المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

8 - الكذب وكتمان عيب السلعة: أخرج أحمد وابن ماجه - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تنبيه:

- ‌أولا: سد الذرائع:

- ‌ثانيا: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:

- ‌ استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة

- ‌ رجل حينما ينتقض عليه وضوءه بسبب البول يتأخر برؤه

- ‌ توضأ قبل أن يستنجي وبعد أن توضأ استنجى

- ‌ هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها

- ‌ ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ ويتيمم بالتراب

- ‌ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم صيام الثالث عشر

- ‌الشهر كله محل لصيام ثلاثة أيام وكونها في البيض أفضل

- ‌الأيام البيض تصام على حسب التقويم وللمسلم جمعها وتفريقها

- ‌النوافل يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها

- ‌يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان

- ‌من لم يكمل صيام الأيام البيض يحسب له أجر ما صام منها

- ‌صيام الاثنين والخميس

- ‌فضل صيام الاثنين والخميس على الأيام البيض

- ‌حكم قضاء الست بعد شوال

- ‌المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي

- ‌لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال

- ‌حديث النهي عن صوم يوم السبت غير صحيح

- ‌جواز صوم يوم السبت تطوعا

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌ما جاء في صيام عشر ذي الحجة من أحاديث والجمع بينها

- ‌ليلة القدر هي أفضل الليالي

- ‌ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

- ‌قد ترى ليلة القدر بالعين

- ‌ما هو الاعتكاف

- ‌يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة

- ‌حكم التفرغ للعبادة في رمضان

- ‌‌‌الماتريديةربيبة الكلابية

- ‌الماتريدية

- ‌ التعريف:

- ‌ النشأة والتطور:

- ‌ مصادر التلقي:

- ‌ الأصول والمبادئ:

- ‌ أشهر الرجال والفرق:

- ‌ الانتشار في العصر الحاضر:

- ‌ التقويم:

- ‌مراجع للتوسع:

- ‌الكلابية

- ‌ التعريف:

- ‌ النشأة والتطور:

- ‌ مصادر التلقي:

- ‌ الأصول والمبادئ:

- ‌ أشهر الرجال والفرق:

- ‌ الانتشار في العصر الحاضر:

- ‌ التقويم:

- ‌ مراجع للتوسع:

- ‌حكم الطهارة من الحدث للطواف

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: المراد بالطهارة:

- ‌المطلب الثاني: أقوال العلماء:

- ‌المطلب الثالث: تحرير رأي ابن تيمية في المسألة:

- ‌المطلب الرابع: الأدلة:

- ‌المطلب الخامس: مناقشة أدلة الجمهور:

- ‌المطلب السادس: الرأي المختار، وسبب الاختيار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الرزق: مصدره، أسباب حصوله وزيادته، حلاله وحرامه

- ‌التمهيد:

- ‌الرزق دلالة ومفهوما:

- ‌علاقة الرزق بالقضاء والقدر:

- ‌الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر:

- ‌مصدر الرزق:

- ‌الله طيب لا يقبل إلا طيبا:

- ‌الإنفاق من فضل الله واجب شرعي ودليل إيماني:

- ‌أمر الله عباده الصالحين بالأكل من الطيبات:

- ‌شروط الرزق الحلال:

- ‌أسباب حصول الرزق وزيادته:

- ‌ إقامة الصلاة:

- ‌ تقوى الله:

- ‌ الاستغفار:

- ‌ الإنفاق والسخاء:

- ‌ التوكل على الله:

- ‌ صلة الأرحام:

- ‌ فعل الطاعات:

- ‌ الحج والعمرة:

- ‌ تلاوة القرآن:

- ‌ البكور:

- ‌ التزوج بالنساء الصالحات:

- ‌ إنجاب الأولاد:

- ‌ حمد الله تعالى وشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة:

- ‌ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك:

- ‌ قضاء الحوائج وتفريج الكربات:

- ‌ الدعاء:

- ‌ الغنائم والفيء:

- ‌ العمل الوظيفي:

- ‌ الجعل والإجارة:

- ‌ الوصايا:

- ‌ الإرث:

- ‌ الصداق:

- ‌ ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة:

- ‌ ما يؤخذ من النفقة الواجبة:

- ‌ التجارة والسفر لابتغاء الرزق:

- ‌ الرعي:

- ‌ الزراعة وإحياء الموات:

- ‌ الصيد:

- ‌ الاحتطاب:

- ‌ اللقطة:

- ‌ استخراج ما في باطن الأرض من معادن:

- ‌ الصناعة:

- ‌الأسباب المنقصة للرزق:

- ‌الرزق الحرام:

- ‌مسألة التحلل الأول في الحج

- ‌اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم:

- ‌حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحدها:

- ‌حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت:

- ‌أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام:

- ‌مسألة: هل يتم التحلل بدون السعي لمن عليه سعي

- ‌مسألة: بأي شيء يكون التحلل من العمرة

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعن حكم الزواج المدني

- ‌دعوة إلى مساعدة مسلمي كوسوفا

- ‌حديث شريف

الفصل: 8 - الكذب وكتمان عيب السلعة: أخرج أحمد وابن ماجه

8 -

الكذب وكتمان عيب السلعة: أخرج أحمد وابن ماجه من حديث حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، فإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما (1)» .

(1) المسند 3/ 402، وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 2893 ثم قال: صحيح.

ص: 320

‌الرزق الحرام:

أحل الله الحلال، وجعله طيبا مباركا، وأمر عباده بكسبه من حله، وإنفاقه في وجهه الشرعي، ورتب على ذلك سعادة الدنيا والآخرة. وحرم الحرام، وجعله خبيثا غير مبارك، ونهى عن المكاسب المحرمة، ولم يقبل إلا طيبا، ورتب على المكاسب المحرمة الشقاء في الدنيا والآخرة.

والمكاسب المحرمة كثيرة ومتعددة، منها: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما ذبح على النصب، والخمر، والحشيش، والمخدرات جميعها، سواء كانت جامدة أو سائلة أو مشمومة، ولبس الحرير والذهب للرجال، واستعمال آنية الذهب والفضة، والربا، والغلول، والسرقة، والغش، والتطفيف في الكيل والوزن، والاحتكار، والنهب، والسلب، والغصب، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل المال بالباطل، ويتفرع منه: الرشوة، ولعب الميسر، والقمار، والاختلاس، والتكسب عن طريق السحر، والعرافة والكهانة، والشعوذة، وبيع ما ليس عند الإنسان، وتلقي الركبان،

ص: 320

وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع حاضر لباد، وبيع النجش، وكسب الإماء، ومهر البغي، وثمن الكلب، وعسب الفحل، والقسامة وسواء باع أو اشترى، أو أكل، أو شرب، أو تعاطى، أو عمل، أو أعان، أو ساهم، أو استعمل، أو زرع، أو صنع، أو فعل أي فعل هو حرام في ذاته، أو يتوصل به إلى الحرام، فهو حرام.

وسأورد هنا بعض المحرمات بالدليل، مثل:

1 -

الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير: قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)

2 -

الربا: قال جل جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2)

وقال عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (3)

3 -

أكل أموال اليتامى بالباطل: قال جل جلاله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (4)

4 -

أكل الأموال بالباطل، والإدلاء بها للحكام: قال جل

(1) سورة الأنعام الآية 145

(2)

سورة آل عمران الآية 130

(3)

سورة البقرة الآية 275

(4)

سورة النساء الآية 10

ص: 321

جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1) وقال عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2)

5 -

كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقهما: قال جل جلاله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (3){يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (4)

6 -

ما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب: قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (5) وقال جل جلاله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} (6)

7 -

الخمر والميسر: قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (7){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (8)

(1) سورة النساء الآية 29

(2)

سورة البقرة الآية 188

(3)

سورة التوبة الآية 34

(4)

سورة التوبة الآية 35

(5)

سورة الأنعام الآية 121

(6)

سورة المائدة الآية 3

(7)

سورة المائدة الآية 90

(8)

سورة المائدة الآية 91

ص: 322

8 -

السرقة: قال جل جلاله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1)

9 -

مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل: قال تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2)

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث ابن مسعود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (3)» .

وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء (4)» .

وأخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر، قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (5)» .

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة، قالت: " كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت

(1) سورة المائدة الآية 38

(2)

سورة النور الآية 33

(3)

انظر فتح الباري 4/ 465 رقم 2284.

(4)

انظر فتح الباري 4/ 470 رقم 2283.

(5)

انظر فتح الباري 4/ 461 رقم 2282، وعسب الفحل هو: أجرة جماع الذكر من الحيوان للأنثى.

ص: 323

تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " (1).

10 -

الاحتكار: أخرج مالك في الموطأ قول عمر بن الخطاب: لا حكرة في سوقنا، أيعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله (2).

11 -

الغلول: أخرج مسلم في صحيحه من حديث عدي الكندي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة (3)» .

وفيما ذكرنا من الأمثلة كفاية في بيان المكاسب المحرمة بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ولو ذهبنا في الاستقصاء لطال بنا المقام.

(1) انظر فتح الباري 7/ 149 رقم 3842.

(2)

موطأ مالك 2/ 651 رقم 56.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1465 رقم 1833، وأبو داود في السنن 3/ 134 رقم 2943 من حديث عبد الله بن بريدة.

ص: 324