الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ قَبْلَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ الْمُقْسَمِ بِهِ قَوْلَانِ اهـ.
وَقَالَ أَيْضًا قَوْلُ الْخَرَشِيِّ وَنَحْوُهُمَا فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَفَادَ بِإِلَّا فِي الْجَمِيعِ يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا مِنْ خَلَا وَعَدَا وَنَحْوِهِمَا أَيْ مِنْ شَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ غَايَةٍ، أَوْ بَدَلِ بَعْضٍ نَحْوُ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا إلَّا يَوْمَ كَذَا، أَوْ إنْ ضَرَبَنِي، أَوْ ابْنَ عَمْرٍو، أَوْ إلَى وَقْتِ كَذَا، أَوْ لَا أُكَلِّمُ الرَّجُلَ ابْنَ عَمْرٍو اهـ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ خَطَبَ لِابْنِهِ الْبَالِغَ بِنْتَ رَجُلٍ آخَرَ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَوَكَّلَ الِابْنُ أَبَاهُ فِي قَبُولِ نِكَاحِهَا وَوَكَّلَ أَبُو الْبِنْتِ غَيْرَهُ فِي الْإِيجَابِ وَحَضَرَ الْوَكِيلَانِ بَيْنَ يَدَيْ فَقِيهٍ فَقَالَ لِوَكِيلِ أَبِي الْبِنْتِ قُلْ زَوَّجْت، وَأَنْكَحْت مَوْلَاةَ مُوَكِّلِي لِمُوَكِّلِك بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا فَقَالَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي الْمُزَوَّجِ قُلْ قَبِلْت نِكَاحَ وَتَزْوِيجَ مَوْلَاةِ مُوَكِّلِك لِمُوَكِّلِي بِالصَّدَاقِ الْمُسَمَّى بَيْنَنَا، وَقَدْرُهُ كَذَا فَقَالَهُ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ لَا يَعْلَمُونَ عَيْنَ الْبِنْتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ الْعَقْدُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مُعَاشَرَتَهَا بِهِ لِعَدَمِ عِلْمِ الشُّهُودِ عَيْنَهَا وَلِأَنَّ لَفْظَ مَوْلَاةِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَتِيقَةِ وَهَلْ إذَا جَدَّدَ فَقِيهٌ آخَرُ عَقْدًا صَحِيحًا يَكُونُ فِي مَحَلِّهِ وَهَلْ يُطْلَقُ لَفْظُ مَوْلَاةٍ عَلَى الْبِنْتِ أَيْضًا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا كَانَتْ الْخِطْبَةُ لِبِنْتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ بِنْتَيْ الْمَخْطُوبِ مِنْهُ وَقَصَدَهَا الْوَكِيلَانِ بِالْعَقْدِ، فَقَدْ صَادَفَ مَحَلَّهُ وَصَحَّ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ عِلْمِ الشُّهُودِ الْحَاضِرِينَ عَيْنَهَا حِينَ الْعَقْدِ وَلَا تَسْمِيَتُهَا مَوْلَاةً، فَإِنَّ الْإِشْهَادَ حَالَ الْعَقْدِ مَنْدُوبٌ فَقَطْ وَيَجِبُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَكْفِي، وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَإِنَّ أَعْلَمَ الْمَذْكُورُونَ بِعَيْنِ الْبِنْتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ أَشْهَدَ بِذَلِكَ غَيْرَهُمْ كَفَى وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَنَا الْمَقَاصِدُ لَا الْأَلْفَاظُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِلَفْظِ مَوْلَاةٍ وَالتَّعْبِيرِ بِلَفْظِ بِنْتٍ وَلَفْظُ مَوْلَاةٍ مَعْنَاهُ لُغَةً مَنْ لَك عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مِنْ نَسَبٍ، أَوْ عِتْقٍ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَالْعَقْدُ الثَّانِي لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا وَلَكِنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ ضَرَرًا فَهُوَ تَوْكِيدٌ كَجَمْعِ الْأَوَّلِ فِي الصِّيغَةِ بَيْنَ زَوَّجْت، وَأَنْكَحْت وَكَوَّنُوا أَيُّهَا الْفُقَهَاءُ إخْوَانًا وَإِيَّاكُمْ وَالْجِهَادُ فِي الْإِخْوَانِ دُونَ الْأَعْدَاءِ وَاقْرَءُوا {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 10] وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[قَالَ لِآخَرَ هَبْنِي بِنْتَك فَقَالَ لَهُ وَهَبْتُك بِنْتِي فَقَالَ قَبِلْت وَلَمْ يَذْكُرَا صَدَاقًا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ هَبْنِي بِنْتَك فَقَالَ لَهُ وَهَبْتُك بِنْتِي فَقَالَ قَبِلْت، وَلَمْ يَذْكُرَا صَدَاقًا فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِذَلِكَ، أَوْ لَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ ذِكْرُ مَهْرٍ حَالَ الْعَقْدِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَنْعَقِدُ بِالْهِبَةِ إنْ ذَكَرَ مَهْرًا
وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ عَدَمُهُ اهـ.
وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بَعَثَ رَجُلًا لِآخَرَ خَاطِبَا لِبِنْتِهِ لِلْأَوَّلِ، أَوْ لِوَلَدِهِ فَأَجَابَهُ وَتَوَاعَدَا عَلَى الْعَقْدِ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ، وَأَرْسَلَ لَهَا كِسْوَةً ثُمَّ أَرْسَلَ لِأَهْلِهَا طَالِبًا الدُّخُولَ بِهَا فَجَهَّزُوهَا وَزَفُّوهَا إلَيْهِ وَدَخَلَ بِهَا بِلَا عَقْدٍ وَلَا إشْهَادٍ ظَانًّا حُصُولَهُمَا مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُ حُصُولِهِمَا مِنْهُمَا فَأَفْتَى فَقِيهٌ بِالْفَسْخِ وَالِاسْتِبْرَاءِ لِعَدَمِ الْعَقْدِ وَالْإِشْهَادِ وَعَدَمِ الْحَدِّ لِلْفَشْوِ وَآخَرُ بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ النِّكَاحِ عَلَى الشُّهْرَةِ وَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَنْكِحَةِ السَّلَفِ كَذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ التَّاوَدِيِّ عَلَى التُّحْفَةِ، وَإِنَّ فَسْخَهُ أَوْلَى فَفَسَخَهُ وَعَقَدَ لَهُمَا عَقْدًا جَدِيدًا فَسُئِلَ هَلْ فَسْخُهُ طَلَاقٌ فَقَالَ لَا مُسْتَنِدًا لِمَا فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ أَنَّ إشَاعَةَ النِّكَاحِ وَشُهْرَتَهُ مَعَ عِلْمِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ تَكْفِي عَنْ الْإِشْهَادِ وَعَادَةُ بَلَدِنَا أَنَّ الْخِطْبَةَ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْعَقْدِ إنَّمَا هِيَ تَوْطِئَةٌ لَهُ ثُمَّ تَارَةً يَقَعُ بَعْدَهَا لَيْلَةَ الْبِنَاءِ وَتَارَةً يَرْجِعُونَ عَنْهَا وَلَا يَعْقِدُونَ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ، وَهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَاجِبٌ وَلَا يُقَالُ لَهُ فَسْخٌ لِعَدَمِ الْعَقْدِ وَوَجَبَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ فِيهِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَالَ الْعَلَّامَةُ التَّاوَدِيُّ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ سُئِلَ أَبُو سَالِمٍ إبْرَاهِيمُ الْكِئْلَالِيُّ عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ تَوْجِيهِ الرَّجُلِ مَنْ يَخْطُبُ امْرَأَةً لِنَفْسِهِ، أَوْ لِوَلَدِهِ فَيُجِيبُهُ أَهْلُهَا بِالْقَبُولِ وَيَتَوَاعَدُونَ الْعَقْدَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ لَهَا حِنَّاءً وَحَوَائِجَ فِي الْمَوَاسِمِ وَيُوَلُّونَ النِّسَاءَ عِنْدَ الْخِطْبَةِ وَيَسْمَعُ النَّاسُ وَالْجِيرَانُ أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ فُلَانَةَ وَيَزِيدُ أَهْلُ فَاسَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِذَلِكَ ثُمَّ يَطْرَأُ مَوْتٌ، أَوْ نِزَاعٌ.
فَأَجَابَ بِمَا حَاصِلُهُ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِأَنَّ الْخِطْبَةَ وَإِجَابَتَهَا بِالْقَبُولِ إنَّمَا هُمَا تَوْطِئَةٌ لِلْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ، وَأَنَّهُ لَا إلْزَامَ بِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَمَارَاتٌ عَلَى مَيْلِ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِذَلِكَ وَعَدَمِ تَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَنَّهُمْ جَارِيَانِ مَجْرَى الْعَقْدِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ إنَّمَا هُوَ لِتَحْصِينِ قَدْرِ الْمَهْرِ وَأَجَلِهِ وَتَحْقِيقِ مَا قُبِضَ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا إشْكَالَ أَنَّ النِّكَاحَ انْعَقَدَ بِهِمَا وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهِمَا أَحْكَامُهُ، وَإِنْ جُهِلَ الْحَالُ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلُوا هَلْ أَرَادُوا الْوَعْدَ أَوْ الْإِبْرَامَ لَا يُجِيبُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْمَزْدَغِيُّ انْعِقَادُ النِّكَاحِ وَتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ بِهِمَا وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ عَدَمُ ذَلِكَ كُلِّهِ، ثُمَّ قَالَ التَّاوَدِيُّ وَالْحَاصِلُ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَنَّ الْخِطْبَةَ وَالْإِجَابَةَ بِالْقَبُولِ عَقْدٌ، وَلَوْ مِمَّنْ نَابَ عَنْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَعَلِمَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَرَضِيَا بِهِ فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِذَلِكَ وَتُرَتَّبُ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَنَّ ذَلِكَ مُجَرَّدُ قَبُولٍ وَسُكُوتٍ أَوْ وَعْدٍ فَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ لِلْعَادَةِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ السُّكُوتِ أَمَّا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالْمُوَاعَدَةِ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ الشَّرْعِيَّ