الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
الحديث الخامس والمائة
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ.
قوله: "فقطعه"، قال ابن بطال: إنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم، وهو مثلة، وهذا الحديث مختصر من الذي قبله، وقد مرَّ الكلام عليه في الذي قبله.
رجاله خمسة:
مرَّ محلهم في الذي قبله إلا أبو عاصم، وقد مرَّ هو في أثر بعد الرابع من العلم.
ثم قال المصنف: