الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
التخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق لايعدُّ نسخاً
صورة القاعدة:
إذا ورد المعنى الخاص بعد العمل العام لا شكّ أنّ الخاص مخصِّص لا ناسخ، لأنّ النسخ إنّما يتصوّر إذا كان الحكم المتأخر نافياً للمتقدم، أما إذا كان المتأخر مخصصاً لبعض أفراد العام لا نافياً له فإن ذلك يعدُّ تخصيصاً لا نسخاً، وكذلك يقال بالنسبة للمطلق والمقيد (1).
شرح ألفاظ القاعدة:
التخصيص لغة: من الخاص، والخاص ضد العام، وهو المنفرد (2).
اصطلاحاً: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك (3).
العام لغة: هو الشامل، ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم (4).
اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، كقوله " الرجال " فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا تدخل عليه النكرات، كقولهم "رجل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا، ولا يستغرقهم، ولا
(1) انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض، ص 37.
(2)
انظر تاج العروس / الزبيدي، ج 4، ص 387.
(3)
إرشاد الفحول / الشوكاني، ج 1، ص 408.
(4)
انظر المعجم الوسيط، ج 2، ص 629، مادة: عم.
التثنية؛ ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلان و"رجال" يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق، ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة؛ لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه.
وقولهم بحسب وضع واحد: احتراز عن اللفظ المشترك، والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً (1).
الفرق بين التخصيص والنسخ:
قد بيّن العلماء فروقاً بين النسخ الشرعي، وبين التخصيص حتى يدرك الباحث حقيقة كل منهما، ولا يتورط فيما تورط فيه غيره من المؤلفين السابقين، في إدخال قضايا من أنواع التخصيص في باب النسخ ويخلط بينهما، ومن هذه الفروق ما يأتي:
الأول: أن التخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ، والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وإن لم يتناوله اللفظ.
الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح وتخصيص شريعة بشريعة أخرى لا يصح الثالث: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك.
الرابع: أن الناسخ يكون متراخيا، والمخصص لا يجب أن يكون متراخيا سواء وجبت المقارنة أو لم تجب على اختلاف القولين.
الخامس: أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد، والقياس والنسخ لا يقع بهما،
(1) إرشاد الفحول / الشوكاني، ج 1، ص 337.