الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ.
وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ مَضْمُونَةً إلَى حَدِّ الْإِثْغَارِ، وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ الْبَيْعُ بِاتِّفَاقٍ مَا نَصَّهُ. قُلْت هُوَ مَعْنَى نَقْلِ الصَّقَلِّيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ شَرْطَ بَيْعِهِ أَنَّهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِثْغَارِ أَتَى بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ تَرْكُهُ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ جَدَّةٌ قُلْت؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْبَائِعِ فِي عَيْنِ الْأَمَةِ اهـ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ فَقَبِلَ تَفْسِيرَ ابْنِ يُونُسَ الْمُدَوَّنَةَ بِكَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ بِأَنَّهُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يَتَعَقَّبُ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي جَامِعِ الْبُيُوعِ مَعَ نَقْلِهِ لِذَلِكَ أَيْضًا قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى بَيْعٍ وَشَرْطٍ.
الثَّانِي قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَى الْبَائِعِ فِي عَيْنِ الْأَمَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّضَاعَ فِي عَيْنِ الْأَمَةِ، وَإِنْ مَاتَتْ أَتَى الْمُشْتَرِي بِخِلَافِهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْجِيرِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْأَمَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إذْ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا بِمَا يَجُوزُ لِذِي الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ مِنْ أَجْلِ الشَّرْطِ وَأَصْلُهُ لِلشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ التُّونُسِيِّ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ أَيْضًا بِلَفْظِ قِيلَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ رَدًّا لَهُ: إنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهَا بِأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّضَاعَ أَيْضًا اهـ.
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ الرَّضَاعُ مَضْمُونًا جَازَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ الْأُمَّ وَيَأْتِيَ بِمُرْضِعَةٍ لِلصَّبِيِّ خِلَافَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْخَاتِمَةِ الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ اشْتِرَاطِ رَضَاعِ الصَّبِيِّ بِأَوْسَعَ مِنْ هَذَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الثَّالِثُ قَالَ اللَّخْمِيُّ، وَإِنْ سَافَرَ الْمُشْتَرِي بِالْأُمِّ سَافَرَ بِالْوَلَدِ مَعَهَا، وَالْكِرَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَنَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ، وَقَالَ: لِأَنَّهُ الْتَزَمَ مُؤْنَتَهُ وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ.
[أَعْتَقَ الْأُمَّ وَأَرَادَ بَيْعَ الْوَلَدَ]
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَ الْأُمَّ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْوَلَدَ مِمَّنْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَنَفَقَةُ الْأُمِّ عَلَى نَفْسِهَا وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إذَا أَعْتَقَ الْأُمَّ وَأَخْرَجَهَا مِنْ حَوْزِهِ تَرَكَ الْوَلَدَ فِي حَضَانَتِهَا إنْ كَانَ لَا خِدْمَةَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ خِدْمَةٌ كَانَ مَبِيتُهُ عِنْدَهَا وَيَأْوِي إلَيْهَا فِي نَهَارِهِ فِي وَقْتٍ لَا يَحْتَاجُهُ السَّيِّدُ لِلْخِدْمَةِ، وَإِنْ بَاعَهُ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَوْنَهُ عِنْدَهَا وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُسَافِرَ بِهِ وَتَتْبَعَهُ الْأُمُّ حَيْثُ كَانَ اهـ.
قُلْت وَهَذَا إلَى زَمَنِ التَّفْرِقَةِ فَإِذَا انْقَضَى فَلَهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا وَانْظُرْ إذَا تَزَوَّجَتْ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا وَيُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الزَّوَاجَ يُسْقِطُ حَقَّ الْحَاضِنَةِ مِنْ الْحَضَانَةِ.
وَفِي كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ إشَارَةٌ إلَى نَحْوِ هَذَا فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَرْعٌ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ فِي كِتَابِ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ فِي شَرْحِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَقَامَ الشُّيُوخُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ زَمِنًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَقِيلَ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ عَلَى السُّلْطَانِ اهـ.
وَنَقَلَهُ الْمَشَذَّالِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ، قُلْت وَاخْتَارَ صَاحِبُ الطِّرَازِ سُقُوطَ نَفَقَةِ الزَّمِنِ بِعِتْقِهِ وَنَصُّهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ زَمَانَةُ الْعَبِيدِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِلْعِتْقِ إجْمَاعًا نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَهُمْ السَّيِّدُ عِنْدَ زَمَانَتِهِمْ صَحَّ مِنْهُ عِتْقُهُمْ إجْمَاعًا، وَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهُمْ عَنْهُ؟ ذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ فِيهِ اخْتِلَافًا وَالْقِيَاسُ سُقُوطُهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْغَيْرَ الْمُؤَبَّدِ إذَا ثَبَتَ لِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا وَالنَّفَقَةُ غَيْرُ مُؤَبَّدَةٍ وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِعِتْقِ الصَّحِيحِ وَمُوجِبُهَا الْمِلْكُ وَقَدْ زَالَ بِالْعِتْقِ إجْمَاعًا حَتَّى لَا يَجُوزَ وَطْءُ الْمُعْتَقَةِ وَنَظِيرُهُ الزَّوْجَةُ إذَا زَمِنَتْ فَطَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ مُؤْنَتُهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ مِنْ نِكَاحِهَا اهـ.
قُلْت وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَلَكِنَّ الْجَارِيَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّغِيرِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ سُقُوطُ النَّفَقَةِ عَلَى السَّيِّدِ حِينَئِذٍ بِلَا خِلَافٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ بِسَبَبِ الرِّقِّ السَّابِقِ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَيُخْرِجُ الْفِطْرَةَ عَنْ الْمُرْضَعِ إذَا أَعْتَقَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَسْبَ عَلَى نَفْسِهِ فَتَسْقُطَ عَنْهُ نَفَقَتُهُ اهـ. وَمَنْ أَعْتَقَ زَمِنًا فَيَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي سُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ وَوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ) قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ الْمُغَيَّبَةِ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ لَمَّا ذَكَرَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ فِي اشْتِرَاطِ التَّصْدِيقِ وَلَوْ زَادَ الْعَاقِدُ فِي الشَّرْطِ بِإِثْرِ قَوْلِهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ يَرَى مِنْهُمْ سُقُوطَ الْيَمِينِ لِعِلْمِهِ وَتَحَقُّقِهِ بِثِقَةِ رَبِّ الدَّيْنِ وَأَمَانَتِهِ لَسَقَطَتْ الْيَمِينُ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ اهـ. قُلْت فَكَانَ الْيَمِينُ عِنْدَهُ يَمِينَ تُهْمَةٍ فَحَيْثُ أَقَرَّ بِأَمَانَةِ رَبِّ الدَّيْنِ وَدِيَانَتِهِ سَقَطَتْ.
(الثَّانِي) قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ التَّصْدِيقِ فِي السَّلَمِ وَقَوْلُنَا مُصَدَّقٌ بِلَا يَمِينٍ هُوَ الَّذِي سَقَطَ عَنْهُ الْيَمِينُ وَأَمَّا لَوْ قَالَ وَمُصَدَّقٌ وَلَمْ يَقُلْ بِلَا يَمِينٍ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، فَمَرَّةً قَالَ يُصَدَّقُ وَيَحْلِفُ، وَمَرَّةً قَالَ يُصَدَّقُ وَلَا يَحْلِفُ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَمْ يُصَدِّقْهُ إذَا حَلَّفَهُ اهـ.
قُلْت وَالظَّاهِرُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّفَهُ لَمْ يَكُنْ لِشَرْطِ التَّصْدِيقِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لَمْ تَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينُ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) وَمِنْ الِالْتِزَامِ مَا يَكُونُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ قَالَ فِي مَسَائِلِ الْأَنْكِحَةِ مِنْ الْبُرْزُلِيِّ: سُئِلَ