المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والسبعون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٣

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌باب وجوب الحج وفضله

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الحج على الرحل

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل الحج المبرور

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فرض مواقيت الحج والعمرة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ميقات أهل المدينة ولا يهلُّون قبل ذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب مهل أهل الشام

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل نجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ثمانية

- ‌باب مهلّ من كان دون المواقيت

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل اليمن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ذات عرق لأهل العراق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الطيب عند الإِحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ ملبِّدا

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإِهلال عند مسجد ذي الحليفة

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الركوب والارتداف في الحج

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُرْ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب رفع الصوت بالإِهلال

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التلبية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌‌‌رجاله ستة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإِهلال مستقبل القبلة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التلبية إذا انحدر في الوادي

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كيف تهلّ الحائض والنفساء

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي-صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله أربعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التمتع والقِران والإِفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب من يلبي بالحج وسماه

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الاغتسال عند دخول مكة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أَين يدخل مكة

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أين يخرج من مكة

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌باب فضل مكة وبنيانها

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي: موضع نزوله

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب قول الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي} إلى قوله: {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}

- ‌باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كسوة الكعبة

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هدم الكعبة

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يدخل الكعبة

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من كبر في نواحي البيت

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب كيف كان بدء الرمل

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الرمل في الحج والعمرة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الركن بالمحجن

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة

- ‌باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب تقبيل الحجر

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التكبير عند الركن

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف النساء مع الرجال

- ‌الحديث الثاني والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الكلام في الطواف

- ‌الحديث الرابع والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

- ‌الحديث الخامس والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

- ‌الحديث السادس والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب إذا وقف في الطواف

- ‌باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين

- ‌الحديث السابع والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول

- ‌الحديث الثامن والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من الحرم

- ‌الحديث التاسع والمائة

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلّى ركعتي الطواف خلف المقام

- ‌الحديث العاشر والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف بعد الصبع والعصر

- ‌الحديث الحادي عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المريض يطوف راكبًا

- ‌الحديث الرابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌الحديث السادس عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في زمزم

- ‌الحديث الثامن عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب طواف القارن

- ‌الحديث العشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف على وضوء

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

- ‌الحديث الرابع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السادس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع والعشرون والمائة

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والعشرون والمائة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثلاثون والمائة

- ‌باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى

- ‌باب أين يصلي الظهر يوم التروية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة بمنى

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب صوم يوم عرفة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة

- ‌الحديث الأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التهجير بالرواح يوم عرفة

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الوقوف على الدابة بعرفة

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قصر الخطبة بعرفة

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التعجيل إلى الموقف

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب السير إذا دفع من عرفة

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب النزول بين عرفة وجمع

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الخمسون والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته لهم بالسوط

- ‌الحديث الحادي والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

- ‌الحديث الثاني والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من جمع بينهما ولم يتطوع

- ‌الحديث الثالث والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

- ‌الحديث الخامس والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويقدم إذا غاب القمر

- ‌الحديث السادس والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والخمسون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث التاسع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الستون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والستون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب متى يصلي الفجر بجمع

- ‌الحديث الثاني والستون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب متى يدفع من جمع

- ‌الحديث الرابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير

- ‌الحديث الخامس والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والستون والمائة

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ركوب البدن

- ‌الحديث الثامن والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من ساق البدن معه

- ‌الحديث السبعون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب من اشترى الهدي من الطريق

- ‌الحديث الحادي والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثالث والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فتل القلائد للبدن والبقر

- ‌الحديث الرابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إشعار البدن

- ‌الحديث السادس والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من قلد القلائد بيده

- ‌الحديث السابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقليد الغنم

- ‌الحديث الثامن والسبعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثمانون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الحادي والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب القلائد من العهن

- ‌الحديث الثاني والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تقليد النعل

- ‌الحديث الثالث والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجِلال للبدن

- ‌الحديث الخامس والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

- ‌الحديث السادس والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

- ‌الحديث السابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

- ‌الحديث الثامن والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نحر هديه بيده

- ‌الحديث التسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر الإبل مقيدة

- ‌الحديث الحادي والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر البدن قائمة

- ‌الحديث الثاني والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يعطي الجزَّار من الهدي شيئًا

- ‌الحديث الرابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يتصدق بجلود الهدي

- ‌الحديث الخامس والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب يتصدق بجلال البدن

- ‌الحديث السادس والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الذبح قبل الحلق

- ‌الحديث التاسع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لَبَّد رأسه عند الإحرام وحلق

- ‌الحديث الثالث والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الحلق والتقصير عند الإحلال

- ‌الحديث الرابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقصير المتمتع بعد العمرة

- ‌الحديث التاسع والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الزيارة يوم النحر

- ‌الحديث العاشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا

- ‌الحديث الثاني عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الفتيا على الدابة عند الجمرة

- ‌الحديث الرابع عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الخطبة أيام مني

- ‌الحديث السابع عشر والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر والمائتان

- ‌الحديث التاسع عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائتان

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رمي الجمار

- ‌الحديث الرابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رمي الجمار من بطن الوادي

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رمي الجمار بسبع حصيات

- ‌الحديث السادس والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره

- ‌الحديث السابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يكبر مع كل حصاة

- ‌الحديث الثامن والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف

- ‌باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسْهل

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى

- ‌الحديث الثلاثون والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء عند الجمرتين

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف الوداع

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائتان

- ‌باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون والمائتان

- ‌باب المحصب

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإدلاج من المحصب

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث التاسع والسبعون

‌باب كسوة الكعبة

أي: حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك

‌الحديث التاسع والسبعون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَاّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا؟. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِى بِهِمَا.

قوله: "على الكرسي" في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عند ابن ماجه والطبراني بهذا السند: بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال: لك هذه فقلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها.

وقوله: "صفراء ولا بيضاء"، أي: ذهبًا ولا فضة، قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها ويدخر ما يزيد على الحاجة، وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل، فلا يجوز صرفها في غيرها، وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها.

وقوله: "إلا قسمته"، أي: المال، وفي رواية عمر بن شبّة في "كتاب مكة": إلا قسمتها، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عند المصنف في "الاعتصام": إلا قسمتها بين المسلمين، وعند الإسماعيلي: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين.

وقوله: "قلت: إن صاحبيك لم يفعلا" في رواية ابن مهدي، قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لم قلت: لم يفعله صاحباك؟ وعند الإسماعيلي والمحاربي، قال: ولم ذلك؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه، وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، ولم يحركاه.

ص: 193

وقوله: "هما المرآن" تثنية مرء بفتح الميم، ويجوز ضمها، والراء سكنة على كل حال بعدها همزة، أي: الرجلان.

وقوله: "أقتدي بهما" في رواية عمر بن شبة تكرير قوله: "المرآن أقتدي بهما"، وفي رواية ابن مهدي في "الاعتصام":"يقتدى بهما" على البناء للمجهول، وعند الإسماعيلي والمحاربي: فقام كما هو وخرج ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأُبّي بن كعب، أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة، عن الحسين أن عمر أراد أن يخرج كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك، فلو كان فضلاً لفعلاه، لفظ عمر بن شبة، ولفظ عبد الرزاق: فقال أبيّ بن كعب: والله ما ذاك لك، قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن بطال: أراد عمر إنفاقه في منافع المسلمين لكثرته، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، وإنما تركا ذلك -والله تعالى أعلم- لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإِسلام وترهيب العدو، أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث لاحتمال أن يكون تركه عليه الصلاة والسلام لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم في بناء الكعبة: لأنفقت كنز الكعبة، ولفظه:"لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض"، الحديث، وهذا التعليل هو المعتمد.

وحكى الفاكهاني في "كتاب مكة" أنه عليه الصلاة والسلام وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية، فقيل: لو استعنت بها على حربك فلم يحركه، وعلى هذا فإنفاته جائز كما لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع، ولولا قوله في الحديث:"في سبيل الله" لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس، ويمكن أن يحمل قوله:"في سبيل الله" على ذلك؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله، واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة، ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها، أو ينذر لها، قال: وأما قول الرافعي: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيمًا كما في المصحف، والآخر: المنع إذ لم ينقل من فعل السلف، فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف من تمسك للجواز بما وقع

ص: 194

في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته، ثم استدل للجواز بأن استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك، وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن؛ فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف، وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام عليه الإجماع.

وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معاني، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفًا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها؛ لأنها لا يتحصل منها شيء، ولاسيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها لا يتحصل منها شيء، ولاسيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز، قاله في "الفتح".

قلت: الوليد لم يذكر عنه تحلية الكعبة وإنما ذكر عنه تحلية سقوف المسجد النبوي فتأمل.

وقوله: "إن الحرام من الذهب" إنما هو استعماله في الأكل والشرب، الخ، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب للزينة، وأما استعمالها للايقاد فممكن على بعد، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكفي تحلية عدة مصاحف، وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع يكون ذلك لم ينقل عن السلف، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضمومًا إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها، دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي، وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، وقد قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر يعني، فلا يطابق الترجمة، وقال ابن بطال: معنى الترجمة صحيح ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها، فأراد البخاري أن عمر لما رأى

ص: 195

قسمة الذهب والفضة صوابًا، كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة، وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع، والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على وجه الزينة إعظامًا لها، فالكسوة من هذا القبيل، قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته، ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها، وإما لتبحر الناظر في ذلك، وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، فالمال يطلق على كل شيء، فتدخل فيه الكسوة.

وقد ثبت في الحديث: "ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت"، قال: ويحتمل أيضًا، فذكر نحو ما قال ابن بطال، وزاد: فأراد التنبيه على أنه موضع اجتهاد وأن رأي عمر جواز التصرف في المصالح، وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحًا في المنع، والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ في بقائها تعريض لإتلافها، ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية، قال: ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم، قال: واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتها، وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك، ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأعم من ذلك، وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له، فلا يقاس عليه، ولشى في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة إلا أنَّ الفاكهاني روى في "كتاب مكة" عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل علي شيبة الحجبي، فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر، فننزعها ونحفر بيرًا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب، قالت: بئسما صنعت، ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين، فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له، فيضعها حيث أمرته. وأخرجه البيهقي، لكن في إسناده ضعيف، وإسناد الفاكهاني سالم منه.

وأخرج الفاكهاني أيضًا عن ابن خيثم، قال: حدثني رجل من بني شيبة، قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسِّمُ ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين، وأخرج عن ابن أبي نجيح، عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج، فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك، وقد اختلف في الكسوة هل يجوز التصرف فيها بالبيع ونحوه، فقال

ص: 196

الفضل بن عبدان من الشافعية: لا يجوز قطع شيء من أستار الكعبة، ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه، ولا وضعه بين أوراق المصحف، ومن حمل من ذلك شيئًا لزمه رده، وأقره الرافعي عليه، وقال ابن فرحون من المالكية: وهذا على وجه الاستحسان، والنصوص تخالفه، وقال الباجي: وقد استخف مالك شراء كسوة الكعبة، وقال ابن الصلاح: أمْرُ ذلك إلى الإِمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتج بما مرَّ قريبًا عن عمر بن الخطاب، قال النووي: وهو حسن متعين: لئلا تتلف بالبلى، وبه قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة، وجوزوا لمن أخذها لبسها، ولو حائضًا أو جنبًا، ونبه في "المهمات" على أن ما قاله النووي هنا مخالف لما وافق عليه الرافعي في آخر الوقف من تصحيح أنها تباع إذا لم يبق فيها جمال، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد.

ثم قال: واعلم أن للمسألة أحوالًا:

أحدها: أن توقف على الكعبة، وحكمها ما مرَّ، وخطأه غيره بأن الذي مرَّ محله فيما إذا كساها الإِمام من بيت المال، أما إذا وقفت فلا يتعقل عالم جواز صرفها في مصالح غير الكعبة.

ثانيها: أن يملكها مالكها للكعبة فلقيّمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها أو بيعها وصرف ثمنها في مصالحها.

ثالثها: أن يوقف شيء على أن يؤخذ ربعه، وتكسى به الكعبة كما في هذا العصر، فإن الإِمام قد وقف على ذلك بلادًا، قال: وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف عليها شيئًا من بيع أو عطاء لأحد أو غير ذلك فلا كلام، وإن لم يشترط شيئًا نظر إن لم يقف الناظر تلك فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى، وإن وقفها فيأتي فيه ما مرَّ من الخلاف في البيع، نعم بقي قسم آخر وهو الواقع في هذا الوقت وهو أن الواقف لم يشترط شيئًا من ذلك، وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكتسى من بيت المال، فهل يجوز لهم أخذها الآن، أو تباع ويصرف ثمنها في كسوة أخرى؟

فيه نظر، والمتجه الأول، ويدل له حديث:"كلوا منه بالمعروف"، واختلف في بدء كسوة الكعبة، فروى الفاكهاني عن وهب بن منبه أنه قال: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب حسان بن أسعد وهو تبع، وكان أول من كسى البيت الوصائل، ورواه الواقدي، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه الحارث بن أبي أُسامة في "مسنده" عنه، ومن وجه آخر عن عمر موقوفًا، وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: بلغنا أن تبعًا أول من كسى الكعبة

ص: 197

الوصائل، فسترت بها، قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام، وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم، وأول من كسى الكعبة، أو كسيت في زمنه، وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد، وروى الواقدي عن إبراهيم بن أبي ربيعة، قال: كسي البيت في الجاهلية الأنطاع، ثم كساه النبي صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية، ثم كساه عمر وعثمان القباطي، ثم كساه الحجاج الديباج، وروى الفاكهاني بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب، قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة، فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين فكساها المسلمون بعد ذلك، وقال أبو بكر بن أبي شيبة، عن ليث بن أبي سليم: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح. والأنطاع ليث ضعيف، والحديث معضل، وقال أبو بكر أيضًا، عن محمد بن إسحاق، عن عجوز من أهل مكة، قالت: أصيب عثمان بن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة، قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه، والثوب الأبيض، قال ابن إسحاق: بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر، أي: لم نجدد له كسوة.

وروى الفاكهاني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والجران يوم يقلدها، فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة، زاد في رواية صحيحة: فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي، ثم تصدق به، وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقًا للناس، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه قالت: سألت عائشة: أنكسو الكعبة؟ قالت: الأمراء يكفونكم، وروى عبد الرزاق، عن هشام بن عروة أن أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير، وفيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف، وتابعه محمد بن الحسن بن زبالة؛ وهو ضعيف أيضًا، أخرجه الزبير، عنه، عن هشام، وروى الواقدي عن أبي جعفر الباقر، قال: كساها يزيد بن معاوية الديباج، وفيه إسحاق بن أبي فروة ضعيف، وقال عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي، وأخبرني غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كساها القباطي، والحبرات، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان، وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا: أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه.

وروى أبو عروبة في "الأوائل" عن الحسن، قال: أول من لبّس الكعبة القباطي النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الفاكهاني في "كتاب مكة" عن جسرة، نقال: أصاب خالد بن جعفر بن كلاب

ص: 198

لطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج فأرسل به إلى الكعبة، فنيط عليها، فعلى هذا هو أول من كسى الكعبة الديباج.

وروى الدارقطني في "المؤتلف" أن أول من كسى الكعبة الديباج: نتيلة بنت حبان، والدة العباس بن عبد المطلب، كانت أضلت العباس صغيرًا، فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج، وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس، فنذرت إن وجدته أن تكسوَ البيت، فرده عليها رجل من جذام، فكست الكعبة ثيابًا بيضًا، وهذا محمول على تعدد القصة.

وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات، فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء، والقباطي في آخر رمضان، فحصل في أن أول من كساها مطلقًا ثلاثة أقوال: إسماعيل وعدنان وتبع؛ وهو أسعد، ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل؛ لأن الأزرقي حكى في "كتاب مكة" أن تبعًا أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع، ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل؛ وهي ثياب حبرة من عصب اليمن، ثم كساها الناس بعده في الجاهلية، ويجمع بين الأقوال الثلاثة -إن كانت ثابتة- بأن إسماعيل أول من كساها مطلقًا، وأما تبع فأول من كساها ما ذكر، وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل، وسيأتي في غزوة الفتح ما يشعر بأنها كانت تكسى في رمضان.

وحصل في أول من كساها الديباج ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج، ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها، وإنما كان فيما كساها شيء من الديباج، وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته، فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد، وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارته، فأوليته بذلك الاعتبار، لكن لم يداوم على كسوتها الديباج، فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك، فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج كل سنة، وقول ابن جريج: أول من كساها ذلك عبدالملك يوافق القول الأخير، فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك وقول ابن إسحاق: إن أبا بكر وعمر لم يكسوا الكعبة فيه نظر لما مرَّ عن ابن أبي نجيح، عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة، لكن يعارضه ما حكاه الفاكهاني عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة، فأذن له، فكان أول من جردها من الخلفاء، وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئًا فوق شيء، وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم، فتكثر، إلخ.

وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان، وذكر الفاكهاني أن

ص: 199