الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجاله ستة
، وفيه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقد مرَّ الجميع.
ومرَّ محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم، ومرَّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين منه، ومرَّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ محمد بن جعفر غندر في الخامس والعشرين منه، ومرَّ علي زين العابدين في الخامس من الغسل، ومرَّ مروان بن الحكم في الرابع والخمسين من الوضوء، ومرَّ عثمان في أثر بعد الخامس من العلم، ومرَّ علي في السابع والأربعين منه.
وهذا الحديث من أفراد البخاري.
الحديث التاسع والأربعون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّهُ.
قوله: "كانوا يرون العمرة" بفتح أوله، أي: يعتقدون، والمراد أهل الجاهلية، ولابن حبان، عن ابن عباس، قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون، فذكر نحوه، فعرف بهذا تعيين القائلين.
وقوله: "من أفجر الفجور" هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل.
وقوله: "ويجعلون المحرم صفر" كذا في جميع الأصول من الصحيحين، وقال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف، وعلى تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبًا لأنه مصروف بلا خلاف، والمشهور في اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف، وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم: كان أبو عبيدة لا يصرفه، فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان، فما هما؟ قال: المعرفة والساعة، ومراده بالساعة أن الأزمنة ساعات، والساعة مؤنثة، وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة، ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم صفرًا بالألف، وأما جعلهم ذلك،
فقال النووي: قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفرًا، ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض فضللهم الله في ذلك، فقال:{إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية، قال المفسرون: كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرًا، حتى رفضوا خصوص الأشهر، واعتبروا مجرد العدد، ويحرِّمونه عامًا فيتركونه على حرمته، قيل إن أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني، كان يقوم على جمل في الموسم فينادي إن آلهتكم قد أحلَّت لكم المحرم فأحلُّوه، ثم ينادي في القبائل أن آلهتكم قد حرَّمت عليكم المحرم فحرِّموه، وقيل: الغلمس واسمه حذيفة بن عبيد الكناني، وقيل غير ذلك.
وأما تسمية الشهر صفرًا، فقال رؤبة: أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض، فيتركون منازلهم صفرًا، أي: خالية من المتاع، وقيل: لإصفار أماكنهم من أهلها، وقال ابن دريد: الصفران شهران من السنة، سمي أحدهما في الإسلام المحرم، وقد سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها، وقال الفراء: لأنهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلاد، وقيل: كانوا يزيدون في كل أربع سنين شهرًا يسمونه صفرًا الثاني، فتكون السنة ثلاثة عشر شهرًا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:"السنة اثنا عشر شهرًا"، وكانوا يتطيرون، ويرون أن الآفات فيه واقعة.
وقوله: "وكانوا يقولون إذا برأ الدبر" بفتح المهملة والموحدة، أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها، ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.
وقوله: "وعفا الأثر" اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور، وفي سنن أبي داود، وعفا الوبر، أي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال، وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع، ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج، وكذلك المحرم أنهم لما جعلوا المحرم صفرًا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب، ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج.
وقوله: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم" كذا في الأصول بدون فاء، وقد أخرجه المصنف في أيام الجاهلية بلفظ: فقدم بزيادة فاء، وهو الوجه، وكذا أخرجه مسلم والإسماعيلي.
وقوله: "صبيحة رابعة" أي: يوم الأحد، وقوله:"مهلين بالحج"، وفي رواية إبراهيم بن