المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث والسبعون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٣

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحج

- ‌باب وجوب الحج وفضله

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الحج على الرحل

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل الحج المبرور

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فرض مواقيت الحج والعمرة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ميقات أهل المدينة ولا يهلُّون قبل ذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب مهل أهل الشام

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل نجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ثمانية

- ‌باب مهلّ من كان دون المواقيت

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب مهلّ أهل اليمن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ذات عرق لأهل العراق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الطيب عند الإِحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ ملبِّدا

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإِهلال عند مسجد ذي الحليفة

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الركوب والارتداف في الحج

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُرْ

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب رفع الصوت بالإِهلال

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التلبية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌‌‌رجاله ستة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإِهلال مستقبل القبلة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التلبية إذا انحدر في الوادي

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كيف تهلّ الحائض والنفساء

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي-صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله أربعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التمتع والقِران والإِفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب من يلبي بالحج وسماه

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الاغتسال عند دخول مكة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أَين يدخل مكة

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من أين يخرج من مكة

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌باب فضل مكة وبنيانها

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي: موضع نزوله

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب قول الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي} إلى قوله: {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}

- ‌باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كسوة الكعبة

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ثمانية

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هدم الكعبة

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب ما ذكر في الحجر الأسود

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يدخل الكعبة

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من كبر في نواحي البيت

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب كيف كان بدء الرمل

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الرمل في الحج والعمرة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب استلام الركن بالمحجن

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة

- ‌باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله سبعة

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب تقبيل الحجر

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التكبير عند الركن

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف النساء مع الرجال

- ‌الحديث الثاني والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثالث والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب الكلام في الطواف

- ‌الحديث الرابع والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

- ‌الحديث الخامس والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

- ‌الحديث السادس والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب إذا وقف في الطواف

- ‌باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين

- ‌الحديث السابع والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول

- ‌الحديث الثامن والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من الحرم

- ‌الحديث التاسع والمائة

- ‌رجاله تسعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلّى ركعتي الطواف خلف المقام

- ‌الحديث العاشر والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف بعد الصبع والعصر

- ‌الحديث الحادي عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثالث عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المريض يطوف راكبًا

- ‌الحديث الرابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الخامس عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب سقاية الحاج

- ‌الحديث السادس عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع عشر والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في زمزم

- ‌الحديث الثامن عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع عشر والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب طواف القارن

- ‌الحديث العشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب الطواف على وضوء

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

- ‌الحديث الرابع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السادس والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث السابع والعشرون والمائة

- ‌‌‌رجاله أربعة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والعشرون والمائة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثلاثون والمائة

- ‌باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى

- ‌باب أين يصلي الظهر يوم التروية

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الصلاة بمنى

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب صوم يوم عرفة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة

- ‌الحديث الأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب التهجير بالرواح يوم عرفة

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الوقوف على الدابة بعرفة

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب قصر الخطبة بعرفة

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب التعجيل إلى الموقف

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب السير إذا دفع من عرفة

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب النزول بين عرفة وجمع

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث التاسع والأربعون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث الخمسون والمائة

- ‌رجاله سبعة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته لهم بالسوط

- ‌الحديث الحادي والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

- ‌الحديث الثاني والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌باب من جمع بينهما ولم يتطوع

- ‌الحديث الثالث والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الرابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

- ‌الحديث الخامس والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويقدم إذا غاب القمر

- ‌الحديث السادس والخمسون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌الحديث السابع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الثامن والخمسون والمائة

- ‌رجاله أربعة

- ‌الحديث التاسع والخمسون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الستون والمائة

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث الحادي والستون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب متى يصلي الفجر بجمع

- ‌الحديث الثاني والستون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب متى يدفع من جمع

- ‌الحديث الرابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير

- ‌الحديث الخامس والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والستون والمائة

- ‌رجاله تسعة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ركوب البدن

- ‌الحديث الثامن والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والستون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من ساق البدن معه

- ‌الحديث السبعون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌باب من اشترى الهدي من الطريق

- ‌الحديث الحادي والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة

- ‌باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

- ‌الحديث الثاني والسبعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثالث والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فتل القلائد للبدن والبقر

- ‌الحديث الرابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إشعار البدن

- ‌الحديث السادس والسبعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من قلد القلائد بيده

- ‌الحديث السابع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقليد الغنم

- ‌الحديث الثامن والسبعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والسبعون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثمانون والمائة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الحادي والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب القلائد من العهن

- ‌الحديث الثاني والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تقليد النعل

- ‌الحديث الثالث والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجِلال للبدن

- ‌الحديث الخامس والثمانون والمائة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

- ‌الحديث السادس والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

- ‌الحديث السابع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى

- ‌الحديث الثامن والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والثمانون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نحر هديه بيده

- ‌الحديث التسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر الإبل مقيدة

- ‌الحديث الحادي والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نحر البدن قائمة

- ‌الحديث الثاني والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يعطي الجزَّار من الهدي شيئًا

- ‌الحديث الرابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يتصدق بجلود الهدي

- ‌الحديث الخامس والتسعون والمائة

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب يتصدق بجلال البدن

- ‌الحديث السادس والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون والمائة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الذبح قبل الحلق

- ‌الحديث التاسع والتسعون والمائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث المائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لَبَّد رأسه عند الإحرام وحلق

- ‌الحديث الثالث والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الحلق والتقصير عند الإحلال

- ‌الحديث الرابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب تقصير المتمتع بعد العمرة

- ‌الحديث التاسع والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الزيارة يوم النحر

- ‌الحديث العاشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا

- ‌الحديث الثاني عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الفتيا على الدابة عند الجمرة

- ‌الحديث الرابع عشر والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الخطبة أيام مني

- ‌الحديث السابع عشر والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر والمائتان

- ‌الحديث التاسع عشر والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمائتان

- ‌الحديث الثالث والعشرون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رمي الجمار

- ‌الحديث الرابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رمي الجمار من بطن الوادي

- ‌الحديث الخامس والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رمي الجمار بسبع حصيات

- ‌الحديث السادس والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره

- ‌الحديث السابع والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يكبر مع كل حصاة

- ‌الحديث الثامن والعشرين والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف

- ‌باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسْهل

- ‌الحديث التاسع والعشرون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى

- ‌الحديث الثلاثون والمائتان

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء عند الجمرتين

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طواف الوداع

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمائتان

- ‌باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمائتان

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون والمائتان

- ‌باب المحصب

- ‌الحديث الحادي والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة

- ‌الحديث الثالث والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة

- ‌الحديث الخامس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

- ‌الحديث السادس والأربعون والمائتان

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإدلاج من المحصب

- ‌الحديث السابع والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون والمائتان

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث الثالث والسبعون

وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره، وقال الإسماعيلي: البادي: الذي يكون في البدو، وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد ومعنى الآية أن المقيم والطارىء سيان، وروى عبدالرزاق عن قتادة: سواء العاكف فيه والباد، قال: سواء فيه أهل مكة وغيرهم.

وقوله: "معكوفًا: محبوسًا" كذا وقع هنا وليست هذه الكلمة في الآية المذكورة وإنما هي في آية الفتح ومناسبة ذكرهاهنا قوله في الآية العاكف، والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة في المجاز والمراد بالعاكف المقيم، وروى الطحاوي عن أبي حصين، قال: أردت أن أعتكف وأنا بمكة، فسألت سعيد بن جبير، فقال: أنت عاكف، ثم قرأ هذه الآية.

‌الحديث الثالث والسبعون

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟. فَقَالَ:"وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ". وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رضي الله عنهما شَيْئًا؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآيَةَ.

في رواية مسلم أن علي بن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره.

وقوله: "أين تنزل في دارك؟ " حذف أداة الاستفهام من قوله: في دارك بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي عن ابن وهب بلفظ: أتنزل في دارك؟ وكذا أخرجه الجوزقي عن أصبغ، وللمصنف في "المغازي" عن الزهري: أين تنزل غدًا؟ فكأنه استفهمه أولًا عن مكان نزوله، ثم ظنّ أنه ينزل في داره، فاستفهمه عن ذلك، وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة، ويزيده وضوحًا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ: لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قيل: أين تنزل، أفي بيوتكم؟ الحديث.

وروى علي ابن المديني عن محمد بن علي بن الحسين، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من طل؟ " قال علي ابن المديني: ما أشك أن محمد بن علي بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة أنه عليه

ص: 171

الصلاة والسلام قال ذلك حين أراد أن ينفر من مني فيحمل على تعدد القصة، وقوله:"وهل ترك عقيل؟ " في رواية مسلم وغيره: "وهل ترك لنا؟ ".

وقوله: "من رباع أو دور"؛ الرباع جمع رَبْع بفتح الراء وسكون الموحدة، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار فعلى هذا، فقوله: أو دور إما للتأكيد أو من شك الراوي، وفي رواية محمد بن أبي حفصة: من منزل، وجمع النكرة وإن كانت في سياق الاستفهام الإنكاري يفيد العموم للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة شيئًا، ومن للتبعيض، وأخرج الفاكهاني هذا الحديث عن محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه، فقسمها بين ولده حين عمر، ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: "وكان عقيل ورث أبا طالب" الخ، محصله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها، وحكى الفاكهاني أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار، وزاد في روايته عن محمد بن أبي حفصة، فكان علي بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب، أي: حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب، وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفًا لقلوب من أسلم منهم. وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار كانت قائمة على ملك عقيل، فإنما لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها في الله تعالى، فلم يرجعوا فيما تركوه، وتعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلًا باعها، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها، وقد مرَّ قريبًا أن هذه القصة وقعت عند دخول مكة يوم الفتح.

وقد اختلف العلماء هل مكة فتحت عنوة أو صلحًا، فذهب الجمهور إلى أنها فتحت عنوة، وتمسكوا بما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد، وبعث الزبير على الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحُسَّر بضم المهملة وتشديد السين المهملة، جمع حاسر، أي: الذين لا سلاح لهم، فقال لي: يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم، فجاؤوا فأطافوا به، فقال لهم: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بإحدى يديه على الأخرى: احصدوهم حصدًا حتى توافوني بالصفا، قال أبو هريرة: فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا منهم إلا قتلناه، فجاء أبو

ص: 172

سفيان، وقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أغلق بابه فهو آمن".

وعند الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحًا لما وقع من التأمين ولإضافة الدور إلى أهلها، ولأنها لم تقسم، ولأن القائمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها.

واحتج الجمهور بما وقع من التصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد، وبتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنها أحلت ساعة من نهار، ونهيه عن التأسي به في ذلك، وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح عنوة، ويمنّ على أهلها، ويترك لهم دورهم وغنائمهم، لأن قسمة الأرض المغنومة ليس متفقًا عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة ومن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة، فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعي اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرمًا سواء العاكف فيه والبادي.

وأما قول النووي: "احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة" ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قوله صلى الله عليه وسلم: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كما تقدّم، وكذا من دخل المسجد كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحًا إلا إذا التزم من أُشير إليه بذلك الكف عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب كما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم أن قريشًا وبشت أوباشًا لها وأتباعًا، فقالوا: تقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أُصيبوا أعطيناه الذي سألنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أترون أوباش قريش"، ثم قال بإحدى يديه على الأخرى إلى آخر الحديث المار قريبًا، وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به، فهذا لم ينقل، والظن أنه عني الاحتمال الأول، وفيه ما ذكر وتمسك أيضًا من قال أنه آمنهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس: أحد بعض المطابة، أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، ثم قال في القصة: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وعند موسى بن عقبة في "المغازي" أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله! كنت حقيقًا أن تجعل عدتك

ص: 173

وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة، فقال:"إني لأرجو أن يجمعها الله لي فتح مكة، وإعزاز الإِسلام بها، وهزيمة هوازن، وغنيمة أموالهم"، فقال أبو سفيان وحكيم: ادعوا الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أآمنون هم؟ قال:"من كف يده، وأغلق داره فهو آمن"، قالوا: فابعثنا نؤذن فيهم بذلك، قال:"انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن"، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها، فلما توجها قال العباس: يا رسول الله! إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد فرده حتى تريه جنود الله، قال:"افعل".

فذكر القصة، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة، فمن ثم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة، ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال وبين حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يكون التأمين علق على شرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك، وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه، فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع، وبالأكثر لا بالأقل، ولا خلاف مع ذلك أنها لم يجر فيها قسم غنيمة ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد، وهو مما يؤيد قول من قال: لم يكن فتحها عنوة، وعند أبي داود بإسناد حسن عن جابر أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا وجنحت طائفة -منهم الماوردي- إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة، وقرر ذلك الحاكم في "الإكليل"، والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان، ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها، وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحًا.

أما أولًا: فلأن الإِمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار وبين إبقائها وقفًا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها.

وأما ثانيًا: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا غلبوا الكفار لم يغنموا الأموال فتنزل النار فتأكل، أو تصير الأرض عمومًا لهم كما قال الله تعالى:{ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} ، وقال:{وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا} ، والمسألة مشهورة، هذا حاصل ما ذكر

ص: 174

في كون مكة فتحت عنوة أو صلحًا.

وقوله في آخر الحديث: "فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر" في رواية الإسماعيلي، فمن أجل ذلك كان عمر يقول، وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعًا بهذا الإسناد، وهو عند المصنف في المغازي عن محمد بن أبي حفصة ومعمر، عن الزهري، وأخرجه مفردًا في الفرائض عن ابن جريج، ولفظ رواية المغازي: لا يرث المؤمن الكافر ولا السفر المؤمن، ولفظ رواية الفرائض: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ويأتي قريبًا ما فيها من الروايات.

وقوله: {أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآية، بالنصب يعني: بتمامها أو بتقدير اقرا، يعني أنهم كانوا يفسرون قوله تعالى:{بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ} بولاية الميراث، أي: يتولى بعضهم بعضًا في الميراث وغيره وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ الله تعالى ذلك بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ، والذي يفهم من الآية المسوقة هنا أن المؤمنين يرث بعضهم بعضًا، ولا يلزم منه أن المؤمن لا يرث الكافر، لكنه مستفاد من بقية الآية المشار إليها بقول المصنف الآية، وهي قوله:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} أي: من توليهم في الميراث لأن الهجرة كانت في أول عهد البعثة من تمام الإيمان، فمن لم يكن مهاجرًا كأنه ليس مؤمنًا، فلهذا لم يرث المؤمن المهاجر من لم يهاجر تقدم لفظ الحديث:"لا يرث المؤمن الكافر"، وأخرجه النسائي بلفظ:"لا يتوارث أهل ملتين"، وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة مثلها، وله شاهد عند الترمذي، عن جابر، وآخر عند أبي يعلى عن عائشة، وثالث من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في السنن الأربعة، وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح، وتمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة.

وجملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإِسلام وبالأخرى الكفر، فيكون مساويًا للرواية التي بلفظ حديث: وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها، حتى يمتنع على اليهودي مثلًا أن يرث من النصراني.

ومذهب مالك أن اليهودي والنصراني لا يتوارثان، وما سواهما من الكفر كمجوسي وعابد وثن، ودهري ملّة واحدة يرث بعضهم بعضًا.

والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر، وهو قول الحنفية والأكثر ومقابله عن أحمد،

ص: 175

وعنه: التفرقة بين الذمي والحربي، وكذا عند الشافعية، وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربي من ذمي، فإن كانا حربيين شرطا أن يكونا من دار واحدة.

وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية، وعن الثوري وربيعة: وطائفة الكفر ثلاث ملل: يهودية ونصرانية وغيرهم، فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين، وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكفار ملة، فلم يورثوا مجوسيًا، من وثني ولا يهوديًا من نصراني وهو قول الأوزاعي، وبالغ فقال: لا يرث أهل نِحلة من دين واحد أهل نحلة أُخرى منه كاليعقويية والملكية من النصارى.

واختلف في المرتد، فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك: يكون فيئًا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وكذا قال في الزنديق، وعن أبي يوسف ومحمد: لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة: ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين، وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة: يستحقه أهل دينه الذي انتقل إليه، وعن داود: يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه، ولم يفصّل.

والحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي، واحتج القرطبي في "المفهم" لمذهبه بقوله تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} ، فهي ملل متعددة، وشرائع مختلفة، وأما ما احتجوا به من قوله تعالى:{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} فوحد الملة، فلا حجة فيه لأن الوحدة في اللفظ، وفي المعنى الكثرة لأنه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول القائل: أخذ من علماء الدين علمهم، يريد علم كل منهم، قال: واحتجوا بقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، الخ، والجواب أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش، وهم أهل وثن، وأما ما أجابوا به عن حديث:"لا يتوارث أهل ملتين"، بأن المراد ملة الإِسلام، وملة الكفر، فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في غيره، واستدل بقوله:"لا يرث المسلم الكافر" على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} عام في الأولاد، فخص منه الولد الكافر، فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور، وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط، لكن يحتاج من احتج في الشق الثاني به إلى جواب، وقد قال بعض الحذاق: طريق العام هنا قطعي، ودلالته على كل فرد ظنية، وطريق الخاص هنا ظنية، ودلالته عليه قطعية فيتعادلان، ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكسه، وحديث:"لا يرث المسلم الكافر"، قال

ص: 176