الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
الكذب وكتمان عيب السلعة: أخرج أحمد وابن ماجه من حديث حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، فإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما (1)» .
(1) المسند 3/ 402، وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 2893 ثم قال: صحيح.
الرزق الحرام:
أحل الله الحلال، وجعله طيبا مباركا، وأمر عباده بكسبه من حله، وإنفاقه في وجهه الشرعي، ورتب على ذلك سعادة الدنيا والآخرة. وحرم الحرام، وجعله خبيثا غير مبارك، ونهى عن المكاسب المحرمة، ولم يقبل إلا طيبا، ورتب على المكاسب المحرمة الشقاء في الدنيا والآخرة.
والمكاسب المحرمة كثيرة ومتعددة، منها: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما ذبح على النصب، والخمر، والحشيش، والمخدرات جميعها، سواء كانت جامدة أو سائلة أو مشمومة، ولبس الحرير والذهب للرجال، واستعمال آنية الذهب والفضة، والربا، والغلول، والسرقة، والغش، والتطفيف في الكيل والوزن، والاحتكار، والنهب، والسلب، والغصب، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل المال بالباطل، ويتفرع منه: الرشوة، ولعب الميسر، والقمار، والاختلاس، والتكسب عن طريق السحر، والعرافة والكهانة، والشعوذة، وبيع ما ليس عند الإنسان، وتلقي الركبان،
وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع حاضر لباد، وبيع النجش، وكسب الإماء، ومهر البغي، وثمن الكلب، وعسب الفحل، والقسامة وسواء باع أو اشترى، أو أكل، أو شرب، أو تعاطى، أو عمل، أو أعان، أو ساهم، أو استعمل، أو زرع، أو صنع، أو فعل أي فعل هو حرام في ذاته، أو يتوصل به إلى الحرام، فهو حرام.
وسأورد هنا بعض المحرمات بالدليل، مثل:
1 -
الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير: قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)
2 -
الربا: قال جل جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)
وقال عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (3)
3 -
أكل أموال اليتامى بالباطل: قال جل جلاله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (4)
4 -
أكل الأموال بالباطل، والإدلاء بها للحكام: قال جل
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2)
سورة آل عمران الآية 130
(3)
سورة البقرة الآية 275
(4)
سورة النساء الآية 10
جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1) وقال عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2)
5 -
كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقهما: قال جل جلاله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (3){يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (4)
6 -
ما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب: قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (5) وقال جل جلاله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} (6)
7 -
الخمر والميسر: قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (7){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (8)
(1) سورة النساء الآية 29
(2)
سورة البقرة الآية 188
(3)
سورة التوبة الآية 34
(4)
سورة التوبة الآية 35
(5)
سورة الأنعام الآية 121
(6)
سورة المائدة الآية 3
(7)
سورة المائدة الآية 90
(8)
سورة المائدة الآية 91
8 -
السرقة: قال جل جلاله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1)
9 -
مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل: قال تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2)
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث ابن مسعود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (3)» .
وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء (4)» .
وأخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر، قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (5)» .
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة، قالت: " كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت
(1) سورة المائدة الآية 38
(2)
سورة النور الآية 33
(3)
انظر فتح الباري 4/ 465 رقم 2284.
(4)
انظر فتح الباري 4/ 470 رقم 2283.
(5)
انظر فتح الباري 4/ 461 رقم 2282، وعسب الفحل هو: أجرة جماع الذكر من الحيوان للأنثى.
تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " (1).
10 -
الاحتكار: أخرج مالك في الموطأ قول عمر بن الخطاب: لا حكرة في سوقنا، أيعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله (2).
11 -
الغلول: أخرج مسلم في صحيحه من حديث عدي الكندي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة (3)» .
وفيما ذكرنا من الأمثلة كفاية في بيان المكاسب المحرمة بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ولو ذهبنا في الاستقصاء لطال بنا المقام.
(1) انظر فتح الباري 7/ 149 رقم 3842.
(2)
موطأ مالك 2/ 651 رقم 56.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1465 رقم 1833، وأبو داود في السنن 3/ 134 رقم 2943 من حديث عبد الله بن بريدة.