المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السابع والأربعون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٣

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌باب وجوب الحج وفضله

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الحج على الرحل

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل الحج المبرور

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فرض مواقيت الحج والعمرة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ميقات أهل المدينة ولا يهلُّون قبل ذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب مهل أهل الشام

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل نجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ثمانية

- ‌باب مهلّ من كان دون المواقيت

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل اليمن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ذات عرق لأهل العراق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الطيب عند الإِحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ ملبِّدا

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإِهلال عند مسجد ذي الحليفة

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الركوب والارتداف في الحج

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُرْ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب رفع الصوت بالإِهلال

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التلبية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌‌‌رجاله ستة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإِهلال مستقبل القبلة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التلبية إذا انحدر في الوادي

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كيف تهلّ الحائض والنفساء

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي-صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله أربعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التمتع والقِران والإِفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب من يلبي بالحج وسماه

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الاغتسال عند دخول مكة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أَين يدخل مكة

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أين يخرج من مكة

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌باب فضل مكة وبنيانها

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي: موضع نزوله

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب قول الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي} إلى قوله: {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}

- ‌باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كسوة الكعبة

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هدم الكعبة

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يدخل الكعبة

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من كبر في نواحي البيت

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب كيف كان بدء الرمل

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الرمل في الحج والعمرة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الركن بالمحجن

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة

- ‌باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب تقبيل الحجر

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التكبير عند الركن

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف النساء مع الرجال

- ‌الحديث الثاني والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الكلام في الطواف

- ‌الحديث الرابع والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

- ‌الحديث الخامس والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

- ‌الحديث السادس والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب إذا وقف في الطواف

- ‌باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين

- ‌الحديث السابع والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول

- ‌الحديث الثامن والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من الحرم

- ‌الحديث التاسع والمائة

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلّى ركعتي الطواف خلف المقام

- ‌الحديث العاشر والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف بعد الصبع والعصر

- ‌الحديث الحادي عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المريض يطوف راكبًا

- ‌الحديث الرابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌الحديث السادس عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في زمزم

- ‌الحديث الثامن عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب طواف القارن

- ‌الحديث العشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف على وضوء

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

- ‌الحديث الرابع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السادس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع والعشرون والمائة

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والعشرون والمائة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثلاثون والمائة

- ‌باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى

- ‌باب أين يصلي الظهر يوم التروية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة بمنى

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب صوم يوم عرفة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة

- ‌الحديث الأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التهجير بالرواح يوم عرفة

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الوقوف على الدابة بعرفة

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قصر الخطبة بعرفة

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التعجيل إلى الموقف

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب السير إذا دفع من عرفة

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب النزول بين عرفة وجمع

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الخمسون والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته لهم بالسوط

- ‌الحديث الحادي والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

- ‌الحديث الثاني والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من جمع بينهما ولم يتطوع

- ‌الحديث الثالث والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

- ‌الحديث الخامس والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويقدم إذا غاب القمر

- ‌الحديث السادس والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والخمسون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث التاسع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الستون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والستون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب متى يصلي الفجر بجمع

- ‌الحديث الثاني والستون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب متى يدفع من جمع

- ‌الحديث الرابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير

- ‌الحديث الخامس والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والستون والمائة

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ركوب البدن

- ‌الحديث الثامن والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من ساق البدن معه

- ‌الحديث السبعون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب من اشترى الهدي من الطريق

- ‌الحديث الحادي والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثالث والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فتل القلائد للبدن والبقر

- ‌الحديث الرابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إشعار البدن

- ‌الحديث السادس والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من قلد القلائد بيده

- ‌الحديث السابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقليد الغنم

- ‌الحديث الثامن والسبعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثمانون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الحادي والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب القلائد من العهن

- ‌الحديث الثاني والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تقليد النعل

- ‌الحديث الثالث والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجِلال للبدن

- ‌الحديث الخامس والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

- ‌الحديث السادس والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

- ‌الحديث السابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

- ‌الحديث الثامن والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نحر هديه بيده

- ‌الحديث التسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر الإبل مقيدة

- ‌الحديث الحادي والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر البدن قائمة

- ‌الحديث الثاني والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يعطي الجزَّار من الهدي شيئًا

- ‌الحديث الرابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يتصدق بجلود الهدي

- ‌الحديث الخامس والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب يتصدق بجلال البدن

- ‌الحديث السادس والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الذبح قبل الحلق

- ‌الحديث التاسع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لَبَّد رأسه عند الإحرام وحلق

- ‌الحديث الثالث والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الحلق والتقصير عند الإحلال

- ‌الحديث الرابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقصير المتمتع بعد العمرة

- ‌الحديث التاسع والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الزيارة يوم النحر

- ‌الحديث العاشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا

- ‌الحديث الثاني عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الفتيا على الدابة عند الجمرة

- ‌الحديث الرابع عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الخطبة أيام مني

- ‌الحديث السابع عشر والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر والمائتان

- ‌الحديث التاسع عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائتان

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رمي الجمار

- ‌الحديث الرابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رمي الجمار من بطن الوادي

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رمي الجمار بسبع حصيات

- ‌الحديث السادس والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره

- ‌الحديث السابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يكبر مع كل حصاة

- ‌الحديث الثامن والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف

- ‌باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسْهل

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى

- ‌الحديث الثلاثون والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء عند الجمرتين

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف الوداع

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائتان

- ‌باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون والمائتان

- ‌باب المحصب

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإدلاج من المحصب

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث السابع والأربعون

‌الحديث السابع والأربعون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

وقوله: "ومنَّا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة" أي: جمع بينهما، ولأبي ذر بحج وعمرة.

وقوله: "ومنا من أهل بالحج" أي: فقط، وكانوا أولًا لا يعرفون إلا الحج، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإِحرام، وجوَّز لهم الاعتمار في أشهر الحج.

والحاصل من مجموع الأحاديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم الهدي، وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بالحج، وقسم بحج ولا هدي معهم، فأمرهم النبي-صلى الله عليه وسلم أن يقبلوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة، وأما عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت أهلَّت بعمرة، ولم تسق هديًا، ثم أدخلت عليها الحج.

وقوله: "أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج" أي: مفردًا، ثم أدخل عليه العمرة، وقوله:"لم يحلوا حتى كان يوم النحر" كذا فيه، وسيأتي في حجة الوداع بلفظ: فلم يحلوا بزيادة فاء، وهو الوجه، وفي هذا الحديث جميع أنواع الحج من تمتع وقران وإفراد. وقد قال النووي: أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة: الإِفراد والتمتع والقِران، واختلفوا في أيها أفضل بحسب اختلافهم فيما فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع.

ومذهب المالكية والشافعية أن الإِفراد أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولًا، ولأن رواته أخص به صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، فإن منهم جابرًا وهو أحسنهم سياقًا لحجه عليه الصلاة والسلام، ومنهم ابن عمر، وقد قال: كنت تحت ناقته عليه الصلاة والسلام، يمسني لعابها، أسمعه يلبي بالحج، وعائشة وقربها منه عليه الصلاة والسلام، واطلاعها على باطن أمره وعلانيته، كله معروف مع فقهها، وابن عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب، ولأن الخلفاء

ص: 115

الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا بالحج وواظبوا عليه، وما وقع من الاختلاف عن علي وغيره، فإنما فعلوه لبيان الجواز، وإنما أدخل النبي-صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج، ثم إن الأفضل بعد الإِفراد التمتع ثم القران، هذا عند الشافعية.

وعند المالكية: الذي يلي الإِفراد في الفضل القران لأن القارن في عمله كالمفرد، والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل، وعند الشافعية: القران أفضل من الإِفراد للذي لا يعتمر في سنته، قال النووي: لا شك في ذلك، ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القرآن، وتعقبه في الفتح بأن الخلاف ثابت في ذلك قديمًا وحديثًا، أما قديمًا فالثابت عن عمر أنه قال: إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئووا لكل منهما سفرًا، وعن ابن مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره.

وأما حديثًا، فقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإِفراد، ولو لم يعتمر في تلك السنة، وقد قال عياض: إن إحرامه عليه الصلاة والسلام تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردًا، وأما رواية من روى أنه كان متمتعًا معناه أمره به لأنه صرح بقوله: ولولا أن معي الهدي لأحللت، فصحَّ أنه لم يتحلل، وأما رواية من روى القِران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، وقيل له: قل عمرة في حجة، وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه ابن المنذر وابن حزم، وملخصه أن كل من روى عنه الإِفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القرآن أراد ما استقر عليه أمره.

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد في المشهور عنه، واحتجوا بأنه عليه الصلاة والسلام تمناه، فقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت، ولا يتمنى إلا الأفضل، وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له، واستمر عليه، وقال القاضي حسين: إن ظاهر هذا الحديث غير مراد بالإجماع لأن ظاهره أن سوق الهدي يمنع انعقاد العمرة، وقد انعقد الإجماع على خلافه، وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإِسلام بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف، فيترجح التمتع على الإِفراد، ويليه القرآن.

وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق بن راهويه أن القِران أفضل من التمتع والإفراد، ثم التمتع، ثم الإفراد. واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي، ومن

ص: 116

المتأخرين تقي الدين السبكي، وبحث مع النووي في اختياره أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، وأن الإِفراد مع ذلك أفضل مستندًا إلى أنه عليه الصلاة والسلام اختار الإِفراد أولًا، ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب، وملخص ما تعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه صلى الله عليه وسلم في عُمَرِه الثلاث فإنه أحرم في كل منها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صُدّ عن البيت فيها، وعمرة القضية التي بعدها، وعمرة الجعرانة، ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة.

واحتج القائلون بأفضلية القرآن بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، وبما رواه البخاري عن عمر مرفوعًا:"وقيل عمرة في حجة" وبحديث أنس: "ثم أهلّ بحج وعمرة"، وبحديث عمران بن حصين عند مسلم:"جمع بين حج وعمرة"، ولأبي داود والنسائي عن البراء مرفوعًا:"إني سقت الهدي وقرنت"، وللنسائي من حديث علي مثله، ولأحمد عن سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع، وله عن أبي طلحة: جمع بين الحج والعمرة، وللدارقطني عن أبي سعيد وأبي قتادة والبزار عن ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعًا مثله.

وأجاب القائلون بالإِفراد عن الآية بأنها ليس فيها إلا الأمر بإتمامها، ولا يلزم منه قرنهما في الفعل، فهو كقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة أنه صلى الله عليه وسلم كان منفردًا، فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس أنه سمعهم يصرخون بهما جميعًا أثبت من رواية من روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك، فالاختلاف فيه على أنس نفسه، قال: فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران، فظن أنه أهلَّ عن نفسه.

وأجاب عن حديث حفصة الآتي قريبًا بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها: ولم تحل أنت من عمرتك، أي: من إحرامك، وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ: صلى في هذا الوادي، وقال: عمرة في حجة، وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه وقل: عمرة في حجة فيكون إذنًا في القران لا أمرًا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال نفسه، وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران بدليل روايته الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر، وروايته الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام تمتع، فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك، وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي الآتية في هذا الباب، وقد رواها أنس في هذا الباب وجابر فيما أخرجه

ص: 117

مسلم، وليس فيه لفظ: وقرنت، وأخرج حديث مجاهد عن عائشة، قالت: لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها في حجته، أخرجه أبو داود، وقال البيهقي: تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا، وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ: فقالت: ما اعتمر في رجب قط، وقال: هذا هو المحفوظ كما يأتي في أبواب العمرة، وأشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحاق، فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا، ثم روى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة بعد أن هاجر، وحكي عن البخاري أنه أعلَّه لأن من رواته زيد بن الحباب عن الثوري، عن جعفر، عن أبيه، وزيد ربما يهم في الشيء، والمحفوظ عن الثوري مرسل، والمعروف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج خالصًا، ثم روى حديث مجاهد عن عائشة، وأعلَّه بداود العطار، وقال إنه تفرَّد بِوَصْله عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فأرسله لم يذكر ابن عباس، ثم روى حديث الصبي بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معًا، فأنكر عليه، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك، الحديث، وهو في السنن، وفيه قصة.

وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، ولا يخفى ما في الأجوبة من التعسف، واستدل القائلون بالإِفراد بأنه لا يجب فيه دم بالإِجماع بخلاف التمتع والقران، وهذا ينبني على أن دم القران دم جبران، وقد منعه من رجح القران، وقال إنه دم فضل وثواب كالأضحية، ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه، ولأنه يؤكل منه، ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء، قال في "الفتح": ويترجح رواية من روى القران بأمور منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، وبأن من روى الإِفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، فأشهر من روى عنه الإِفراد عائشة، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته، وابن عمر.

وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج كما سيأتي في أبواب الهدى، وثبت أنه جمع بين حج وعمرة، ثم حدث أن النبي-صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وسيأتي أيضًا، وجابر، وقد قال إنه اعتمر مع حجته أيضًا، وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه، وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت، بل صح عنه أنه قال: قرنت، وصح عنه أنه قال: لولا أن معي الهدي لأحللت، وأيضًا فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف بخلاف من روى الإِفراد فإنه محمول على أول الحال، وينتفي التعارض، ويؤيده أن من جاء عنه الإِفراد جاء عنه صورة القِران، ومن روى عنه التمتع، فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين، ويؤيده أن من جاء عنه

ص: 118

التمتع لما وصفه، ووصفه بصورة القران لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج، وهذه إحدى صور القرآن.

وأيضًا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيًا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد والتمتع، وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك، والمصير إلى أنه كان قارنًا، ومقتضى ذلك أن يكون القِران أفضل من الإِفراد والتمتع، وقد مرَّ من قال بذلك قريبًا، وقال: من رجح القران أيضًا: هو أشق من التمتع، وعمرته مجزئة بلا خلاف، فيكون أفضل منهما، وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاثة سواء في الفضل، وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء، وهما أفضل من الإِفراد، وعن أحمد: من ساق الهدي فالقِران أفضل له ليوافق فعل النبي-صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه، وأمر به أصحابه، زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفرًا، فالإِفراد أفضل له، قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، فمن قال: الإِفراد أفضل فعلى هذا يتنزل لأن إعمال مفردين للنسك أكثر مشقة، فيكون أعظم أجرًا، ولتجزىء عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف.

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنًا كالطحاوي وابن حبان وغيرهما، فقيل: أهلّ أولًا بعمرة، ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية، ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب الهدي بلفظ: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج، وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهلَّ بهما معًا، والمعروف عنه أنه أدخل أحد النسكين على الآخر، لكن جزمه بأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح، وقيل: أهل أولًا بالحج مفردًا، ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة، وفسخ معهم، ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره من سوق الهدي، فاستمر معتمرًا إلي أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منها جميعًا، وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولًا وآخرًا، وهو محتمل، لكن الجمع الأول أولى، وقيل إنه-صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج مفردًا، واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى، ولم يعتمر في تلك السنة، وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردًا، والذي يظهر أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهلَّ بهما جميعًا في أول الحال، ولا ينفي أن يكون أهلَّ بالحج مفردًا، ثم

ص: 119