الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
معنى القاعدة والتفسير والترجيح
تعريف القاعدة:
القاعدة لغة: الأساس، قال ابن فارس:" قواعد البيت أساسه، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله، والإقعاد والقعاد: داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها إلى الأرض "(1).
وقال ابن منظور: " القاعدة: أصل الأس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت أساسه وفي التنزيل: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (2) وفيه: {فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ} (3) "(4).
وقال الرازي: "القَاعِدُ من النساء التي قعدت عن الولد والحيض، الجمع القَواعِدُ وقوَاعِدُ البيت أساسه"(5).
واستعملت القاعدة مجازاً في الأمور المعنوية فيقال: بنى أمره على قاعدة
(1) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس، ص 865.
(2)
سورة البقرة: الآية 127.
(3)
سورة النحل الآية: 26.
(4)
لسان العرب / ابن منظور، ج 11، ص 239، مادة: قعد.
(5)
مختار الصحاح / ابن عبد القادر الرازي، ج 1، ص 560.
وقواعد ، وقاعدة أمرك واهية.
وتطلق القاعدة بمعنى الأمر الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات.
وبوجه عام فإن المعنى اللغوي لهذه المادة هو الاستقرار والثبات، وإذا أمعنا النظر في هذه المعاني المتعددة، وجدناها تؤول كلها إلى معنى واحد يجمعها وهو الأساس، فقواعد كل شيء: أسسه وأصوله التي ينبني علها، سواء كان ذلك الشيء حسياً كما في الأمثلة السابقة، أو معنوياً كما نقول مثلاً: قواعد الإسلام وقواعد العلم وغير ذلك (1).
القاعدة اصطلاحا: عُرِّفت القاعدة بتعريفات كثيرة، والناظر في تعريفات العلماء للقاعدة يجد اختلافاً في عباراتهم فمن تعريفاتهم:
1 -
عرّفها الجرجاني بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (2).
2 -
عرفها الكفوي بأنها: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها (3).
3 -
عرّفها الفيومي بأنها: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته (4).
4 -
وعرفها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه (5).
5 -
وقال الفتوحي في تعريفها: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على
(1) انظر نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء / محمد الروكي، ص 38.
(2)
التعريفات / الجرجاني، ص 219.
(3)
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / الكفوي، ص 728.
(4)
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /أحمد بن محمد الفيومي، ج 2، ص 510.
(5)
شرح التلويح على التوضيح/ عبيد الله بن مسعود المحبوبي، ج 1، ص 35.
جزئياتها التي تحتها (1).
وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في الأصل تعريف للقاعدة بمدلولها العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في العلوم كافة، وهذه التعريفات وإن اختلفت بعض العبارات فيما بينها إلا أنها التقت في معان مشتركة ويمكننا أن نخرج من هذه التعريفات بأن القاعدة اصطلاحاً هي:
الحكم الكلي الذي يتعرف به على أحكام جزئياته (2).
ذكر بعض محترزات التعريف:
الحكم الكلي: لا يرد عليه أن كثيراً من القواعد لها استثناءات وأحكام تندُّ عنها، لأن العبرة بالأغلب، والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة (3).
قال الشاطبي: " .. والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت .. "(4).
يتعرف به: لأن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لا يكون أمراً بدهياً، بل يحتاج إلى إعمال ذهن وشيء من التفكير والتأمل (5).
(1) شرح الكوكب المنير / الفتوحي، ص 13.
(2)
انظر شرح الكوكب المنير / محمد الفتوحي، ج 1، ص 30.
(3)
قواعد التفسير / خالد السبت، ج 1، ص 23.
(4)
الموافقات / الشاطبي، ج 2، ص 53.
(5)
قواعد التفسير / خالد السبت، ج 1، ص 25.