الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَالِكِيًّا فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ بَاطِلَةٌ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ كَوْنَ الْإِمَامِ الْخَاطِبَ إلَّا لِعُذْرٍ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ شَافِعِيًّا مَثَلًا وَمَذْهَبُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ فِيهَا فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا فَمَا حُكْمُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيّ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا فَمَا حُكْمُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيِّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ مُسَاوَاةَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ صَلَاةَ إمَامِهِ فِي عَيْنِ الصَّلَاةِ وَصِفَتِهَا إلَّا النَّفَلَ خَلْفَ فَرْضٍ وَالْعِبْرَةُ فِي شَرْطِ الِاقْتِدَاءِ بِمَذْهَبِ الْمَأْمُومِ وَلَمَّا أَعَادَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا اُحْتُمِلَ أَنَّ الظُّهْرَ هِيَ فَرْضُ الْإِمَامِ وَالْجُمُعَةَ غَيْرُ فَرْضِهِ فَلَمْ تُسَاو صَلَاتُهُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي تَعَيُّنِ الْفَرْضِيَّةِ وَلَزِمَ أَنَّهُ صَلَّى فَرْضًا يَقِينًا خَلْفَ مُحْتَمِلٍ لِلْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَامِعِ جُمُعَةٍ هَدَمَهُ الْبَحْرُ فَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ مَهْدُومًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ مَهْدُومًا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ لِأَنَّ هَدْمَهُ لَا يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْجَامِعِ وَلَا حُكْمَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى جَامِعًا ابْتِدَاءً إلَّا بِالْبِنَاءِ نَقَلَهُ عَنْهُ الْمَوَّاقُ وَالْحَطَّابُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَرْيَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ صَغِيرٌ لَا يُجَاوَزُ إلَّا بِسُفُنٍ صِغَارٍ وَإِحْدَى الْقَرْيَتَيْنِ لَا يَسْتَغْنِي أَهْلُهَا عَنْ الْأُخْرَى بَلْ كُلُّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ وَالْحَطَبِ وَالْعَيْشِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأُخْرَى وَفِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ جَامِعَانِ تُقَامُ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ مِنْهُمَا ثُمَّ بُنِيَ فِي الْقَرْيَةِ الْأُخْرَى جَامِعَانِ وَأُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا فَهَلْ بِفَصْلِهِمَا بِالنَّهْرِ الْمَذْكُورِ يُعَدَّانِ بَلَدَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ فَلَا يَلْزَمُ السَّعْيُ مِنْ إحْدَاهُمَا لِجَامِعِ الْأُخْرَى وَتَصِحُّ فِي الْجَامِعَيْنِ الْجَدِيدِ أَوْ فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، الْفَصْلُ بِالنَّهْرِ لَا يُصَيِّرُهُمَا بَلَدَيْنِ كَمَا فِي بَغْدَادَ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِي الْجَامِعَيْنِ الْجَدِيدَيْنِ مَا دَامَتْ تُصَلَّى فِي الْعَتِيقَيْنِ وَالْجَامِعَانِ الْعَتِيقَانِ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسَعُ أَهْلَ الْبَلَدِ وَلَمْ تُمْكِنْ تَوْسِعَتُهُ حَتَّى يَسَعَهُمْ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا وَإِلَّا فَالْأَحْوَطُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَهْلُهَا الْمُخَاطَبُونَ بِالْجُمُعَةِ وَلَوْ نَدْبًا نَحْوُ أَرْبَعِمِائَةٍ وَالْجَامِعُ يَسَعُهُمْ وَأَرَادُوا إقَامَةَ الْجُمُعَةِ فِي جَامِعٍ آخَرَ مَعَ إقَامَتِهَا فِي الْعَتِيقِ مُسْتَنِدِينَ لِقَوْلِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بِجَوَازِ التَّعَدُّدِ فِي الْبَلَدِ الْكَبِيرِ وَقَوْلِ الْعَدَوِيِّ الْعَمَلُ الْآنَ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ فَمَا مَعْنَى الْكَبِيرِ وَمَا مَعْنَى الْعَمَلِ وَإِذَا حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِصِحَّتِهَا فِي الْجَدِيدِ فَهَلْ يَرْفَعُ حُكْمُهُ الْخِلَافَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِاتِّفَاقِ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ إنَّمَا هُوَ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ وَمِصْرَ وَهُوَ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ مُخَالِفَةٍ لِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ وَمِصْرَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْعَدَوِيِّ الْعَمَلُ الْآنَ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ وَنَقَلَ الْعَدَوِيُّ عَنْ اللَّقَانِيِّ قَوْلُ التَّوْضِيحِ لَا أَظُنُّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ وَمِصْرَ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ مَنْصُوصٌ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ وَمِصْرَ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّعَدُّدِ.
الْعَدَوِيُّ لَكِنَّ الْعَمَلَ جَرَى بِقَوْلِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الْمُخَالِفِ لِلْمَشْهُورِ اهـ. وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِوُجُودِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا فِي الْمَذْهَبِ وَلَا مَنْ أَشَارَ إلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ لَأَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَلَمْ يَحْتَجْ لِحِيلَةِ التَّعْلِيقِ الَّتِي أَفْتَى بِهَا السُّلْطَانَ الْغُورِيَّ وَقَدْ لَخَّصَ ابْنُ عَرَفَةَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَحَصَرَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: مَنْعُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَجَوَازُهُ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ وَمِصْرَ بِمَسْجِدَيْنِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنِ عُمَرَ، وَجَوَازُهُ كَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْجَانِبَيْنِ كَبَغْدَادَ قَالَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ وَجَوَازُهُ بِمَسْجِدَيْنِ إنْ كَثُرُوا جِدًّا وَبَعُدَ الْمُصَلُّونَ فِي الْأَفْنِيَةِ وَالطُّرُقِ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَا تُقَامُ بِمَوْضِعَيْ مِصْرَ. ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنُ عُمَرَ إنْ عَظُمَ كَبَغْدَادَ وَمِصْرَ فَلَا بَأْسَ بِهَا بِمَسْجِدَيْنِ.
ابْنُ الْقَصَّارِ إنْ كَانَتْ ذَاتَ جَانِبَيْنِ كَبَغْدَادَ اللَّخْمِيُّ إنْ كَثُرُوا وَبَعُدَ الْمُصَلُّونَ فِي أَفْنَيْته وَعَلَى الثَّانِي إنْ أُقِيمَتَا فَفِيهَا الصَّحِيحَةُ ذَاتُ الْعَتِيقِ اهـ.
وَحُكْمُ الشَّافِعِيِّ بِصِحَّتِهَا فِي الْجَدِيدِ مَعَ إقَامَتِهَا فِي الْعَتِيقِ لَمْ يُوَافِقْ مَذْهَبَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْ مَنْعِهِ التَّعَدُّدَ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَهُوَ حُكْمٌ بَاطِلٌ لَمْ يَرْفَعْ الْخِلَافَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَسْجِدٍ أُحْدِثَ فِي مَدِينَةِ بَرْبَرٍ وَفِيهَا جَامِعٌ عَتِيقٌ يَضِيقُ عَنْ الْمُصَلِّينَ فِيهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِكَثْرَةِ الْوَارِدِينَ عَلَيْهَا لِلتِّجَارَةِ وَيُصَلُّونَ فِي طُرُقِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ فَهَلْ تَصِحُّ فِي الْجَدِيدِ لِضِيقِ الْعَتِيقِ وَهَلْ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ يَرَى صِحَّتَهَا فِيهِ بِصِحَّتِهَا فِيهِ يَرْفَعُ حُكْمُهُ الْخِلَافَ وَتَصِحُّ فِيهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ضِيقُ الْعَتِيقِ يُصَحِّحُ صَلَاتَهَا فِي الْجَدِيدِ مَعَ صَلَاتِهَا فِي الْعَتِيقِ بِشَرْطِ عَدَمِ إمْكَانِ تَوْسِعَةِ الْعَتِيقِ لِمُجَاوَرَتِهِ جَبَلًا أَوْ بَحْرًا أَوْ تَأْدِيَةِ تَوْسِعَتِهِ لِتَخْلِيطِ الصَّلَاةِ لِاتِّسَاعِهِ جِدًّا، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ اسْتِقْلَالًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ لِصِحَّتِهَا فِي الْجَدِيدِ مَعَ صَلَاتِهَا فِي الْعَتِيقِ إلَّا مَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ السُّلْطَانَ الْغُورِيَّ حِينَ أَحْدَثَ جَامِعَهُ بِمِصْرَ الْقَاهِرَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يُعَلِّقُ عِتْقَ رَقِيقٍ أَوْ صَدَقَةً عَلَى مُعَيَّنٍ عَلَى صِحَّتِهَا فِي الْجَدِيدِ مَعَ صَلَاتِهَا فِي الْعَتِيقِ وَبَعْدَ صَلَاتِهَا فِي الْجَدِيدِ يُرْفَعُ الرَّقِيقُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ عَلَيْهَا أَوْ الْمُعَيَّنُ لِلصَّدَقَةِ عَلَيْهِ لِقَاضٍ حَنَفِيٍّ يَرَى صِحَّتَهَا فِي الْجَدِيدِ مَعَ الْعَتِيقِ بِلَا شَرْط فَيَحْكُمُ بِلُزُومِ الْعِتْقِ أَوْ الصَّدَقَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَى صِحَّتِهَا فَيَسْرِي حُكْمُهُ لِصِحَّتِهَا فَتَصِيرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا لِرَفْعِ حُكْمِهِ الْخِلَافَ، وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى حُكْمِهِ وَالْمُتَأَخِّرَةُ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ مَعَ صَلَاتِهَا فِي الْعَتِيقِ وَلَا نَصَّ فِي مَذْهَبِنَا فِيمَنْ يَعْتَبِرُ الضِّيقَ عَنْهُ وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَرْيَةٍ فِيهَا نَحْوُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ مُتَوَطِّنُونَ بِهَا وَبَاقِيهِمْ طَارِئُونَ عَلَيْهَا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى قَدْ أَحْدَثُوا مَسْجِدًا فِيهَا فَهَلْ تَجُوزُ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَجُوزُ وَلَا تَصِحُّ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لِأَنَّ أَقَلَّ مَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ بِهِ اثْنَا عَشَرَ مُتَوَطِّنُونَ وَلِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً مُتَوَطِّنِينَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ الْأَعْدَاءَ وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ فِي مَسْجِدٍ جَدِيدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَتِيقِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَيْ مَسَافَةُ سَاعَةٍ وَنِصْفٍ بِسَيْرِ الْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحِبَهُ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَسْجِدٍ مُحْدَثٍ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ هَلْ هُوَ كَالْمُحْدَثِ فِيهَا وَمَا قَوْلُكُمْ فِي قُرًى مُتَقَارِبَةٍ جِدًّا أُقِيمَتْ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهَا وَاسْتَمَرَّ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ قُرْبُهُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَهُوَ كَالْمُحْدَثِ فِيهَا اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ بِأَزْيَدَ مِنْهَا فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْجُمُعَةُ الْمُقَامَةُ فِي الْقُرَى الْمَذْكُورَةِ تُعَادُ ظُهْرًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا أَيْ الْجُمُعَةِ بِقُرْبِهَا أَيْ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ اتِّفَاقًا فِي جَوَازِهِ بِأَزْيَدَ مِنْهَا أَوْ بِبُعْدِهَا بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ ثَالِثُهَا بِبَرِيدٍ لِلْبَاجِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ بَشِيرٍ وَيَحْيَى بْنِ عُمَرَ
وَابْنِ حَبِيبٍ مَعَ نَقْلِ الشَّيْخِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِّ لِكُلِّ قَرْيَةٍ أَنْ يَجْمَعُوا وَلَوْ قَرِبُوا وَلَا نَصَّ فِي مَنْعِهِ قُصُورٌ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَبْلَ هَذَا فِيهَا مَعَ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ رِوَايَةِ الْمَبْسُوطَةِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَحَمْدِيسُ وَلَا تُقَامُ بِمَوْضِعَيْ مِصْرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنُ عُمَرَ إنْ عَظُمَ كَمِصْرِ فَلَا بَأْسَ بِهَا بِمَسْجِدَيْنِ ابْنُ الْقَصَّارِ إنْ كَانَتْ ذَاتَ جَانِبَيْنِ كَبَغْدَادَ اللَّخْمِيُّ إنْ كَثُرُوا وَبَعُدَ مَنْ يُصَلِّي بِأَفْنِيَتِهِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ أُقِيمَتْ فِيهَا فَفِيهَا الصَّحِيحَةُ ذَاتُ الْعَتِيقِ قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَوَّلُهُمَا صَلَاةً قَالَ سَنَدٌ لَوْ صُلِّيَتْ بِجَدِيدَيْنِ صَحَّتْ الْمُنْفَرِدَةُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَالسَّابِقَةُ إحْرَامًا فَإِنْ جُهِلَتْ أَعَادَ الْكُلُّ ظُهْرًا فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا أَعَادُوا جُمُعَةً وَاحِدَةً اهـ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(وَمَا قَوْلُكُمْ) فِي أَهْلِ بُيُوتٍ خَارِجَةٍ عَنْ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ بِمَسِيلِ مَاءٍ مِنْ الْعَامِ إلَى الْعَامِ مِسَاحَتُهُ بِالذِّرَاعِ الْبَلَدِيِّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ هَلْ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ فِي الْقَرْيَةِ بِهِمْ وَيُعَدُّونَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ أَمْ لَا وَتَجِبُ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ وَلَا يُعَدُّونَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَامِعٍ عَتِيقٍ انْهَدَمَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ جُدْرَانِهِ إلَّا الْقَلِيلَ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ لِأَنَّ انْهِدَامَهُ لَا يُزِيلُ اسْمَ الْجَامِعِ عَنْهُ وَلَا حُكْمَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى جَامِعًا ابْتِدَاءً إلَّا بِالْبِنَاءِ نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَالْحَطَّابُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَامِعٍ بُنِيَ وَلَمْ يُسْقَفْ فَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ وَمِنَحِ الْجَلِيلِ وَفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ أَيْ الْمَحَلُّ الْمُعْتَادُ سَقْفُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ فِيهِ لَا نَحْوُ صَحْنِهِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِيهَا تَرَدُّدٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ نَقْلُ الْمَوَّاقِ عَنْ الْبَاجِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ فِي دَوَامِهَا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَامِعًا ابْتِدَاءً وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ مَسْقُوفًا فَإِذَا سُقِفَ وَزَالَ سَقْفُهُ فَقَالَ الْبَاجِيُّ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ تَصِحُّ فِيهِ