الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) قال: " وقوله: {بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} يعمّ كل دين: من قرض أو من بيع أو غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّها نزلت في السلَم يعني بيعَ الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجلٍ وكان السلَم من معاملات أهل المدينة ، ومعنى كلامه أنّ بيع السلم سبب نزول الآية، ومن المقرر في الأصول أنّ السبب الخاص لا يخصّص العموم "(2).
فرجّح ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ثانياً: القواعد اللغوية
1 -
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده:
وهذه من القواعد التي نصّ عليها ابن عاشور في تفسيره، وقد ذُكرت المحرمات: بعضها بصيغة النهي، وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ومن ذلك قوله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (3) إلى قوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} (4).
(1) سورة البقرة، الآية (282).
(2)
التحرير والتنوير، ج 3 ، ص 99.
(3)
سورة الأعراف، الآية (32).
(4)
سورة الأعراف، الآية (33).
ومن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (1) عطف على قوله (قل) أي قل لهم ذلك لييأسوا ، والكلام نهي من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له ، وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين (2).
2 -
صيغة المضارع تدل على التجدد والتكرار:
قال ابن عاشور: " وتعدية فعل (يعدون) إلى (في السبت) مؤذن بأن العدوان لأجل يوم السبت نظرا إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي أن عدوانهم يتكرر في كل سبت "(4).
وعند معرض تفسيره لقوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ
(1) سورة الأنعام، الآية (14).
(2)
التحرير والتنوير، ج 4، ص 160.
(3)
سورة الأعراف، الآية (163).
(4)
التحرير والتنوير، ج 5، ص 148.