فِعْلِ الْمُلْتَزِمِ وَالْمُلْتَزَمِ لَهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الشَّخْصُ إذَا جَاءَ الْوَقْتُ الْفُلَانِيُّ فَلَكَ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا]

- ‌[فَرْعٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَوَلَدًا وَبِنْتًا مِنْهُ وَأَبًا وَتَرَكَتْ مَتَاعًا وَحُلِيًّا وَصَدَاقًا عَلَى زَوْجِهَا]

- ‌[فَرْعٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُشَوِّرَهَا الْأَبُ بِمِائَةِ دِينَارٍ]

- ‌[فَرْعٌ الْبَيْعُ بِشَرْطِ تَنْجِيزِ الْعِتْقِ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِفُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ الْتَزَمَ الْكَفَّارَةَ عَنْ غَيْرِهِ إذَا حَنِثَ فَحَنِثَ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ صَارَ فِي مِلْكِي فَهُوَ لَك بِكَذَا وَكَذَا]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى مَسَائِلَ حُكِمَ فِيهَا بِإِسْقَاطِ اللُّزُومِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي إسْقَاطِ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ]

- ‌[إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ قَبْلَ بَيْعِ الشَّرِيكِ]

- ‌[أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ]

- ‌[تَرَكَ إرْثَهُ لِشَخْصٍ فِي حَيَاةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ وَهَبَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ]

- ‌[وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِضَرَّتِهَا أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ]

- ‌[الْأَمَة إذَا كَانَتْ تَحْت الْعَبْد وَقَالَتْ اشْهَدُوا مَتَى عتقت فَقَدْ اخْتَرْت زوجي أَوْ اخْتَرْت نفسي]

- ‌[شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا]

- ‌[أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ الصَّدَاقِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

- ‌[أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا نَفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلِ]

- ‌[أَسْقَطَتْ الْحَاضِنَةُ حَقَّهَا فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ إنْ قَتَلْتنِي فَقَدْ وَهَبْت لَك دَمِي أَوْ فَقَدْ أَبْرَأْتُك]

- ‌[إذَا عَفَا عَمَّا يَئُولُ إلَيْهِ جُرْحُهُ]

- ‌[أَعْتَقَ أَمَةً عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَهُ]

- ‌[أَسْقَطَ حَقَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ]

- ‌[أَخَّرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الضَّامِنَ بَعْدَ حُلُولِ الْحَقِّ]

- ‌[أَسْقَطَ الْقِيَامَ بِالْجَائِحَةِ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَقَبْلَ حُصُولِ الْجَائِحَةِ]

- ‌[أَسْقَطَ الْعُهْدَةَ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الشُّرُوطِ الْمُنَاقِضَةِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَفِيهِ مَسَائِلُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَيْعِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَرْضِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْجِهَادِ]

- ‌[إقْلِيم مِنْ الْمُسْلِمِينَ هَجَمَ الْكَافِرُ الْعَدُوُّ عَلَى بِلَادِهِمْ وَأَخَذَهَا وَتَمَلَّكَ بِهَا]

- ‌[أَسْلَمَ وَبَقِيَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقُتِلَ أَوْ سُبِيَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ]

- ‌[حَقِيقَةِ الصُّلْحِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْجِزْيَةِ]

- ‌[ذِمِّيٍّ مَشَى بِنَعْلِهِ عَلَى رِدَاءِ مُسْلِم بَسَطَهُ وَجَلَسَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ النِّكَاحِ]

- ‌[خُنْثَى مُشْكِلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَلْ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ]

- ‌[رَجُل مَرِيض غَائِب عَنْ زَوْجَتِهِ أَرْسَلَ يُخَيِّرُهَا بِإِتْيَانِهَا عِنْدَهُ فِي الْبَلَدِ أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا]

- ‌[يَتِيمَة خِيفَ فَسَادُهَا فَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا رَجُلٌ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ وُجُودِ عَمِّهَا]

- ‌[دَخَلَ بِهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ثُمَّ قَدِمَ أَبُوهَا وَأَرَادَ فَسْخَ نِكَاحِهَا أَوْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا]

- ‌[اتِّفَاقِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ أَرْبَعُونَ رِيَالًا مَثَلًا وَيَذْكُرُونَ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ أَنَّهُ أَلْفٌ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ]

- ‌[الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَبِنْت بِنْت أخيها]

- ‌[رَجُل خَبَّبَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ حَتَّى طَلَّقَهَا فَلَمَّا تَمَّتْ الْعِدَّةُ خَطَبَهَا الْمُتَّهَمُ بِتَخْبِيبِهَا]

- ‌[الْعَزْلِ عَنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ خَوْفًا مِنْ حَمْلِهَا]

- ‌[أَخْذ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا عِوَضًا فِي إذْنِهَا لَهُ فِي الْعَزْلِ عَنْهَا]

- ‌[الزَّوْجَةِ إذَا أَرَادَتْ إلْزَامَ زَوْجِهَا الْعَزْلَ عَنْهَا فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ]

- ‌[اسْتِعْمَالِ دَوَاء لِمَنْعِ الْحَمْلِ أَوْ وَضْعِ شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ حَالَ الْجِمَاعِ]

- ‌[زَوْجَةِ ابْنِ الْبِنْتِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى أَبُوهَا وَأَبِي أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا]

- ‌[الْجَمْع بَيْن العمتين أَوْ الْخَالَتَيْنِ]

- ‌[تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ كَوْنِهَا بِكْرًا وَعَذْرَاءَ وَعُرْفُهُمْ تَرَادُفَ الْبِكْرِ وَالْعَذْرَاءِ وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ فِيهَا فَوَجَدَهَا مُفْتَضَّةً]

- ‌[خَطَبَ امْرَأَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا]

- ‌[تَزَوَّجَ بِكْرًا وَوَطِئَهَا فَأَفْضَاهَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ]

- ‌[دَفَعَ امْرَأَةً فَسَقَطَتْ عُذْرَتُهَا]

- ‌[تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ مَحَلَّ الْجِمَاعِ وَالدُّبُرَ مُخْتَلِطَيْنِ]

- ‌[رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ الرَّشِيدَ بِإِذْنِهِ وَبَاشَرَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ الصَّدَاقُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ عَلَى أَبِيهِ]

- ‌[أَرَادَ أَخُوهَا الْوَصِيُّ تَزْوِيجَهَا لِكُفْءٍ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فَامْتَنَعَتْ فَهَلْ لَهُ جَبْرُهَا]

- ‌[أَفْسَدَ زَوْجَةً عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهَلْ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ]

- ‌[بِنْت بِكْر عَقَدَ نِكَاحَهَا غَيْرُ أَبُوهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمٍ وَنِصْفٍ]

- ‌[أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَزَوَّجَهُ جَارِيَتَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى التَّزَوُّجِ بِحُرَّةٍ تُعِفُّهُ]

- ‌[قَالَ لِآخَرَ هَبْنِي بِنْتَك فَقَالَ لَهُ وَهَبْتُك بِنْتِي فَقَالَ قَبِلْت وَلَمْ يَذْكُرَا صَدَاقًا]

- ‌[تَزَوَّجَ صَغِيرَةً وَأَزَالَ بَكَارَتَهَا بِأُصْبُعِهِ وَأَرَادَ وَطْأَهَا فَامْتَنَعَتْ وَهَرَبَتْ مِنْهُ]

- ‌[عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَا حُضُورِ شُهُودٍ ثُمَّ يَشْهَدُ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ عَلَيْهِ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[ثَيِّب رَشِيدَة وَكَّلَتْ أَبَاهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَقَارِبِهِ فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا]

- ‌[تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ بَعْضُهُ حَالٌّ وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ بِمَعْلُومٍ وَسَكَتَ عَنْ بَعْضِهِ]

- ‌[زَنَى بِامْرَأَةٍ وَعَقَدَ عَلَيْهَا وَوَطِئَهَا فِي اسْتِبْرَائِهَا مِنْ مَائِهِ]

- ‌[تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا بَعْدَ رُكُونِهَا لِخَاطِبٍ قَبْلَهُ فَهَلْ لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ]

الفصل: ‌[النوع السادس الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له]

[النَّوْعُ السَّادِسُ الِالْتِزَامُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُلْتَزَمِ لَهُ]

ُ بِفَتْحِ الزَّايِ كَقَوْلِك لِشَخْصٍ إنْ بَنَيْت بَيْتَك أَوْ إنْ تَزَوَّجَتْ فَلَكَ كَذَا وَحُكْمُهُ حُكْمُ الِالْتِزَامِ الْمُعَلَّقِ عَلَى فِعْلِ غَيْرِ الْمُلْتَزِمِ وَالْمُلْتَزَمِ لَهُ فَهُوَ لَازِمٌ إذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنَّهُمْ لَاحَظُوا فِي هَذَا كَوْنَهُ فِي مَعْنَى الْعِوَضِ عَنْ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَجَعَلُوهُ لَازِمًا لَا يَفْتَقِرُ إلَى حِيَازَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ مِنْ النَّوْعِ الرَّابِعِ وَكَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ الْآنَ.

قَالَ فِي رَسْمِ الْكِرَاءِ وَالْأَقْضِيَةِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ كِتَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْهِبَاتِ وَسَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِهِ: أَصْلِحْ نَفْسَك وَتَعَلَّمْ الْقُرْآنَ وَلَك قَرْيَتِي فُلَانَةُ فَيُصْلِحُ نَفْسَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَمُوتُ أَبُوهُ، وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْ الْحَوْزَ وَالْمَنْزِلُ فِي يَدِ أَبِيهِ هَلْ تَرَى الصَّدَقَةَ لَهُ جَائِزَةً؟ قَالَ: لَا إذَا كَانَ إنَّمَا هُوَ قَوْلٌ هَكَذَا إلَّا أَنْ يُعْرَفَ تَحْقِيقُ ذَلِكَ بِإِشْهَادٍ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِقَوْمِ: اشْهَدُوا أَنَّهُ إنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَقَدْ وَهَبْته، أَوْ تَصَدَّقْت عَلَيْهِ بِعَبْدِي، أَوْ قَرْيَتِي فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ إذَا كَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ حَوْزًا لَهُ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيضِ فَلَا أَرَى ذَلِكَ لِلِابْنِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ قَوِيٍّ مِثْلِ مَا وَصَفْت لَك مِنْ الْإِشْهَادِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَك قَرْيَتِي فُلَانَةُ تَمْلِيكُهُ إيَّاهَا بِإِصْلَاحِهِ لِنَفْسِهِ وَتَعَلُّمِهِ الْقُرْآنَ وَلَيْسَ بِنَصٍّ عَلَى ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ هَلْ يَمْلِكُ، أَوْ لَا يَمْلِكُ مَعَ إضَافَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَالَ لَهُ بِهَذِهِ اللَّامِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا لَامَ الْمِلْكِ فَقَالَ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» وَقَالَ «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» فَلَمْ يَكُنْ هُوَ وَمَالُهُ مِلْكًا لِأَبِيهِ فَلَمَّا احْتَمَلَ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ قَرْيَتِي فُلَانَةُ تَسْكُنُهَا أَوْ تَرْتَفِقُ بِمَرَافِقِهَا، أَوْ تُنْفِذُ أَمْرَك فِيهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ يَنْقُلُ مِلْكَهُ عَنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ تَصَدَّقْت عَلَيْهِ بِهَا، أَوْ وَهَبْتهَا لَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَتَجُوزُ لَهُ الْهِبَةُ وَتَصْلُحُ لَهُ حِيَازَةٌ إذَا كَانَ صَغِيرًا فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ مَا أَوْجَبَ لَهُ الْقَرْيَةَ مِنْ إصْلَاحِهِ نَفْسَهُ وَتَعَلُّمِهِ الْقُرْآنَ عِوَضًا لَهَا فَمَضَى لَهُ دُونَ حِيَازَةٍ وَفِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ. ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ مَنْ أَعْطَى زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ دَارِهِ عَلَى أَنْ تُسْلِمَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِيهَا.

ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِابْنِهِ إنْ تَزَوَّجْتَ فَلَكَ جَارِيَتِي فُلَانَةُ هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إذَا تَزَوَّجَ فَهِيَ لَهُ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ أَخَذَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: وَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَبِ دَيْنٌ حَاصَّ الْغُرَمَاءَ بِذَلِكَ قَالَ عِيسَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هِيَ لَهُ دُونَ الْغُرَمَاءِ إنْ فَلَّسَ، وَإِنْ مَاتَ أَخَذَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الدَّيْنِ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ قَالَ لَك مِائَةُ دِينَارٍ إنْ تَزَوَّجْتَ كَانَ هُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءً فِي الْفَلَسِ وَالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ. وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّهُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ مِنْ

ص: 297

الْغُرَمَاءِ، وَأَنَّهُ يُحَاصِصُ بِالدَّيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ لَا مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَمَعْنَاهُ إذَا وُهِبَتْ لَهُ الْهِبَةُ.

(فَرْعٌ) وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِيمَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَيْتهَا مِنِّي وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ بِعْتهَا بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَيْتهَا مِنِّي فَالنُّقْصَانُ عَلَيَّ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي رَسْمِ الْقَضَاءِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَفِي آخِرِ سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ وَفِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ وَتَحْصِيلُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ يَقُولَ ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ.

فَأَمَّا إنْ بَاعَ السِّلْعَةَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ اتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِيمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ، أَوْ جَارِيَتَهُ مِنْ الرَّجُلِ بِثَمَنٍ يُسَمِّيه لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَقَعَ وَعَثَرَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَاتِ فَسَخَ، وَإِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ حَتَّى فَاتَ بِبَيْعٍ، أَوْ حَوَالَةِ سُوقٍ، أَوْ مَوْتٍ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُحْكَمُ فِي ذَلِكَ بِحُكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، أَوْ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَقِيلَ إنَّهُ يُحْكَمُ فِي ذَلِكَ بِحُكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ.

وَقِيلَ: إنَّهُ يُحْكَمُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا بِمَا كَانَ فِيهَا مِنْ رِبْحٍ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ لَهُ فَتَكُونُ الْمُصِيبَةُ فِيهَا مِنْ الْبَائِعِ إنْ مَاتَتْ وَتُرَدُّ إلَيْهِ إنْ فَاتَتْ بِحَوَالَةِ أَسْوَاقٍ أَوْ عَيْبٍ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَيَكُونُ لَهُ الثَّمَنُ الَّذِي بِيعَتْ بِهِ إنْ فَاتَتْ بِالْبَيْعِ، كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ لَهُ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي بَيْعِهِ إيَّاهَا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَقَوْلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْوَاضِحَةِ.

وَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى فَوَّتَهَا الْمُبْتَاعُ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ عِتْقٍ إنْ كَانَ عَبْدًا، أَوْ حَمْلٍ إنْ كَانَ أَمَةً فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَقِيلَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فِي ذَلِكَ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْهِبَةِ، أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ الْعِتْقِ، أَوْ الْإِحْبَال مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ: إنَّهَا بَيْعُ فَاسِدٌ وَيَرَاهَا فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَقِيلَ إنَّهَا أَيْ السِّلْعَةَ تَكُونُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالثَّمَنِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ رِوَايَةِ أَصْبَغَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ فَتَكُونُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ يَوْمَ الْقَبْضِ عَلَى حُكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ قَوْلًا وَاحِدًا وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا. قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ لَا إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ خِلَافَ قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي مَوْطِئِهِ اهـ. وَقَبِلَ الْبَاجِيُّ قَوْلَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ الْقَوْلَ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ فَتَأَمَّلْهُ.

ص: 298

فَرْعٌ) إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى صِفَةٍ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى خِلَافِ الصِّفَةِ فَأَرَادَ رَدَّهُ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ بِعْ وَلَا وَضَيْعَةَ عَلَيْك فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ فِيمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِعَيْنِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ يَقْبِضُهُ وَجَدَهُ مُسَوَّسًا فَسَخِطَهُ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ بِعْ وَلَا وَضَيْعَةَ عَلَيْك فَحَمَلَهُ فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مُصِيبَتُهُ مِنْ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هُوَ بَيْعٌ حَادِثٌ فَضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيُعْطِي الْمُشْتَرِيَ أُجْرَتَهُ فِيمَا حَمَلَهُ وَشَخَصَ بِهِ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ عَلَى الْقَوْلِ عَلَى أَنْ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ تَكُونُ الْمُصِيبَةُ فِيهَا مِنْ الْبَائِعِ وَلِلْمُبْتَاعِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَدَ الطَّعَامَ مُسَوَّسًا وَجَبَ نَقْضُ الْبَيْعِ فَقَوْله لَهُ بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ اهـ.

قُلْت: وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ فَيَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَلْزَمُهُ مِثْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) وَأَمَّا إذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَقَالَ مَالِكٌ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ أَرَى ذَلِكَ لَازِمًا لَهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّهُ يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك أَيْ بِعْ وَالنُّقْصَانُ عَلَيَّ فَهُوَ أَمْرٌ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْمَعْرُوفُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ لَازِمٌ لِمَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ وَسَوَاءٌ قَالَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ أَوْ بَعْدَمَا انْتَقَدَ إلَّا أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ: اُنْقُدْنِي وَبِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَقَالَ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ إنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ عُيُوبٌ وَخُصُومَاتٌ اهـ. وَنَحْوُهُ فِي رَسْمِ الْقَضَاءِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ.

وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك وَقَالَ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ مَسْأَلَةٌ: قُلْت فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنْ الرَّجُلِ طَعَامًا نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ فَاسْتَغْلَاهُ فَقَالَ لِلْبَائِعِ فَقَالَ لَهُ بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك ثُمَّ قَالَ لَهُ بِعْ عَشَرَةَ أَرَادِبَ فَمَا نَقَصَ مِنْهَا وَضَعْت لَك مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ بِحِسَابِ ذَلِكَ كَأَنْ اشْتَرَى مِنْهُ مِائَةَ إرْدَبٍّ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا فَبَاعَ الْعَشَرَةَ بِدِينَارَيْنِ فَوَضَعَ عَنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ نَقْدًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ قَبَضَ الثَّمَنَ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ. ابْنُ رُشْدٍ قَوْلُهُ يَشْتَرِي طَعَامًا نَقْدًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ مَعْنَاهُ يَشْتَرِي مِنْ الرَّجُلِ طَعَامًا بِثَمَنٍ نَقْدًا، أَوْ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ.

وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَسَوَاءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْ كَلَامٌ فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ فَوَضَعَ عَلَى الْمُبْتَاعِ الْعَشَرَةَ الَّتِي انْتَقَصَ فِي الطَّعَامِ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْوَضِيعَةِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ

ص: 299

قَدْ قَبَضَ ثَمَنَ الطَّعَامِ مِنْهُ وَغَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَدَّ إلَيْهِ مِنْهُ مَا انْتَقَصَ فِي ثَمَنٍ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَيَدْخُلُهُ الْبَيْعُ وَالسَّلَفُ؛ لِأَنَّ مَا رُدَّ إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ يَكُون سَلَفًا وَمَا بَقِيَ مِنْهُ يَكُونُ ثَمَنًا لِلطَّعَامِ فَيُتَّهَمَانِ عَلَى الْقَصْدِ إلَى ذَلِكَ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ أَوْ لَمْ يَكُونَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ إلَى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ نَقْدًا فَلَا يُتَّهَمَا فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ، وَهَذَا فِيمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْمَنْعِ مِنْ الذَّرَائِعِ، فَإِنْ طَلَبَ الْمُبْتَاعُ الْوَضِيعَةَ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُتَّهَمَانِ فِيهِ عَلَى أَنَّهُمَا قَصَدَا إلَى الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ، وَلَمْ يَعْثُرْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَبَضَ الْمُبْتَاعُ الْعَشَرَةَ فَيَتَخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَرُدُّ الْعَشَرَةَ وَلَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ. وَالثَّانِي أَنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَا لَمْ يَعْمَلَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا قَصَدَا إلَيْهِ اهـ.

فَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُبْتَاعِ: بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اُنْقُدْنِي الْآنَ الثَّمَنَ ثُمَّ بِعْ وَمَهْمَا نَقَصَ أُعْطِيك بَدَلَهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَدْ وَقَعَ إلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُبْتَاعِ بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا يُتَّهَمَانِ أَنْ يَكُونَا قَصَدَا إلَى الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِالْوَضِيعَةِ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَا لَمْ يَقْصِدَا الْبَيْعَ وَالسَّلَفَ.

وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَدْ وَقَعَ نَقْدًا ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ بِعْ وَلَا نَقْصَ عَلَيْك فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَيُحْكَمُ بِهِ وَلَا يُتَّهَمَانِ عَلَى الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ إلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ، فَإِنَّهُمَا يُتَّهَمَانِ عَلَى ذَلِكَ فَيُقَيَّدُ كَلَامُهُ بِكَلَامِهِ. وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ الثَّانِي حُكْمُ مَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ انْتَقِدْنِي الثَّمَنَ وَلَا نَقْصَ عَلَيْك وَفَعَلَ ذَلِكَ وَنَقَدَهُ ثُمَّ بَاعَ بِنُقْصَانٍ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِالنُّقْصَانِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ.

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إثْرَ الْكَلَامِ السَّابِقِ، فَإِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النُّقْصَانَ إنْ كَانَ انْتَقَدَ، وَأَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا بَاعَ بِهِ إنْ كَانَ لَمْ يَنْتَقِدْ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُغْبَنْ فِي الْبَيْعِ غَبْنًا بَيِّنًا وَبَاعَ بِالْقُرْبِ، وَلَمْ يُؤَخِّرْ حَتَّى تَحُولَ الْأَسْوَاقُ، فَإِنْ أَخَّرَ حَتَّى حَالَتْ الْأَسْوَاقُ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ أَشْهَبُ فِي السَّمَاعِ الْمَذْكُورِ: وَسَمِعْت مَالِكًا يَسْأَلُ عَنْ الْمُبْتَاعِ يُقَالُ لَهُ بِعْ وَلَا وَضِيعَةَ عَلَيْك ثُمَّ يَقُولُ: وَضَعْت كَذَا وَكَذَا أَيُصَدِّقُ قَالَ إذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي شَرْحِهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي النُّقْصَانِ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ فَوَجَبَ أَنْ يُصَدِّقَ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يُسْتَنْكَرُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ عَبْدًا فَأَبِقَ، أَوْ مَاتَ فَقِيلَ إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَقِيلَ إنَّهُ

ص: 300