المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تنبيه:

- ‌أولا: سد الذرائع:

- ‌ثانيا: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:

- ‌ استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة

- ‌ رجل حينما ينتقض عليه وضوءه بسبب البول يتأخر برؤه

- ‌ توضأ قبل أن يستنجي وبعد أن توضأ استنجى

- ‌ هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها

- ‌ ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ ويتيمم بالتراب

- ‌ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم صيام الثالث عشر

- ‌الشهر كله محل لصيام ثلاثة أيام وكونها في البيض أفضل

- ‌الأيام البيض تصام على حسب التقويم وللمسلم جمعها وتفريقها

- ‌النوافل يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها

- ‌يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان

- ‌من لم يكمل صيام الأيام البيض يحسب له أجر ما صام منها

- ‌صيام الاثنين والخميس

- ‌فضل صيام الاثنين والخميس على الأيام البيض

- ‌حكم قضاء الست بعد شوال

- ‌المشروع تقديم القضاء على صوم الست

- ‌صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي

- ‌لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال

- ‌حديث النهي عن صوم يوم السبت غير صحيح

- ‌جواز صوم يوم السبت تطوعا

- ‌حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌ما جاء في صيام عشر ذي الحجة من أحاديث والجمع بينها

- ‌ليلة القدر هي أفضل الليالي

- ‌ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

- ‌قد ترى ليلة القدر بالعين

- ‌ما هو الاعتكاف

- ‌يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة

- ‌حكم التفرغ للعبادة في رمضان

- ‌‌‌الماتريديةربيبة الكلابية

- ‌الماتريدية

- ‌ التعريف:

- ‌ النشأة والتطور:

- ‌ مصادر التلقي:

- ‌ الأصول والمبادئ:

- ‌ أشهر الرجال والفرق:

- ‌ الانتشار في العصر الحاضر:

- ‌ التقويم:

- ‌مراجع للتوسع:

- ‌الكلابية

- ‌ التعريف:

- ‌ النشأة والتطور:

- ‌ مصادر التلقي:

- ‌ الأصول والمبادئ:

- ‌ أشهر الرجال والفرق:

- ‌ الانتشار في العصر الحاضر:

- ‌ التقويم:

- ‌ مراجع للتوسع:

- ‌حكم الطهارة من الحدث للطواف

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: المراد بالطهارة:

- ‌المطلب الثاني: أقوال العلماء:

- ‌المطلب الثالث: تحرير رأي ابن تيمية في المسألة:

- ‌المطلب الرابع: الأدلة:

- ‌المطلب الخامس: مناقشة أدلة الجمهور:

- ‌المطلب السادس: الرأي المختار، وسبب الاختيار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الرزق: مصدره، أسباب حصوله وزيادته، حلاله وحرامه

- ‌التمهيد:

- ‌الرزق دلالة ومفهوما:

- ‌علاقة الرزق بالقضاء والقدر:

- ‌الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر:

- ‌مصدر الرزق:

- ‌الله طيب لا يقبل إلا طيبا:

- ‌الإنفاق من فضل الله واجب شرعي ودليل إيماني:

- ‌أمر الله عباده الصالحين بالأكل من الطيبات:

- ‌شروط الرزق الحلال:

- ‌أسباب حصول الرزق وزيادته:

- ‌ إقامة الصلاة:

- ‌ تقوى الله:

- ‌ الاستغفار:

- ‌ الإنفاق والسخاء:

- ‌ التوكل على الله:

- ‌ صلة الأرحام:

- ‌ فعل الطاعات:

- ‌ الحج والعمرة:

- ‌ تلاوة القرآن:

- ‌ البكور:

- ‌ التزوج بالنساء الصالحات:

- ‌ إنجاب الأولاد:

- ‌ حمد الله تعالى وشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة:

- ‌ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك:

- ‌ قضاء الحوائج وتفريج الكربات:

- ‌ الدعاء:

- ‌ الغنائم والفيء:

- ‌ العمل الوظيفي:

- ‌ الجعل والإجارة:

- ‌ الوصايا:

- ‌ الإرث:

- ‌ الصداق:

- ‌ ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة:

- ‌ ما يؤخذ من النفقة الواجبة:

- ‌ التجارة والسفر لابتغاء الرزق:

- ‌ الرعي:

- ‌ الزراعة وإحياء الموات:

- ‌ الصيد:

- ‌ الاحتطاب:

- ‌ اللقطة:

- ‌ استخراج ما في باطن الأرض من معادن:

- ‌ الصناعة:

- ‌الأسباب المنقصة للرزق:

- ‌الرزق الحرام:

- ‌مسألة التحلل الأول في الحج

- ‌اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم:

- ‌حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحدها:

- ‌حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت:

- ‌أدلة مذاهب أهل العلم في التحلل الأول من الإحرام:

- ‌مسألة: هل يتم التحلل بدون السعي لمن عليه سعي

- ‌مسألة: بأي شيء يكون التحلل من العمرة

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعن حكم الزواج المدني

- ‌دعوة إلى مساعدة مسلمي كوسوفا

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم:

للمحرم الطيب وسائر محرمات الإحرام إلا النساء فيه نزاع بين أهل العلم، أي: بأي عمل من أعمال الحج يحصل، وكذلك التحلل من العمرة؟ ولما يترتب على ذلك من أحكام، أحببت معرفة الحق والصواب من الأقوال، ولا ريب أن الحق والصواب منها، الذي يقوم عليه الدليل الصحيح، والحق أحق أن يتبع.

لذلك استعنت الله سبحانه، فراجعت ما يسر الله لي من المراجع النافعة إن شاء الله تعالى، فوجدت الخلاف في المسألة قويا، والأقوال متباينة، وبعضها ظهر لي دليله، وبعضها لم يظهر.

عند ذلك حررت المسألة بذكر مذاهب العلماء، وما وجدته لهم من أدلة. {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (1) وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(1) سورة هود الآية 88

ص: 326

‌اختلاف أهل العلم فيما يحصل به التحلل الأول للمحرم:

اعلم أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة.

وقد اختلف العلماء- رحمهم الله فيما يحصل به التحلل الأول منها، أي: الذي يحل فيه للمحرم كل شيء حرم عليه إلا قربان النساء.

فذهب بعضهم إلى أنه يحصل بالرمي وحده، وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة.

ص: 326

حصول التحلل الأول بالحلق وحده:

هذا القول يراه بعض علماء الحنفية أنه هو مذهبهم، ويرى بعضهم خلافه.

يقول الكاساني: " ثبت أن التحلل الأول من الإحرام يحصل بالحلق قبل الرمي، ولا تلبية بعد الرمي. . . إلى أن قال: فإذا حلق الحاج، أو قصر، حل له كل شيء حظر عليه بالإحرام إلا النساء عند عامة العلماء. . . إلى أن قال: والأصل أن في الحج إحلالين: الإحلال الأول بالحلق أو التقصير، ويحل به كل شيء إلا النساء.

والإحلال الثاني بطواف الزيارة، ويحل به النساء " (1).

وقال قبل هذا: " فصل: وأما الحلق فحكمه حصول التحلل، وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه من الإحرام إلا النساء، وهذا قول أصحابنا "(2) اهـ.

وقال السرخسي: فالحاصل أن في الحج إحلالين: أحدهما بالحلق، والثاني بالطواف؛ فبالحلق يحل له كل شيء كان حراما عليه إلا النساء (3) اهـ.

وقال ابن عابدين: " قوله: (وحل له كل شيء) أي: من محظورات الإحرام، كلباس المخيط، وقص الأظافر. وأفاد أنه لا

(1) بدائع الصنائع (2/ 157، 159).

(2)

بدائع الصنائع (2/ 142).

(3)

المبسوط (4/ 22).

ص: 327

يحل بالرمي قبل الحلق شيء، وهو المذهب عندنا، كما في " شرح اللباب " للقاري عن الفارسي.

وفي شرحه على النقابة: والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور، ومحلل عند مالك، والشافعي، وفي غير المشهور عندنا. نص على التحلل بالرمي عندنا في شرح المبسوط لخواهر زادة، في " شرح الجامع الصغير " لقاضي خان بقوله: وبعد الرمي قبل الحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب، وعن أبي يوسف أنه يحل له الطيب أيضا " (1) اهـ.

وخالفهم الإمام الطحاوي فقال: " قد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق، وقد قال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. ثم ذكر بسنده من القائلين بذلك: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة أم المؤمنين، وابن الزبير، رضي الله عنهم. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رضي الله عنهم. وقد روينا ذلك عن جماعه من التابعين "(2) اهـ باختصار.

وقال ابن قدامة: " فصل: ظاهر كلام الخرقي هاهنا أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معا. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول الشافعي، وأصحاب الرأي "(3) اهـ.

(1) حاشية ابن عابدين، رد المحتار (2/ 517).

(2)

شرح معاني الآثار (2/ 231، 232).

(3)

المغني لابن قدامة (5/ 309).

ص: 328