المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٩

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إمامة العبد والمولى

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إمامة المفتون والمبتدع

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تخفيف الإِمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا صلي لنفسه فليطول ما شاء

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من شكا إمامه إذا طول

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا صلى ثم أمّ قومًا

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من أسمع الناس تكبير الإمام

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الرجل يأتم بالِإمام ويأتم الناس بالمأموم

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا بكى الإمام في الصلاة

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجالة خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصف الأول

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إقامة الصف من تمام الصلاة

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إثم من لم يتم الصفوف

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المرأة وحدها تكون صفا

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ميمنة المسجد والإمام

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الليل

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صفة الصلاة

- ‌ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌ورجاله خمسة:

- ‌باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إلى أين يرفع يديه

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يقول بعد التكبير

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف الإسناد:

- ‌باب رفع البصر إلى الإِمام في الصلاة

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الالتفات في الصلاة

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقًا في القبلة

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يُجهر فيها وما يُخافَت

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القراءة في الظهر

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب القراءة في العصر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب القراءة في المغرب

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجهر في المغرب

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجهر في العشاء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القراءة في العشاء بالسجدة

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب القراءة في العشاء

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب القراءة في الفجر

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجهر بقراءة صلاة الصبح

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ خافت القراءة في الظهر والعصر

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا سمع الإِمام الآية

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يطول في الركعة الأولى

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب جهر الإِمام بالتأمين

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل التأمين

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب جهر المأموم بالتأمين

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌باب إذا ركع دون الصف

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إتمام التكبير في الركوع

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إتمام التكبير في السجود

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير إذا قام من السجود

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وضع الأكف على الركب في الركوع

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يتم الركوع

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استواء الظهر في الركوع

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الدعاء في الركوع

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يقول الإِمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل اللهم ربنا لك الحمد

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌ باب

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يهوى بالتكبير حين يسجد

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل السجود

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يُبْدي ضَبْعيه ويجافي في السجود

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب إذا لم يتم سجوده

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السجود على سبعة أعظم

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السجود على الأنف

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السجود على الأنف في الطين

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب لا يكف شعرًا

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يكف ثوبه في الصلاة

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التسبيح والدعاء في السجود

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب المكث بين السجدتين

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب لا يفترش ذراعيه في السجود

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يُكَبِّر وهو ينهض من السجدتين

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب سنة الجلوس في التشهد

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ لم يرَ التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التشهد في الأولى

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التشهد في الآخرة

- ‌الحديث المئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء قبل السلام

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التسليم

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يُسلِّم حين يُسلِّم الإِمام

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ لم يرد السلام على الإِمام واكتفى بتسليم الصلاة

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الذكر بعد الصلاة

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يستقبل الإِمام الناس إذا سلَّم

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مكث الإِمام في مصلاه بعد السلام

- ‌الحديث الخامس عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ صلَّي بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

- ‌الحديث السابع عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌الحديث الثامن عشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكُرَّاث

- ‌الحديث التاسع عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العشرون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والعشرون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون والمئة

- ‌ورجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والعشرون بعد المئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم

- ‌الحديث الرابع والعشرون بعد المئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون بعد المئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والعشرون بعد المئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون بعد المئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون بعد المئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والعشرون بعد المئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

- ‌الحديث الحادي والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجال المتابعة أربعة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السادس والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة النساء خلف الرجال

- ‌الحديث السابع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون والمئة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد

- ‌الحديث التاسع والثلاثون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

- ‌الحديث الأربعون والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌خَاتِمَة

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

‌الحديث التاسع

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. وقَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذَلِكَ. وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي.

قوله: كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع على المشهور، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على ذراعه أبهم موضعه من الذراع. وفي حديث وائل عند أبي داود والنَّسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ من الساعد. وصحّحه ابن خزيمة وغيره، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة. والرُّسْغ بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة هو الفصل بين الساعد والكف. ولم يذكر أيضًا محلهما من الجسد.

وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وَضَعَهما على صدره، والبَزَّار عند صدره. وعند أحمد في حديث هِلْب الطائي نحوه وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت سرّته. واعترض الدالي في أطراف الموطأ هذا الحديث فقال: معلول لأنه ظنّ من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ. لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع. ومثله قول عائشة: كنّا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمولٌ على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.

وأطلق البيهقي أن لا خلاف في ذلك بين أهل العلم فإن قيل لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه الخ، فالجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع، قاله في الفتح، وفي كلّه بعض انتصار لمذهبه، فقول البيهقي إنه لا خلاف في ذلك هو كقول ابن عبد البر: إن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع اتفاقًا. وما قالاه مردود.

فقد روي عن الشافعي في أصل المسألة قولان. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية. وتمسكوا باحتمال أن يكون الأمر غيره عليه الصلاة والسلام كأمر القرآن أو الإِجماع أو بعض الخلفاء أو الولاة أو الاستنباط.

ص: 116

ولذا قال علي القاري الحنفي في شرح موطأ محمّد فقولُ سهلٍ كان الناس يؤمرون الخ، يعني يأمرهم الخلفاء الأربعة أو الأمراء أو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه محتمل لذلك.

وقد نصّ أبو عمر بن عبد البر في التقصي على أن هذا الأثر موقوف على سهل ليس إلا. ويدل لما قاله المخالفون ما أخرجه ابن أبي شيبة عن حنظلة السَّدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسَّوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حَجَرين ثم يضرب به. فقلت: في زمن من كان هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

وقوله: إن أبا حازم أراد الانتقال إلى التصريح فيه أن ما قاله ليس فيه تصريح لأن أبا حازم لم يقطع بأن الصحابي نَمَى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنّما أتى بكلمة غير مفيدة للقطع وهي قوله لا أعلمه، ولو كان جازمًا قاصدًا لتصريح لقال بدل هذه العبارة نمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وحذف قوله لا أعلمه. فبقي كلامه على ما قاله الدالي سابقًا من أنه ظنّ منه.

وحيث إن المسألة خلافية يمكن أنه اعتمد شطر الخلافِ فلا يرد عليه بشطر الخلاف الذي لم يعتمده. وحيث كانت المسألة خلافية وإن كان الصحيح فيها أنَّ له حكم الرفع، فالحديث المروي بذلك لم يُقْطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لوجود الخلاف، ولذلك لم يَقْطع التابعيُّ أبوحازم بنسبتِه له عليه الصلاة والسلام.

هذا القدر كافٍ في ثبوت إعلال هذا الحديث. وهو أحد الوجهين اللذين أُعلّ بهما، ويأتي الآخر قريبًا. ثم قال في الفتح: قد ورد في سُنن أبي داود وصحيح ابن السَّكَنِ شيءٌ يستأنسُ به على تعيين الآمر والمأمور، فروي عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا يديَ اليسرى على يديَ اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. قال في الفتح: إسناده حسن. قلت: بل في إسناده ضعف لأن مداره على الحجاج بن أبي زينب، وقد ضعّفه أحمد وابن المديني والنَّسائي والدارقطني، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: هذا الحديث ضعيف.

وقوله قال أبو حازم يعني راوية بالسند المذكور إليه. وقوله لا أعلمه أي: سهل بن سعد. وقوله: إلَاّ يَنْمِي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم من نَمَى الثلاثي، يقال: نَمَيْتُ الحديث إلى غيري رفعته وأسندته. وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهْب ثلاثتهم عن مالك بلفظ يرفع ذلك. ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقيّده يعني إذا كان النامي لذلك الصحابي. وكذا إذا قال التابعي عن الصحابي يرفعه أو يَبْلُغ به أو يرويه أو رواية، كحديث البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشفاء في ثلاث: شَرْبة عسل وشرطة مِحجَمْ وكَيّة من نار، وأنهَى أمّتي عن الكيّ. رفع الحديث. وكحديث مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغُ به: الناس تَبَع لقريش. وفي الصحيحين بهذا السند عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوماً صغار الأعين.

ص: 117

وفيهما عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس. وكحديث الباب. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِيْ ذلك. وقد جاء بعضُ ذلك بالتصريح. ففي رواية لحديث الصحيحين: الفطرةُ خمس يبلغُ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية في حديث سهل يَنْمِي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والحامل على العدول عن التصريح بالرفع إما الشك في الصيغة التي سمع بها أهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو نبي الله أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني. وهو ممن لا يرى الإبدال. وأما التخفيف والاختصار أو غير ذلك ولو وقع ذلك من صحابي بعد ذكره صحابيًا كان مرفوعًا أيضًا ولم أر له مثالًا.

وقد يقع ذلك من الصحابي بعد ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول عن النبي -صلي الله عليه وسلم- يرفعه، فهذا في حكم قوله عن الله تعالى. ومثالُه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يرفعه: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نَفْسه من بين جَنْبيه. حديث حسن رواه البزّار في مسنده، وهو من الأحاديث الإلهية. وإن كان القائل لأحد الألفاظ المتقدمة راويًا عن تابعي كان ذلك الحديث مرسلًا مرفوعًا بلا خلاف. وقد نظّم القرافي أصل المسألة فقال:

وقولهم يرفعه يبلغ بهْ

رواية يَنمِيه رفعٌ فانتبهْ

وإن يُقَلْ عن تابع فمرسل

وحكى في المطالع أن رواية القعنبي هذه بضم أوله من أنمى قال وهو غلط. وتُعقب بأن الزَّجّاج ذكر في كتاب فعلتُ وأفعلتُ نَمَيْت الحديث وأنْمَيته. وهذا حكاه ابنُ دُرَيد وغيره. لكن الذي في البخاري عن القعنبي المضبوط به أنه بفتح أوله من الثلاثي، فلعلّ الضمَّ روايةُ القعبني في الموطأ.

وقوله: وقال إسماعيل يُنمى ذلك، ولم يقل يَنْمِي. الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي بفتح أوله كرواية القعنبي الماضية، فعلى الأول الهاء في لا أعلمه ضمير الشأن، فيكون مرسلًا لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متّصل، وإسماعيل هذا هو ابن أبي أُويس شيخ البخاري كما جزم به الحْميدي في الجمع.

ووافق إسماعيل على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيما أخرجه به الحُميدي في الغرائب. وفي خط مَغُلْطاي أن إسماعيل المذكور هنا هو إسماعيلُ بن إسحاق القاضي. وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي، فظن أنه المراد وليس كذلك، لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري.

ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سنًا منه وأحدث سماعًا. وقد شاركه في كثير من مشايخه البَصريين القدماء. وما صرح به ابن حجر فيما مرّ عنه من أن الحديث على رواية إسماعيل بن أبي أويس يكون مرسلًا هو الوجه الثاني من وجهي الإعلال. وإذا قيل إن رواية القعنبي

ص: 118

مقدمة على رواية إسماعيل لكونه أوثق منه، فالجواب أن رواية إسماعيل اعتضدت برواية سويد بن سعيد.

وعلى كل حال احتمال الإرسال لا يزيله تقديم رواية القعنبي على رواية إسماعيل والدليل إذا تطرَّقهُ الاحتمال سقط به الاستدلال. والقبض هو مذهب الجمهور، أخذ به الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم.

وقال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وقال القائلون به إن الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهي أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع.

ومن اللطائف قولُ بعضهم: القلب موضع النيّة، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه.

ومن القائلين بالإرسال كما حكاه ابن المنذر عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سِيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير، وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وعليه أكثرُ أصحابه، وهو مشهور مذهبه. ورويت عنه التفرقة بين الفريضة والنافلة فكره القبض في الفرض وأجازه في النافلة.

فقد قال في المدونة وأنا أكرهه في الفرض. وهذه رواية ابن القاسم في المدونة عنه، وروايته في المدونة عنه مقدمة على جميع الروايات عند المالكية. قلت: لعل تفرقته بين الفرض والنفل حملا منه لما روي من القبض على النفل، ولما روي من تركه على الفرض. ولم يأت التصريح في أحاديث القبض بأنه في الفرض وإن كان هو المتبادر من الإطلاق.

وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى. وكلامه هذا صريح في أن القبض ليس من السنة، وإنما هو من باب الاستراحة. وهذا هو عين ما علّل به مالك كراهيته لما فيه من الاعتماد.

وقال الأوزاعي: غير بين الوضع والإرسال. وقد قال بعض علماء المالكية إن الإرسال أقرب إلى العبودية والذل من القبض، لأنه حالة الميت المكفن وحالة المصلوب.

ولا شيء أشد في الذل من هذين، فالأول فعل له ذلك لوضعه بين يدي ربّه مرجوًا منه أن يتجاوز عن ذنبه. والثاني فعل له ذلك اهانة وإذلالاً له وزجرًا لغيره. وإنما رجح مالك الإرسال مع كونه عمل أهل المدينة لموافقته للأصل، ولما فيه من تقليل الأعمال.

وقد استدل القائلون بالقبض بأحاديث كثيرة تتبعناها بالطعن وأبدينا أنها ليس فيها حديث

ص: 119