الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْعَ الْجَمِيعِ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِتَخْصِيصِ هَذَا الضَّابِطِ بِمَا يَمْتَنِعُ جَمْعُهُمَا لِقَرَابَةٍ، أَوْ صِهْرٍ، أَوْ رَضَاعٍ لَا بِمَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ جُعِلَ رَاجِعًا لِلْوَطْءِ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا قَدَّرَتْ الْمَالِكَةُ رَجُلًا جَازَ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ كَمَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَبِنْتُ زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا سَوَاءٌ جُعِلَ الضَّمِيرُ فِي حَرُمَ الْوَطْءُ، أَوْ لِلنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُدِّرَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا لَمْ يَمْتَنِعْ وَطِئَ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَلِابْنَتِهِ بِنِكَاحٍ وَلَا بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَبِنْتُ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا صَحِيحٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِلتَّقْيِيدِ السَّابِقِ وَنَظَمْت مَا يَحِلُّ جَمْعُهُمَا مِمَّا تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مَنْعَهُ فَقُلْت:
وَجَمْعُ امْرَأَةٍ وَأُمِّ الْبَعْلِ
…
أَوْ بِنْتِهِ أَوْ رِقِّهَا ذُو حِلٍّ
انْتَهَى وَتَبِعَهُ الشَّبْرَخِيتِيُّ وَعَبْدُ الْبَاقِي وَالْخَرَشِيُّ.
قَالَ الْبُنَانِيُّ الصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظُ الصِّهْرِ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا الضَّابِطَ الْمَذْكُورَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الصِّهْرَ.
قَالَ ابْنُ شَاسٍ وَاحْتَرَزْنَا بِذِكْرِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّ زَوْجِهَا، أَوْ بِنْتِهِ اهـ.
[الْجَمْع بَيْن العمتين أَوْ الْخَالَتَيْنِ]
(لَطِيفَةٌ) ذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ مَا نَصُّهُ رَأَيْت فِي بَعْضِ التَّقَايِيدِ عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد النَّهْيَ عَنْ جَمْعِ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ وَصُورَةُ الْعَمَّتَيْنِ: أَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلٌّ أُمَّ الْآخَرِ، وَالْخَالَتَيْنِ: كُلٌّ بِنْتَ الْآخَرِ فَيُولَدُ لِكُلٍّ بِنْتٌ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ عَمَّةُ الْأُخْرَى فِي الْأُولَى، وَكُلٌّ خَالَةُ الْأُخْرَى فِي الثَّانِيَةِ. وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
وَلِي خَالَةٌ وَأَنَا خَالُهَا
…
وَلِي عَمَّةٌ وَأَنَا عَمُّهَا
فَأَمَّا الَّتِي أَنَا عَمٌّ لَهَا
…
فَإِنَّ أَبِي أُمُّهُ أُمُّهَا
أَخُوهَا أَبِي وَأَبُوهَا أَخِي
…
وَفِي خَالَتِهَا كَذَا حُكْمُهَا
فَأَيْنَ الْفَقِيهُ الَّذِي عِنْدَهُ
…
عُلُومُ الدِّيَانَةِ أَوْ وَجْهُهَا
يُبَيِّنْ لَنَا نَسَبًا خَالِصًا
…
وَيَكْشِفْ لِلنَّفْسِ مَا غَمَّهَا
اهـ قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَّتَيْنِ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا عَمَّتَانِ تَغْلِيبًا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْخَالَتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ الْبُنَانِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَأَظْهَرَتْ فِي غَيْبَتِهِ وَرَقَةً مَكْتُوبًا فِيهَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا بِشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ مَذْكُورَةٍ أَسْمَاؤُهُمْ فِيهَا وَمَخْتُومًا عَلَيْهَا بِخَتْمٍ مَذْكُورٍ فِيهِ اسْمُ الزَّوْجِ، وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْخَطَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهَا فَهَلْ يَسُوغُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إذَا وَفَّتْ الْعِدَّةَ اعْتِمَادًا عَلَى مَا فِي الْوَرَقَةِ وَخَتْمِ الزَّوْجِ أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فَهَلْ إذَا اقْتَحَمَ وَعَقَدَ عَلَيْهَا يُفْسَخُ أَبَدًا أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدَهُ مَا لَمْ يَطُلْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْخَطِّ وَالْخَتْمِ الْمَذْكُورَيْنِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الطَّلَاقِ بِهِمَا إذْ الْخَطُّ الْمَجْهُولُ كَاتِبُهُ لَيْسَ مِنْ طُرُقِ الثُّبُوتِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْخَتْمُ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْغَائِبَ تَرَكَهُ عِنْدَهَا أَوْ اسْتَكْتَبَتْهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَإِذَا اقْتَحَمَ وَعَقَدَ عَلَيْهَا يُفْسَخُ أَبَدًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ طَالَ أَوْ لَا إذْ هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مِصْرَ الْقَاهِرَةِ وَمَعَهَا مِنْهُ بِنْتٌ رَضِيعَةٌ فَذَهَبَتْ بِهَا إلَى الشَّامِ وَمَكَثَتْ بِهَا هُنَاكَ حَتَّى كَبِرَتْ الْبِنْتُ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مِصْرَ فَتَزَوَّجَتْ بِأَبِيهَا غَيْرَ عَالِمَيْنِ فَهَلْ ذَلِكَ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ أَمْ لَا وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ أَمْ لَا وَهَلْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَمْ لَا وَهَلْ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ، وَإِذَا قُلْتُمْ يَرِثُ فَبِأَيِّ جِهَةٍ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ جَهْلُهُمَا بِالْقَرَابَةِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِتَخَلُّقِهِ مِنْ مَاءِ الشُّبْهَةِ وَتَلْزَمُ نَفَقَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ وَيَدْخُلَ زَوْجُ الْأُنْثَى بِهَا أَوْ يَدَّعِي لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ بِجِهَتَيْ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ
(وَسُئِلَ) شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ عَقَدَ لَهُ نَائِبُ الْقَاضِي نِكَاحَ امْرَأَةٍ ثُمَّ تَوَجَّهَ النَّائِبُ إلَى مَنْزِلِهِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ لَهَا زَوْجًا بِالنِّظَامِ فَرَجَعَ سَرِيعًا إلَى مَنْزِلِ الْمَرْأَةِ وَأَمَرَ وَكِيلَهَا أَنْ يَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَامْتَنَعَ ثُمَّ بَعْدَ يَوْمَيْنِ تَوَجَّهَ الزَّوْجُ مَعَ جَمَاعَةٍ إلَى فَقِيهٍ آخَرَ وَأَخْبَرُوهُ بِمَا وَقَعَ مِنْ النَّائِبِ، وَأَنَّهُ مَا أَبْطَلَ الْعَقْدَ إلَّا لِقِلَّةِ الْمَعْلُومِ فَأَفْتَى بِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَأَمَرَهُ بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا فَدَخَلَ بِهَا فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعَدُّ مَحْضَ زِنًا، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَقِيَّةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزَّوْجِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَكَّ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ لَمْ تَطْلُقْ وَيُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ كُلَّ الْمَنْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَالْمُفْتِي بِالْجَوَازِ جَاهِلٌ جَافٌّ ضَالٌّ مُضِلٌّ يُؤَدَّبُ عَلَى هَذَا التَّجَارُؤِ عَلَى الْأَحْكَامِ وَالْإِفْتَاءِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهْلِ فَهُوَ زَانٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) أَبُو الْبَرَكَاتِ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ عَلَى يَدِ فَقِيهٍ فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ لِي عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ أَرْبَعَةُ آلَافِ قِرْشٍ وَقَالَ الزَّوْجُ لَهَا أَلْفَانِ فَقَطْ فَقَالَ الْفَقِيهُ لِلزَّوْجِ اجْعَلْ لَهَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ فَرَضِيَا بِهَا ثُمَّ تَنَازَعَا، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْقَدْرَ الَّذِي تَصَالَحَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ عِنْدِي ذَلِكَ الْقَدْرُ وَدَفَعَ لَهَا بَعْضَهُ فَهَلْ إذَا أَرَادَ إبْطَالَ الصُّلْحِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ إنَّمَا قَالَ عِنْدِي ذَلِكَ الْقَدْرُ بِاعْتِقَادِهِ لُزُومَهُ لَهُ بِشَهَادَةِ الْفَقِيهِ يُجَابُ لِذَلِكَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ تَنَازَعَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ثُمَّ رَضِيَ الزَّوْجُ بِقَدْرٍ وَسَطٍ صُلْحًا وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ لَزِمَهُ مَا رَضِيَ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا ظَهَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ أَبَاهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى امْرَأَةٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ الِابْنُ بِهَا وَطَلَبَ الْوَلِيُّ الصَّدَاقَ مِنْ الْأَبِ، وَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْأَبِ الصَّدَاقَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَهَلَّا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ كَانَ مَلِيئًا وَالِابْنُ فَقِيرٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ يَحْلِفُ الْأَبُ إذَا عَقَدَ لِوَلَدِهِ أَنَّهُ مَا تَحَمَّلَ بِالصَّدَاقِ وَيَلْزَمُ الِابْنَ حَيْثُ كَانَ بَالِغًا بِالدُّخُولِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَحَلَفَ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ تَطَارَحَهُ أَبٌ عَقَدَ عَلَى السُّكُوتِ وَرَشِيدٌ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا.
وَقِيلَ: يَلْزَمُ النَّاكِلَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ، وَإِنْ دَخَلَ بَرِئَ الْأَبُ بِيَمِينٍ وَلَزِمَ الزَّوْجَ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَلَوْ أَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ صَارَتْ كَالْعَدَمِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَحَلَفَ الزَّوْجُ إنْ زَادَ الْمُسَمَّى لِإِسْقَاطِ زِيَادَتِهِ انْتَهَى.
(وَسُئِلَ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَتَتْ بِوَلَدٍ كَامِلٍ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ عَقْدِهِ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَنْفِهِ الزَّوْجُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ خَمْسِ سِنِينَ عَنْ ابْنِهِ هَذَا وَزَوْجَتِهِ وَأَخِيهِ فَمَنَعَ الْأَخُ الزَّوْجَةَ مِنْ مَهْرِهَا وَمِيرَاثِهَا زَاعِمًا أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حَالَ الْعَقْدِ لِنَقْصِ مُدَّةِ حَمْلِهَا عَنْ الْمُدَّةِ الْمُعْتَادَةِ فَهَلَّا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَهْرِهَا وَمِيرَاثِهَا مِنْ التَّرِكَةِ، وَلَوْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ عَلَى دَعْوَاهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَيْثُ أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الدُّخُولِ لَحِقَ بِالزَّوْجِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي لُحُوقِهِ بِهِ مُكْثُهُ الزَّمَنَ الْمُعْتَادَ فِي الْحَمْلِ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ الْمَذْكُورُ وَزَوْجَتُهُ وَلَهَا مَا سَمَّاهُ لَهَا مِنْ الصَّدَاقِ وَيُمْنَعُ الْأَخُ مِنْ تَعَلُّلِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَمْكُثْ أَمَدَ الْحَمْلِ الْمُعْتَادِ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْأَخِ لِعَدَمِ تَكْذِيبِ الزَّوْجِ وَعَدَمِ نَفْيِهِ لِلْحَمْلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.