الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (1).
وأخرج البخاري في الصحيح بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه دين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته (2)» . وأخرج البخاري في صحيحه من حديث الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (3).
(1) سورة النساء الآية 12
(2)
انظر فتح الباري 4/ 477 رقم 2298، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1237 رقم 1619
(3)
انظر فتح الباري 12/ 15 رقم 6734
22 -
الصداق:
الصداق: مهر المرأة، وقد أصدق المرأة حين تزوجها، أي جعل لها صداقا، وقيل: أصدقها: سمى لها صداقا (1). وهو ما يعطي للمرأة عوضا عن نكاحها؛ قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (2).
(1) لسان العرب 10/ 196 - 197
(2)
سورة النساء الآية 4
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سفيان، قال: حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: «سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب (1)» . وأخرج البخاري ومسلم من «حديث سهل بن سعد، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن (2)» . وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (3)» . وفي حديث معاذ عن أبيه: «تزوج صفية وأصدقها عتقها (4)» .
إن المرأة المسلمة لا تستقر حياتها ولا يهدأ لها بال ولا يحصل لها السكن إلا داخل الأسرة، والتي هي أحد أركانها، وعلى هذا فهي تنتقل من أسرتها التي نشأت وتربت وترعرعت فيها إلى الأسرة الجديدة، وتحتاج إلى ما فرضه الله لها من مال؛ لتستعين به على حياتها الجديدة. والمهر حق من حقوقها، لا
(1) انظر إرواء الغليل للألباني 6/ 343 رقم 1923
(2)
انظر إرواء الغليل 6/ 345 رقم 1925
(3)
صحيح مسلم 2/ 1045 رقم 85
(4)
صحيح مسلم 2/ 1045 رقم 85