الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم (1)».
يجوز للإنسان أن يوصي ببعض ماله لنفسه أو لغيره، والوصية من أسباب حصول الرزق، بانتقالها من ملكية الميت إلى ملكية الموصى إليه، وهذه من الحكم العظيمة لهذا الدين العظيم؛ حيث جعل للميت حقا في ماله لا يذهب إلى الورثة، وإنما يذهب لمن يرى هذا الميت قبل أن يموت بالضوابط الشرعية.
(1) انظر فتح الباري 5/ 369 رقم 2744
21 -
الإرث:
أرث بين القوم: أفسد. والتأريث: الإغراء بين القوم، وأيضا: إيقاد النار. والإرث في الحسب، والورث في المال. والإرث من الشيء: البقية من أصله (1). وهو المال الذي يورثه الميت لورثته؛ قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (2)، وقال عز وجل:{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} (3){يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} (4)، وقال عز من قائل:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (5).
(1) لسان العرب 2/ 110 - 112
(2)
سورة النساء الآية 11
(3)
سورة مريم الآية 5
(4)
سورة مريم الآية 6
(5)
سورة النساء الآية 176