الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
القراءات المتواترة حق كلها نصاً ومعنى لا يجوز ردها أو رد معناها
صورة القاعدة:
إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو ردّ معناها، بل يجب قبولها وقبول معناها، وكل طاعن أو راد لها أو لمعناها الذي تؤدي إليه فقوله ردّ عليه (1).
شرح مفردات القاعدة:
القراءة لغة: مشتقة من مادة (قرأ) وهي مصدر للفعل قرأ، يقال: قرأ يقرأ قرآناً وقراءة، فكل منهما مصدر للفعل، وهو على وزن " فعالة"، وهذا اللفظ يستعمل للمعاني التالية:
1 -
الجمع والضم: أي جمع وضم الشيء إلى بعضه، ومنه قولهم:(وما قرأتْ الناقة جنيناً) أي لم تضم رحمها على ولد.
2 -
التلاوة: وهي النطق بالكلمات المكتوبة، ومنه قولهم:(قرأت الكتاب) أي تلوته، وسميت التلاوة قراءة؛ لأنها ضم لأصوات الحروف في الذهن لتكوين الكلمات التي ينطق بها (2).
اصطلاحاً: لعلماء القراءات تعريفات متعددة للقراءات (3) أذكر منها تعريف
(1) انظر قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي، ج 1، ص 89.
(2)
انظر المعجم الوسيط، ص 722، مادة قرأ، ولسان العرب، ج 11، ص 78، مادة: قرأ.
(3)
انظر تعريف القراءات في: البرهان في علوم القرآن / الزركشي، ج 1، ص 318.، ولطائف الإشارات / القشيري، ج 1، ص 170، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة / طاش كبرى زاده، ج 2، ص 6، وإتحاف فضلاء البشر / البنا الدمياطي، ص 147، ومناهل العرفان / الزرقاني، ج 1، ص 410.
ابن الجزري وهو: " علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة "(1).
المتواترة:
التواتر في اللغة: التتابع، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} (2) أي واحدا بعد واحد (3).
اصطلاحاً: القراءة التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند (4).
وهذه القاعدة من القواعد التي اعتنى بها ابن عاشور في تفسيره حيث يقول: " اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها في العربية ، ووافقت خط المصحف أي مصحف عثمان ، وصح سند راويها؛ فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها "(5).
ولابن عاشور موقف مختلف في القراءات المتواترة حيث يرى أن القراءة إذا كانت متواترة فإنها غنية عن بقية الشروط التي نص عليها العلماء ، وتواترها
(1) منجد المقرئين / ابن الجزري، ص 3.
(2)
سورة المؤمنون، الآية (44).
(3)
انظر لسان العرب، ج 15، ص 207، مادة: وتر.
(4)
انظر الإتقان / السيوطي، ج 1، ص 168، ومناهل العرفان / الزرقاني، ج 1، 349.
(5)
التحرير والتنوير، ج 1، ص 53.