المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السابع والتسعون والمائة - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٣

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌باب وجوب الحج وفضله

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الحج على الرحل

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل الحج المبرور

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فرض مواقيت الحج والعمرة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ميقات أهل المدينة ولا يهلُّون قبل ذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب مهل أهل الشام

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل نجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ثمانية

- ‌باب مهلّ من كان دون المواقيت

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل اليمن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ذات عرق لأهل العراق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الطيب عند الإِحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ ملبِّدا

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإِهلال عند مسجد ذي الحليفة

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الركوب والارتداف في الحج

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُرْ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب رفع الصوت بالإِهلال

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التلبية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌‌‌رجاله ستة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإِهلال مستقبل القبلة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التلبية إذا انحدر في الوادي

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كيف تهلّ الحائض والنفساء

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي-صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله أربعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التمتع والقِران والإِفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب من يلبي بالحج وسماه

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الاغتسال عند دخول مكة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أَين يدخل مكة

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أين يخرج من مكة

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌باب فضل مكة وبنيانها

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي: موضع نزوله

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب قول الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي} إلى قوله: {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}

- ‌باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كسوة الكعبة

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هدم الكعبة

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يدخل الكعبة

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من كبر في نواحي البيت

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب كيف كان بدء الرمل

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الرمل في الحج والعمرة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الركن بالمحجن

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة

- ‌باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب تقبيل الحجر

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التكبير عند الركن

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف النساء مع الرجال

- ‌الحديث الثاني والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الكلام في الطواف

- ‌الحديث الرابع والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

- ‌الحديث الخامس والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

- ‌الحديث السادس والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب إذا وقف في الطواف

- ‌باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين

- ‌الحديث السابع والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول

- ‌الحديث الثامن والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من الحرم

- ‌الحديث التاسع والمائة

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلّى ركعتي الطواف خلف المقام

- ‌الحديث العاشر والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف بعد الصبع والعصر

- ‌الحديث الحادي عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المريض يطوف راكبًا

- ‌الحديث الرابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌الحديث السادس عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في زمزم

- ‌الحديث الثامن عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب طواف القارن

- ‌الحديث العشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف على وضوء

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

- ‌الحديث الرابع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السادس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع والعشرون والمائة

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والعشرون والمائة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثلاثون والمائة

- ‌باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى

- ‌باب أين يصلي الظهر يوم التروية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة بمنى

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب صوم يوم عرفة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة

- ‌الحديث الأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التهجير بالرواح يوم عرفة

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الوقوف على الدابة بعرفة

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قصر الخطبة بعرفة

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التعجيل إلى الموقف

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب السير إذا دفع من عرفة

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب النزول بين عرفة وجمع

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الخمسون والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته لهم بالسوط

- ‌الحديث الحادي والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

- ‌الحديث الثاني والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من جمع بينهما ولم يتطوع

- ‌الحديث الثالث والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

- ‌الحديث الخامس والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويقدم إذا غاب القمر

- ‌الحديث السادس والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والخمسون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث التاسع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الستون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والستون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب متى يصلي الفجر بجمع

- ‌الحديث الثاني والستون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب متى يدفع من جمع

- ‌الحديث الرابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير

- ‌الحديث الخامس والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والستون والمائة

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ركوب البدن

- ‌الحديث الثامن والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من ساق البدن معه

- ‌الحديث السبعون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب من اشترى الهدي من الطريق

- ‌الحديث الحادي والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثالث والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فتل القلائد للبدن والبقر

- ‌الحديث الرابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إشعار البدن

- ‌الحديث السادس والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من قلد القلائد بيده

- ‌الحديث السابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقليد الغنم

- ‌الحديث الثامن والسبعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثمانون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الحادي والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب القلائد من العهن

- ‌الحديث الثاني والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تقليد النعل

- ‌الحديث الثالث والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجِلال للبدن

- ‌الحديث الخامس والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

- ‌الحديث السادس والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

- ‌الحديث السابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

- ‌الحديث الثامن والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نحر هديه بيده

- ‌الحديث التسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر الإبل مقيدة

- ‌الحديث الحادي والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر البدن قائمة

- ‌الحديث الثاني والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يعطي الجزَّار من الهدي شيئًا

- ‌الحديث الرابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يتصدق بجلود الهدي

- ‌الحديث الخامس والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب يتصدق بجلال البدن

- ‌الحديث السادس والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الذبح قبل الحلق

- ‌الحديث التاسع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لَبَّد رأسه عند الإحرام وحلق

- ‌الحديث الثالث والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الحلق والتقصير عند الإحلال

- ‌الحديث الرابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقصير المتمتع بعد العمرة

- ‌الحديث التاسع والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الزيارة يوم النحر

- ‌الحديث العاشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا

- ‌الحديث الثاني عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الفتيا على الدابة عند الجمرة

- ‌الحديث الرابع عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الخطبة أيام مني

- ‌الحديث السابع عشر والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر والمائتان

- ‌الحديث التاسع عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائتان

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رمي الجمار

- ‌الحديث الرابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رمي الجمار من بطن الوادي

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رمي الجمار بسبع حصيات

- ‌الحديث السادس والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره

- ‌الحديث السابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يكبر مع كل حصاة

- ‌الحديث الثامن والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف

- ‌باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسْهل

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى

- ‌الحديث الثلاثون والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء عند الجمرتين

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف الوداع

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائتان

- ‌باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون والمائتان

- ‌باب المحصب

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإدلاج من المحصب

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث السابع والتسعون والمائة

وقيل: لأنه لم يملك قط، وقيل: لأنه أعتق من الغرق في الطوفان.

ثم قال: وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال: إذا اعطبت البدنة أكل منها صاحبها، ولم يبدلها إلا أن تكون نذرًا أو جزاء صيد، ورواه الطبري عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك وزاد: إلا فدية، إلا أذى، والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقِران، وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقِران دم نسك لا دم جبران، وعند المالكية تفصيل طويل فيما يأكل منه، وما لا يأكل.

رجاله ثلاثة:

قد مرّوا: مرَّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.

ثم قال: وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة، وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وروى سعيد بن منصور عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذور وغير ذلك، ولا من الفدية، ويؤكل مما سوى ذلك، وروى عبد بن حميد عنه: إن شاء أكل من الهدية والأضحية، وإن شاء لم يأكل، ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء، فإن حاصلها ما دلَّ عليه الأثر الثاني، وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع، رمز عطاء في التاسع والثلاثين من العلم.

‌الحديث السابع والتسعون والمائة

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.

قوله: "فوق ثلاث منى" بإضافة ثلاثة إلى منى أي: الأيام الثلاثة التي يقام بها بمنى، وهي الأيام المعدودات، قال في المصابيح: الأصل ثلاث ليالي منى، كقولهم: حب رمان زيد، فإن القصد إضافة الحب المختص بكونه للرمان إلى زيد، ومثله ابن قيس الرقيات، فإن المتلبس بالرقيات ابن قيس لا قيس، قال سعد الدين التفتزاني: وتحقيقه أن مطلق الحب مضاف إلى الرمان، والحب المقيد بالإضافة إلى الرمان مضاف إلى زيد، قال الدماميني: وفيه نظر، قلت: لم أفهم وجه نظره، واختلف في أول الثلاث التي كان الإدخار فيها جائزًا، فقيل: أولها يوم النحر فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده، ومن ضحى بعده أمسك

ص: 418

ما بقي له من الثلاثة، وقيل: أولها يوم يضحي فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثًا بعدها، ويحتمل أن يؤخذ من قوله:"فوق ثلاث" أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث، وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها، ويؤيده قول جابر في حديثه:"فوق ثلاث منى" فإن ثلاث منى تتناول يومًا بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني، وقوله: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة، قال: لا. يعني: لم يقل جابر: حتى جئنا المدينة. وعند مسلم: نعم، بدل قوله: لا، ويجمع بين قوله: لا وقوله: نعم بأن يحمل على أنه نسي فقال: لا، ثم تذكر فقال: نعم، ويحتمل أن يكون ليس المراد بقوله: لا نفي الحكم، بل مراده أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا المدينة، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء: كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة، أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة.

لكن أخرج مسلم عن ثوبان قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي: "يا ثوبان أصلح لحم هذه" فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة، قال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادِّخار طعام لغدٍ، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئًا ولو قلّ، وأن من ادخر أساء الظنّ بالله تعالى. وفيه هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك.

وحديث جابر هذا يخالف ما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نُسكنا بعد ثلاث، وفي لفظ: قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليالٍ، فلا تأكلوا، وروي أيضًا عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام" قال الشافعي: لعل عليًّا لم يبلغه النسخ وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال فيه ذلك، كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك جزم ابن حزم فقال: إنما خطب عليّ بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه، وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، فأصابهم الجهد، فلذلك قال عليّ ما قال، وقد أخرج الطحاوي كون خطبة عليّ كانت في زمن حصر عثمان، وقال القاضي: اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وإن حكم التحريم باقٍ كما قاله عليّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بحديث جابر هذا، وحديث بريدة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم"، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا من نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم: ليس هو نسخًا، بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال التحريم، وتلك العلة هي الدافة، وكانوا منعوا من ذلك في أول الإِسلام من أجل الدافّة فلما

ص: 419

زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا، ويدخروا، فقد روى مسلم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرت الأضحى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام:"ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله: إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما ذاك؟ " قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال:"إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفّت، فكلوا وادّخروا وتصدقوا".

قال أهل اللغة: الدافّة -بتشيد الفاء- قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، من دفّ يدفّ بكسر الدال، ودافّة الأعراب: من يرد منهم المصر، والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم، قول هؤلاء: والكراهة باقية إلى يومنا هذا، ولكن لا يحرم، قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب علي، وابن عمر، والصحيح نسخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والآكل إلى متى شاء، وإنما رجح ذلك؛ لأنه يلزم من القول بالتحريم إذا دفت الدافّة إيجاب الإطعام، وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يلزم في المال حق سوى الزكاة، وقال الشافعي: يحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخًا في كل حال، وبهذا أخذ المتأخرون من الشافعية، فقال الرافعي: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي فقال: الصواب المعروف أنه لا يحرم اليوم الإدخار بحال، ونقل ابن عبد البر ما يوافق ما نقله النووي، فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ، كذا أطلق وليس بجيد، فقد قال القرطبي: حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه، فتعيَّن الأخذ به، ويعود الحكم لعود العلة، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم أن لا يدخروا فوق ثلاث، والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الإمساك، ولو ليلة واحدة، وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم، لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة، واستبعدوه، وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذٍ إلا بما ذكر، فأما الآن، فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية، وهذا في غاية الندور، وحكى البيهقي عن الشافعي: أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي كان في الأصل للتنزيه، قال: وهو كالأمر في

ص: 420

قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} وحكى الرافعي عن أبي علي الطبري احتمالًا، وقال المهلب: إنه الصحيح لقول عائشة: وليس بعزيمة، واستدل بهذه الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية، فأما من أهدي له أو تصدق عليه فلا، لمفهوم قوله: من أضحيته، وقد جاء في حديث الزبير بن العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد ذلك. ولفظه: قلت يا رسول الله: أرأيت قد نهي المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث، فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال:"أما ما أهدي إليكم فشأنكم به" فهذا نص في الهدية، وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه في التصرف فيما يُهدى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقير، وقد حصلت، واختلف في مقدار ما يؤكل منها ويتصدق؛ فذكر علقمة أن ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، وروي عن عطاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق لقوله:"كلوا وتصدقوا وأطعموا".

قال ابن عبد البر: كان غير الشافعي يقول: يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف، وقال الثوري: يتصدق بأكثره، وعند المالكية يندب جمع الأكل والصدقة والإعطاء بلا حد، وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل من الثلث، قال صاحب الهداية: ويأكل من لحم الأضحية غير المنذورة، أمّا المنذورة فلا يأكل الناذر معسرًا كان أو موسرًا، وبه قالت الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وعن أحمد: يجوز الأكل في المنذورة، قال النووي: مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية، وإنما الأمر فيه للإذن، فيندب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئًا، ويطعم الباقي صدقة وهدية.

وعند الظاهرية الأكل واجب عملًا بظاهر الأمر، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر، وحكاه الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية، وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأُضحية بما يقع عليه الاسم، والأكمل أن يتصدق بمعظمها، ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكل غنيًا.

وقوله في الحديث: "ادخروا" هو بالمهملة وأصله من ذخر بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال ثم أدغمت، ومنه قوله تعالى:{وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} ويؤخذ من الإذن في الادخار الجواز خلافًا لمن كرهه. وقد ورد في الادخار: "كان يدخر لأهله قوت سنة" وفي رواية: "كان لا يدخر لغد" والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال، فيتركه عند حاجة الناس إليه، ويفعله عند عدم الحاجة.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: نسخ الأثقل بالأخف؛ لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على المضحين والإذن في الادخار أخف منه.

ص: 421