الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم 4480
س: أبعث إليكم مستفسرا عن حكم
استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة
في المباني أو الخلاء، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعد وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: أولا الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة - الكعبة - واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان، وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب، أمامه في استقبالها، أو خلفه في استدبارها؛ كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (1)» . رواه
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 247، 250 و 3/ 487 و5/ 416، ومسلم 1/ 155، والنسائي 1/ 23
أحمد ومسلم، ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (1)» رواه البخاري ومسلم، ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:«رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة (2)» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
وروى أبو داود والحاكم «أن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك، قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (3)» ، وسكت عنه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده حسن. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (4)» ،
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 247، والبخاري 1/ 45، ومسلم 1/ 154، وأبو داود 1/ 3، والنسائي 1/ 24، والترمذي 1/ 23، وابن ماجه برقم 318، والدارقطني 1/ 60.
(2)
رواه الإمام أحمد 2/ 41، والبخاري 1/ 45، ومسلم 1/ 155، وأبو داود 1/ 4، والنسائي 1/ 25، والترمذي 1/ 26، وابن ماجه برقم 322، والدارقطني 1/ 61.
(3)
رواه أبو داود 1/ 3، والدارقطني 1/ 58.
(4)
رواه الإمام أحمد 3/ 360، وأبو داود 1/ 4، والترمذي 1/ 29، وابن ماجه برقم 325، والدارقطني 1/ 58.